responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 240


المحلّل [1] . وهو قول الشيخ في كتابي الأخبار [2] . والأقرب أنّه إن كان الإفطار بمحلّل فالواجب أحد الثلاث على سبيل التخيير وإن كان بمحرّم ففي المسألة إشكال .
والمشهور أنّ مقدار ما يعطى لكلّ فقير مدّ ، وقيل : مدّان [3] . والأوّل أقرب .
والظاهر عدم الفرق بين الحنطة والشعير والتمر والزبيب في الحكم المذكور .
والقائلون بوجوب الكفّارة بإفطار قضاء رمضان بعد الزوال اختلفوا ، فذهب الأكثر إلى أنّها إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ومع العجز فصيام ثلاثة أيّام ، وقيل : إنّها كفّارة يمين [4] . وقيل : إنّها صيام ثلاثة أيّام أو إطعام عشرة مساكين [5] . وقال ابنا بابويه : إنّها كفّارة رمضان [6] . والأقرب على القول بوجوب الكفّارة القول الأوّل .
والمنفرد برؤية الهلال [7] كفّر إذا أفطر وإن ردّت شهادته .
وتكرّر بتكرّر الموجب في يومين مطلقاً لا أعلم فيه خلافاً ، واختلفوا في تكرّرها بتكرّر الموجب في يوم واحد ، فذهب جماعة منهم الشيخ والمحقّق إلى أنّه لا يتكرّر [8] . وعن المرتضى : يتكرّر بتكرّر الوطء . وعن ابن الجنيد : إن كفّر عن الأوّل كفّر ثانياً وإلاّ فواحدة [9] . وذهب العلاّمة في القواعد والمختلف إلى أنّها إنّما تتكرّر مع تغاير الجنس أو تخلّل التكفير حسب [10] وذهب بعضهم إلى تعدّد الكفّارة بتعدّد السبب مطلقاً [11] . والأقرب عندي مختار الشيخ .
ولو أفطر ثمّ سقط الفرض باقي النهار إمّا بفعل اختياري كالسفر أم لا كالحيض فاختلف الأصحاب فيه ، والأشهر الأقرب عدم السقوط ، وقيل : يسقط ;



[1] الفقيه 2 : 118 .
[2] التهذيب 4 : 205 ، الاستبصار 2 : 97 .
[3] المبسوط 1 : 271 .
[4] السرائر 1 : 410 .
[5] النهاية 1 : 407 .
[6] نقله عن ابن بابويه في السرائر 1 : 410 ، المقنع : 200 .
[7] أي هلال رمضان .
[8] المبسوط 1 : 274 ، المعتبر 2 : 680 .
[9] نقله عنهما في المعتبر 2 : 680 .
[10] القواعد 1 : 376 ، المختلف 3 : 450 .
[11] جامع المقاصد 3 : 70 .

240

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست