نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 263
< فهرس الموضوعات > أحكام متقرّقة < / فهرس الموضوعات > والمشهور بين المتأخّرين أنّه لا يعتبر التطوّق ، ويظهر من كلام الشيخ في كتابي الأخبار أنّه معتبر إذا كان في السماء علّة [1] . وظاهر الصدوق اعتبار ذلك عنده مطلقاً [2] . والأقرب اعتبار ذلك خصوصاً عند العلّة في السماء ، لصحيحة محمّد بن مرازم [3] . والمشهور بين الأصحاب أنّه لا اعتبار بِعَدِّ خمسة أيّام من أوّل شهر رمضان من السنة الماضية ، بل لا أعلم قائلا بذلك من الأصحاب ، لكن ورد باعتباره بعض الروايات الضعيفة [4] . ولو اشتبه شعبان عدّ رجب ثلاثين ، ولو غمّت الشهور أجمع فذهب جمع من الأصحاب إلى عدّ كلّ شهر ثلاثين ، وقيل : ينقص منها ، لقضاء العادة بالنقيصة [5] وقيل : يعمل برواية الخمسة [6] واختاره العلاّمة في عدّة من كتبه [7] . وموضع الخلاف ما إذا غمّت شهور السنة كلّها أو أكثرها ، أمّا الشهران والثلاثة فالظاهر أنّه لا خلاف في اعتبار العدد فيها . النظر الثالث [8] في أحكام متفرّقة وفيه مسائل : الاُولى : لو نذر وأطلق لم يجب عليه التتابع على الأشهر الأقرب ، ونقل فيه
[1] التهذيب 4 : 178 ، الاستبصار 2 : 75 . [2] المقنع : 58 - 59 . [3] الوسائل 7 : 203 ، الباب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 2 . [4] الوسائل 7 : 205 ، الباب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 3 . [5] حكاه في المدارك 6 : 187 ، وقال : إنّه مجهول القائل . [6] المبسوط 1 : 268 . [7] التذكرة 6 : 141 ، المنتهى 2 : 593 س 20 ، التحرير 1 : 82 س 10 . [8] كذا ، والمناسب : المبحث الثالث ، كما نبّهنا عليه في النظر الثاني .
263
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 263