نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 273
من البدن [1] . وهل يتحقّق بالصعود إلى سطح المسجد ؟ فيه قولان ، وفي جواز الاعتكاف في سطح المسجد أيضاً وجهان . ويجوز الخروج للاُمور الضروريّة ، ويندرج فيها تحصيل المأكول والمشروب إذا لم يكن من يأته بهما ، وجوّز العلاّمة والشهيد الثاني الخروج للأكل أيضاً إذا كان في فعله في المسجد غضاضة عليه ، بخلاف الشرب ، إذ لا غضاضة فيه ولا يعدّ تركه من المروّة [2] . وهو غير بعيد . ويجوز له الخروج للتخلّي ، ويقتصر على قدر الضرورة في تحرّي أقرب الطرق وأقرب المواضع ومقدار المكث . ويجوز الخروج لقضاء الحاجة الضروريّة ، وذكر بعض الأصحاب أنّه لا فرق بين أن يكون الحاجة له أو لغيره من المؤمنين [3] . وبالجواز قطع في المنتهى [4] . وللأغسال الواجبة ، وشهادة الجنازة وعود المريض ، والحق بها تشييع المؤمن ، ولا أعلم حجّة عليه ، وإقامة الشهادة . وفيه إشكال . ويحرم عليه حين الخروج الجلوس ، وذكر جماعة من الأصحاب المشي تحت الظلال [5] . والأكثر خصّوا التحريم بالجلوس تحت الظلّ وهو أقرب . ويحرم الصلاة خارجاً إلاّ بمكّة فيصلّي حيث شاء ، واستثني من الحكم الأوّل صلاة الجمعة ، فيجوز الخروج لها وإقامتها خارجاً إذا لم يقم في المسجد الّذي اعتكف فيه . ويحرم على المعتكف النساءُ جماعاً ولمساً بشهوة وتقبيلا كذلك وشمّ الطيب عند الأكثر ، خلافاً للشيخ في المبسوط [6] . والبيع والشراء ، واختلفوا في فساد الاعتكاف بهما .