نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 262
والمشهور بين الأصحاب أنّه لا اعتبار بغيبوبة الهلال بعد الشفق . وعن الصدوق في المقنع : واعلم أنّ الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة ، وإن غاب بعد الشفق فهو لليلتين ، وإن رُئي فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث ليال [1] . ورواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه [2] . قال في المختلف : ورواه أبو عليّ في رسالته [3] . ولعلّ مستند الصدوق رواية إبراهيم بن الحرّ ومحمّد بن مرازم عن أبيه وغيرهما [4] . وعمل الشيخ باعتبار الغيبوبة بعد الشفق والتطوّق في الغيم دون الصحوة [5] ويظهر من الأخبار المذكورة اعتبار العادة في الهلال ، ويؤيّده صحيحة عيص بن القاسم [6] . والمشهور بين المتأخّرين أنّه لا اعتبار برؤية الهلال قبل الزوال يوم الثلاثين . وعن المرتضى ( رحمه الله ) أنّه قال في بعض رسائله إذا رُئي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية . بل الكلام المنقول عنه يشعر بكون ذلك مذهب الأصحاب . وادّعى أنّ عليّاً ( عليه السلام ) وابن مسعود وابن عمر وأنس قالوا به ولا مخالف لهم [7] . وهو ظاهر الصدوق [8] والكليني [9] ومال إليه صاحب المنتقى [10] وتردّد فيه المحقّق في النافع والمعتبر [11] . وصاحب المدارك [12] . وقال العلاّمة في المختلف : والأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر [13] . والأقرب عندي قول السيّد ، لحسنة حمّاد بن عثمان ، وموثّقة عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير ، وصحيحة محمّد بن قيس وحسنته ، ورواية محمّد بن عيسى وغيرها [14] .
[1] المقنع : 58 . [2] الفقيه 2 : 125 ، ح 1917 . [3] المختلف 3 : 496 . [4] الوسائل 7 : 203 و 204 ، الباب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 2 و 3 . [5] التهذيب 4 : 178 . [6] الوسائل 7 : 212 ، الباب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 6 . [7] الناصريّات : 291 . [8] المقنع : 59 . [9] الكافي 4 : 78 ، ح 10 . [10] منتقى الجمان 2 : 481 و 482 . [11] المختصر النافع : 69 ، المعتبر 2 : 689 . [12] المدارك 6 : 181 . [13] المختلف 3 : 494 . [14] الوسائل 7 : 201 و 203 ، الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 6 ، 5 ، 1 ، 4 .
262
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 262