responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 273


من البدن [1] . وهل يتحقّق بالصعود إلى سطح المسجد ؟ فيه قولان ، وفي جواز الاعتكاف في سطح المسجد أيضاً وجهان .
ويجوز الخروج للاُمور الضروريّة ، ويندرج فيها تحصيل المأكول والمشروب إذا لم يكن من يأته بهما ، وجوّز العلاّمة والشهيد الثاني الخروج للأكل أيضاً إذا كان في فعله في المسجد غضاضة عليه ، بخلاف الشرب ، إذ لا غضاضة فيه ولا يعدّ تركه من المروّة [2] . وهو غير بعيد .
ويجوز له الخروج للتخلّي ، ويقتصر على قدر الضرورة في تحرّي أقرب الطرق وأقرب المواضع ومقدار المكث .
ويجوز الخروج لقضاء الحاجة الضروريّة ، وذكر بعض الأصحاب أنّه لا فرق بين أن يكون الحاجة له أو لغيره من المؤمنين [3] . وبالجواز قطع في المنتهى [4] .
وللأغسال الواجبة ، وشهادة الجنازة وعود المريض ، والحق بها تشييع المؤمن ، ولا أعلم حجّة عليه ، وإقامة الشهادة . وفيه إشكال .
ويحرم عليه حين الخروج الجلوس ، وذكر جماعة من الأصحاب المشي تحت الظلال [5] . والأكثر خصّوا التحريم بالجلوس تحت الظلّ وهو أقرب .
ويحرم الصلاة خارجاً إلاّ بمكّة فيصلّي حيث شاء ، واستثني من الحكم الأوّل صلاة الجمعة ، فيجوز الخروج لها وإقامتها خارجاً إذا لم يقم في المسجد الّذي اعتكف فيه .
ويحرم على المعتكف النساءُ جماعاً ولمساً بشهوة وتقبيلا كذلك وشمّ الطيب عند الأكثر ، خلافاً للشيخ في المبسوط [6] . والبيع والشراء ، واختلفوا في فساد الاعتكاف بهما .



[1] المسالك 2 : 101 .
[2] التذكرة 6 : 289 ، المسالك 2 : 103 .
[3] المسالك 2 : 103 .
[4] المنتهى 2 : 635 س 4 .
[5] الجمل والعقود : 126 ، الانتصار : 74 ، السرائر 1 : 425 .
[6] المبسوط 1 : 293 .

273

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست