نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 220
< فهرس الموضوعات > حكم الأخماس والأنفال في عصر الغيبة < / فهرس الموضوعات > ويدلّ عليه بعض الروايات الصحيحة وغيرها [1] . وعدّ الشيخان المعادن من الأنفال [2] . وهو قول الشيخ أبي جعفر الكليني وشيخه عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، وسلاّر [3] . واستوجه المحقّق عدم الاختصاص ممّا [4] يكون في أرض لا يختصّ بالإمام ( عليه السلام ) [5] . ويدلّ على قول الشيخين موثّقة إسحاق بن عمّار [6] والترجيح للعمل بها ، لكونها معتبرة قد عمل بها جماعة من القدماء . وحكي عن المفيد أنّه عدّ البحار أيضاً من الأنفال [7] . وهو قول الكليني [8] ولم أعرف لذلك مستنداً . ثمّ الإمام إن كان ظاهراً تصرّف فيما اختصّ به من الخمس والأنفال كيف شاء ، ولا يجوز لغيره التصرّف في حقّه إلاّ بإذنه ، وإذا تصرّف أحد في شيء من ذلك بإذن الإمام ( عليه السلام ) بمقاطعته إيّاه على حصّة معلومة كان عليه أداء ما قاطع عليه ويحلّ له الباقي . وإن كان الإمام غائباً ساغ لنا خاصّة دون غيرنا من المخالفين للشيعة المناكح والمساكن والمتاجر ، والمراد بالمناكح الجواري الّتي تسبى من دار الحرب ، فإنّه يجوز شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمام ( عليه السلام ) إذا غنمت من غير إذنه عند الأكثر . وفي الدروس : ليس ذلك من باب تبعيض التحليل ، بل تمليك للحصّة ، أو
[1] الوسائل 17 : 547 و 549 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، ح 1 و 8 ، والوسائل 6 : 365 و 369 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، ح 4 و 14 . [2] المقنعة : 278 ، ونقل قول الشيخ في المعتبر 2 : 634 . [3] الكافي 1 : 538 ، تفسير القمّي 1 : 254 ، المراسم : 140 . [4] كذا ، والأنسب « فيما » . وفي المطبوع وخ 1 : عدم اختصاص ما يكون . [5] المعتبر 2 : 635 . [6] الوسائل 6 : 371 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، ح 20 . [7] المقنعة : 278 . [8] الكافي 1 : 538 .
220
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 220