نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 258
لابن أبي عقيل [1] . والمشهور أيضاً قضاء الصوم على الوليّ سواء خلّف الميّت ما يمكن التصدّق عنه أم لا ، وعن المرتضى ( رحمه الله ) أنّه اعتبر في وجوب القضاء على الوليّ أن لا يخلّف الميّت ما يتصدّق به عنه عن كلّ يوم بمدّ [2] . والمسألة لا تخلو عن إشكال ، وتقييد بعضهم الحكم بالمستقرّة دالّ على أنّ المعتبر في وجوب القضاء على الوليّ تمكّن الميّت من الإتيان بالفائت ، ولم يعتبر الشيخ في التهذيب فيما فات في السفر ذلك [3] وتوافقه غير واحد من الروايات ، ولا بأس بالمصير إليها . ومقتضى كلام الشيخ أنّ الوليّ هو أكبر أولاده الذكور خاصّة [4] . ووافقه غير واحد منهم [5] . وقال الصدوق : وإن كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه ، فإن لم يكن له وليّ من الرجال قضى عنه وليّه من النساء [6] . وعن المفيد : فإن لم يكن له وارث من الرجال قضى عنه أولياؤه من أهله وأولاهم به وإن لم يكن إلاّ من النساء [7] . قال في الدروس : وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار [8] . والوقوف على مقتضى الأخبار الحكم بوجوب القضاء على الوليّ الذكر سواء كان ولداً أم لا . وهل يشترط في تعلّق الوجوب بالوليّ بلوغه حين موت مورّثه أم لا ؟ فيه قولان . ولو تعدّدوا قضوا بالتقسيط على قول . وقيل : إنّهما مخيّران ، فإن اختلفا فالقرعة [9] . وقال ابن إدريس : لا قضاء [10] . والمسألة لا تخلو عن إشكال . وهل يجب القضاء عن المرأة ما فاتها ؟ فيه خلاف ، والمسألة لا تخلو عن إشكال .