responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 257


< فهرس الموضوعات > قضاء الصوم عن الميّت < / فهرس الموضوعات > الدروس أنّ المقتضي لوجوب الكفّارة عدم العزم على الصوم ، أو العزم على العدم ، أو الإفطار عند تضيّق وقت القضاء ، أمّا إذا عزم على الفعل في سعة الوقت مع القدرة ثمّ حصل العذر عند ضيقه لم يجب الكفّارة بل القضاء حسب [1] .
ونسب بعض الأصحاب هذا التفسير للتهاون وعدمه إلى تفسير الأصحاب .
والأصحّ ما أطلقه الصدوقان ونسب اختياره إلى المحقّق في المعتبر والشهيدين من وجوب القضاء والفدية على من برئ من مرضه وأخّر القضاء توانياً من غير عذر حتّى دخل رمضان الثاني سواء عزم على الصيام أم لا [2] .
والمعروف في مذهب الأصحاب أنّه لو مات بعد استقراره عليه وجب على وليّه القضاء ، والأصل فيه أخبار غير واضحة الدلالة على الوجوب معارضة ببعض الأخبار الدالّة على عدم الوجوب على الوليّ [3] وظاهر الروايات العموم بالنسبة إلى المقضيّ سواء كان فائتاً لعذر أم لا ، فلو قلنا بدلالتها على الوجوب فالظاهر تعيين المصير إليه .
وحكى الشهيد في الذكرى عن المحقّق أنّه قال في مسائله البغداديّة المنسوبة إلى سؤال جمال الدين بن حاتم المشغري : الّذي ظهر لي أنّ الولد يلزمه قضاء ما فات الميّت من صلاة وصيام لعذر كالسفر والمرض والحيض لا ما تركه عمداً مع قدرته عليه . ثمّ قال الشهيد ( رحمه الله ) : وقد كان شيخنا عميد الدين ينصر هذا القول ولا بأس به ، فإنّ الروايات تحمل على الغالب من الترك وهو إنّما يكون على هذا الوجه [4] . وهو غير بعيد اقتصاراً في الحكم المخالف للأصل على موضع الاتّفاق إن ثبت ، لما عرفت من التوقّف في دلالة الأخبار على الوجوب .
والقول بوجوب قضاء الصوم عن الميّت مشهور بين الأصحاب وفيه خلاف



[1] الدروس 1 : 287 .
[2] المعتبر 2 : 698 ، الدروس 1 : 287 ، المسالك 2 : 62 .
[3] الوسائل 7 : 240 ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان .
[4] الذكرى 2 : 447 .

257

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست