responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


< فهرس الموضوعات > خاتمة : في بعض الاُمور المتعلّقة بالنيّة < / فهرس الموضوعات > واختاره العلاّمة [1] .
ولو انكشف بعد الإفطار كون ذلك اليوم من شوّال فالظاهر سقوط الكفّارة .
والمشهور أنّ المكره لزوجته بالجماع يتحمّل عنها الكفّارة وصومها صحيح .
ولو طاوعته فسد صومها أيضاً وكفّرت ، وعن ظاهر ابن أبي عقيل أنّه أوجب على الزوج مع الإكراه كفّارة واحدة [2] . ومستند الأوّل رواية ضعيفة ، لكن الحكم بها مشهور حتّى أنّ الفاضلين ذكرا أنّ أصحابنا ادّعوا الإجماع على هذا الحكم [3] .
وقد يجتمع الكراهة والمطاوعة ابتداءً واستدامةً فيلزم ثبوت مقتضاهما .
ولا فرق بين الدائمة والمتمتّع بها ، نظراً إلى إطلاق النصّ ، وفي التحمّل عن الأجنبيّة المكرهة قولان ، أقربهما العدم . وتبرّع الحيّ بالتكفير يبرئ الميّت على الأصحّ . وفي جواز التبرّع عن الحيّ أقوال أقربها العدم .
خاتمة في بعض الاُمور المتعلّقة بالنيّة وفيه مسائل :
الاُولى : اختلف الأصحاب في أنّه هل يكفي في رمضان نيّة أنّه يصوم غداً متقرّباً من غير اعتبار نيّة التعيين ؟ فذهب المحقّق إلى أنّها يكفي [4] . وهو المنقول عن الشيخ [5] . وذهب بعضهم إلى خلافه [6] . والاحتياط فيه .
واختلفوا أيضاً في اشتراط نيّة التعيين في نيّة صوم النذر المعيّن ، والظاهر عدم الفرق بين كون النذر معيّناً ابتداءاً وبين كونه مطلقاً ابتداءاً ثمّ نذر تعيينه ، وقيل بالفرق بينهما [7] تعويلا على توجيه ضعيف . وهل يعتبر في النيّة الوجه من الوجوب



[1] المختلف 3 : 452 .
[2] حكاه في المدارك 6 : 118 .
[3] المعتبر 2 : 681 ، المنتهى 2 : 571 س 6 .
[4] الشرائع 1 : 187 .
[5] الجمل والعقود : 109 .
[6] المسالك 2 : 7 .
[7] حكاه في المدارك 6 : 19 .

241

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست