نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 241
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
< فهرس الموضوعات > خاتمة : في بعض الاُمور المتعلّقة بالنيّة < / فهرس الموضوعات > واختاره العلاّمة [1] . ولو انكشف بعد الإفطار كون ذلك اليوم من شوّال فالظاهر سقوط الكفّارة . والمشهور أنّ المكره لزوجته بالجماع يتحمّل عنها الكفّارة وصومها صحيح . ولو طاوعته فسد صومها أيضاً وكفّرت ، وعن ظاهر ابن أبي عقيل أنّه أوجب على الزوج مع الإكراه كفّارة واحدة [2] . ومستند الأوّل رواية ضعيفة ، لكن الحكم بها مشهور حتّى أنّ الفاضلين ذكرا أنّ أصحابنا ادّعوا الإجماع على هذا الحكم [3] . وقد يجتمع الكراهة والمطاوعة ابتداءً واستدامةً فيلزم ثبوت مقتضاهما . ولا فرق بين الدائمة والمتمتّع بها ، نظراً إلى إطلاق النصّ ، وفي التحمّل عن الأجنبيّة المكرهة قولان ، أقربهما العدم . وتبرّع الحيّ بالتكفير يبرئ الميّت على الأصحّ . وفي جواز التبرّع عن الحيّ أقوال أقربها العدم . خاتمة في بعض الاُمور المتعلّقة بالنيّة وفيه مسائل : الاُولى : اختلف الأصحاب في أنّه هل يكفي في رمضان نيّة أنّه يصوم غداً متقرّباً من غير اعتبار نيّة التعيين ؟ فذهب المحقّق إلى أنّها يكفي [4] . وهو المنقول عن الشيخ [5] . وذهب بعضهم إلى خلافه [6] . والاحتياط فيه . واختلفوا أيضاً في اشتراط نيّة التعيين في نيّة صوم النذر المعيّن ، والظاهر عدم الفرق بين كون النذر معيّناً ابتداءاً وبين كونه مطلقاً ابتداءاً ثمّ نذر تعيينه ، وقيل بالفرق بينهما [7] تعويلا على توجيه ضعيف . وهل يعتبر في النيّة الوجه من الوجوب