نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 219
والمعادن الّتي في بطون الأودية ممّا هي له [1] . وردّه الشهيد في البيان بأنّه يفضي إلى التداخل وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه ( عليه السلام ) بهذين النوعين [2] . ويظهر من المحقّق الميل إلى قول ابن إدريس [3] . والمسألة محلّ تردّد ، فيمكن ترجيح المشهور نظراً إلى تكثّر الروايات الواردة به وإن لم يكن شيء منها نقيّ السند ، ويمكن ترجيح القول الآخر قصراً في الحكم المخالف للأصل على القدر المتيقّن . ومن الأنفال : صفايا الملوك وقطائعهم غير المغصوبة ، وفسّر الصفايا بما ينقل من المال ويحول ، والقطائع بالأرض ، قال في المعتبر : ومعنى ذلك إذا فتحت أرض من أهل الحرب فما كان يختصّ به ملكهم ممّا ليس بغصب من مسلم يكون للإمام ، كما كان للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) [4] . ومثله في المنتهى [5] ويظهر من التذكرة إشعار بالاختصاص بالأرضين [6] ومرسلة حمّاد بن عيسى ومضمرة سماعة [7] يقتضيان التعميم . ويصطفي الإمام من الغنيمة ما شاء قبل القسمة كثوب وفرس وجارية ونحوها . وعدّ جماعة من الأصحاب كالشيخين والمرتضى وأتباعهم من الأنفال غنيمة من قاتل بغير إذن الإمام ( عليه السلام ) [8] . وادّعى ابن إدريس الإجماع عليه [9] . وقوّى العلاّمة في المنتهى مساواة ما يغنم بغير إذن الإمام لما يغنم بإذنه [10] . ومن الأنفال ميراث من لا وارث له ، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع [11] .