responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 28


< فهرس الموضوعات > الاستحاضة والنفاس < / فهرس الموضوعات > بين السرّة والركبة ، ومنه الدبر على كراهة ، وقيل يحرم [1] .
ويستحبّ أن تتوضّأ عند كلّ صلاة وتجلس في مصلاّها ذاكرة لله تعالى على الأشهر الأقوى ، وقيل : يجب [2] .
ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة ، وفي قضاء الصوم المنذور الّذي وافق أيّام حيضها وجهان .
وإذا أدركت من أوّل الوقت مقدار الطهارة والصلاة ولم تصلّ وجب عليها القضاء ، ومتى أدركت أقلّ من ذلك لم يجب عليها القضاء على الأشهر الأقوى ، وإذا طهرت في آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة فالمشهور أنّه يجب عليها الصلاة أداءً ، ومع الإخلال القضاء ، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك [3] .
وقال الشيخ في التهذيب : المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معاً ، وإذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء العصر لا غير ، ويستحبّ لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس [4] وما ذكره الشيخ طريقة حسنة في الجمع بين الأخبار المختلفة الواردة في هذا الباب .
النظر الرابع في الاستحاضة والنفاس دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق ، والناقص عن ثلاثة أيّام ممّا ليس بقرح ولا جرح والزائد عن العادة وأيّام الاستظهار استحاضة ، وقيّد الأخير في المشهور بما إذا تجاوز العشرة ، وكذا الزائد عن أيّام النفاس ومع اليأس .
وهل الدم الّذي تراه الحامل استحاضة أم حيض ؟ فيه خلاف ، فقيل بالأوّل [5]



[1] حكاه عن السيّد المرتضى في المختلف 1 : 346 .
[2] حكاه عن أبيه في الفقيه 1 : 90 ذيل الحديث 195 .
[3] المدارك 1 : 342 .
[4] التهذيب 1 : 391 ذيل الحديث 1207 .
[5] السرائر 1 : 150 .

28

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست