responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 272


< فهرس الموضوعات > أحكام الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > إجماع علمائنا على ذلك [1] . وفي بعض عبارات الخلاف مخالفة في ذلك [2] .
واختلف الأصحاب في دخول الليلة الاُولى فقيل بعدم وجوبه ، وبه صرّح المحقّق في المعتبر [3] . وقيل بوجوبه [4] . والأوّل أقرب . واحتمل بعض الأصحاب دخول الليلة المستقبلة في مسمّى اليوم [5] . وعلى هذا فلا ينتهي الأيّام الثلاثة إلاّ بانقضاء الليلة الرابعة ، وهو ضعيف جدّاً .
ويشترط أن يكون المعتكف صائماً ، والظاهر أنّه لا يعتبر إيقاع الصوم لأجل الاعتكاف ، بل يكفي وقوعه في أيّ صوم اتّفق واجباً كان أو ندباً .
ويشترط فيه النيّة كما في سائر العبادات . ولو أطلق النذر وجب ثلاثة أيّام أين شاء في أيّ وقت شاء ، ولو عيّنهما تعيّنا . ولو نذر أزيد من ثلاثة أيّام فإن شرط التتابع لفظاً أو معنىً - كما إذا نذر اعتكاف شهر رمضان مثلا - وجب ، وإن لم يشترطه جاز التفريق ثلاثة ثلاثة .
ولو أطلق الأربعة جاز أن يعتكفها متوالية من غير حاجة إلى انضمام شيء ، وأن يفرّق الثلاثة عن اليوم لكن يضمّ إليه يومين آخرين .
ويشترط في المندوب إذن الزوج والمولى .
ولا يجوز الخروج من موضعه إلاّ لضرورة . وهل يبطل الاعتكاف بالخروج ؟
فيه أقوال ، ثالثها ما فصّله العلاّمة في التذكرة فقال : إنّ الاعتكاف إنّما يبطل بمطلق الخروج المحرّم إذا وقع اختياراً . أمّا إذا اُخرج كرهاً فإنّه لا يبطل إلاّ مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفاً [6] . والظاهر أنّ الخروج من المسجد إنّما يتحقّق بخروج جميع بدنه من المسجد لا بعضه ، وبه قطع المحقّق في المعتبر من غير نقل خلاف [7] . وجزم الشهيد الثاني بتحقّق الخروج من المسجد بخروج جزء



[1] المعتبر 2 : 728 .
[2] الخلاف 2 : 239 ، المسألة 115 .
[3] المعتبر 2 : 730 .
[4] المختلف 3 : 584 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان 5 : 358 .
[6] التذكرة 6 : 304 .
[7] المعتبر 2 : 733 .

272

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست