نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 240
المحلّل [1] . وهو قول الشيخ في كتابي الأخبار [2] . والأقرب أنّه إن كان الإفطار بمحلّل فالواجب أحد الثلاث على سبيل التخيير وإن كان بمحرّم ففي المسألة إشكال . والمشهور أنّ مقدار ما يعطى لكلّ فقير مدّ ، وقيل : مدّان [3] . والأوّل أقرب . والظاهر عدم الفرق بين الحنطة والشعير والتمر والزبيب في الحكم المذكور . والقائلون بوجوب الكفّارة بإفطار قضاء رمضان بعد الزوال اختلفوا ، فذهب الأكثر إلى أنّها إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ومع العجز فصيام ثلاثة أيّام ، وقيل : إنّها كفّارة يمين [4] . وقيل : إنّها صيام ثلاثة أيّام أو إطعام عشرة مساكين [5] . وقال ابنا بابويه : إنّها كفّارة رمضان [6] . والأقرب على القول بوجوب الكفّارة القول الأوّل . والمنفرد برؤية الهلال [7] كفّر إذا أفطر وإن ردّت شهادته . وتكرّر بتكرّر الموجب في يومين مطلقاً لا أعلم فيه خلافاً ، واختلفوا في تكرّرها بتكرّر الموجب في يوم واحد ، فذهب جماعة منهم الشيخ والمحقّق إلى أنّه لا يتكرّر [8] . وعن المرتضى : يتكرّر بتكرّر الوطء . وعن ابن الجنيد : إن كفّر عن الأوّل كفّر ثانياً وإلاّ فواحدة [9] . وذهب العلاّمة في القواعد والمختلف إلى أنّها إنّما تتكرّر مع تغاير الجنس أو تخلّل التكفير حسب [10] وذهب بعضهم إلى تعدّد الكفّارة بتعدّد السبب مطلقاً [11] . والأقرب عندي مختار الشيخ . ولو أفطر ثمّ سقط الفرض باقي النهار إمّا بفعل اختياري كالسفر أم لا كالحيض فاختلف الأصحاب فيه ، والأشهر الأقرب عدم السقوط ، وقيل : يسقط ;