responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 258


لابن أبي عقيل [1] .
والمشهور أيضاً قضاء الصوم على الوليّ سواء خلّف الميّت ما يمكن التصدّق عنه أم لا ، وعن المرتضى ( رحمه الله ) أنّه اعتبر في وجوب القضاء على الوليّ أن لا يخلّف الميّت ما يتصدّق به عنه عن كلّ يوم بمدّ [2] . والمسألة لا تخلو عن إشكال ، وتقييد بعضهم الحكم بالمستقرّة دالّ على أنّ المعتبر في وجوب القضاء على الوليّ تمكّن الميّت من الإتيان بالفائت ، ولم يعتبر الشيخ في التهذيب فيما فات في السفر ذلك [3] وتوافقه غير واحد من الروايات ، ولا بأس بالمصير إليها .
ومقتضى كلام الشيخ أنّ الوليّ هو أكبر أولاده الذكور خاصّة [4] . ووافقه غير واحد منهم [5] . وقال الصدوق : وإن كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه ، فإن لم يكن له وليّ من الرجال قضى عنه وليّه من النساء [6] . وعن المفيد : فإن لم يكن له وارث من الرجال قضى عنه أولياؤه من أهله وأولاهم به وإن لم يكن إلاّ من النساء [7] . قال في الدروس : وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار [8] .
والوقوف على مقتضى الأخبار الحكم بوجوب القضاء على الوليّ الذكر سواء كان ولداً أم لا . وهل يشترط في تعلّق الوجوب بالوليّ بلوغه حين موت مورّثه أم لا ؟ فيه قولان .
ولو تعدّدوا قضوا بالتقسيط على قول . وقيل : إنّهما مخيّران ، فإن اختلفا فالقرعة [9] . وقال ابن إدريس : لا قضاء [10] . والمسألة لا تخلو عن إشكال .
وهل يجب القضاء عن المرأة ما فاتها ؟ فيه خلاف ، والمسألة لا تخلو عن إشكال .



[1] حكاه في المختلف 3 : 527 .
[2] الانتصار : 70 .
[3] التهذيب 4 : 249 .
[4] النهاية 1 : 400 .
[5] الوسيلة : 150 ، المعتبر 2 : 702 .
[6] المقنع : 63 .
[7] المقنعة : 353 .
[8] الدروس 1 : 289 .
[9] المهذّب 1 : 196 .
[10] السرائر 1 : 499 .

258

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست