responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 219


والمعادن الّتي في بطون الأودية ممّا هي له [1] .
وردّه الشهيد في البيان بأنّه يفضي إلى التداخل وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه ( عليه السلام ) بهذين النوعين [2] . ويظهر من المحقّق الميل إلى قول ابن إدريس [3] .
والمسألة محلّ تردّد ، فيمكن ترجيح المشهور نظراً إلى تكثّر الروايات الواردة به وإن لم يكن شيء منها نقيّ السند ، ويمكن ترجيح القول الآخر قصراً في الحكم المخالف للأصل على القدر المتيقّن .
ومن الأنفال : صفايا الملوك وقطائعهم غير المغصوبة ، وفسّر الصفايا بما ينقل من المال ويحول ، والقطائع بالأرض ، قال في المعتبر : ومعنى ذلك إذا فتحت أرض من أهل الحرب فما كان يختصّ به ملكهم ممّا ليس بغصب من مسلم يكون للإمام ، كما كان للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) [4] . ومثله في المنتهى [5] ويظهر من التذكرة إشعار بالاختصاص بالأرضين [6] ومرسلة حمّاد بن عيسى ومضمرة سماعة [7] يقتضيان التعميم .
ويصطفي الإمام من الغنيمة ما شاء قبل القسمة كثوب وفرس وجارية ونحوها .
وعدّ جماعة من الأصحاب كالشيخين والمرتضى وأتباعهم من الأنفال غنيمة من قاتل بغير إذن الإمام ( عليه السلام ) [8] . وادّعى ابن إدريس الإجماع عليه [9] . وقوّى العلاّمة في المنتهى مساواة ما يغنم بغير إذن الإمام لما يغنم بإذنه [10] .
ومن الأنفال ميراث من لا وارث له ، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع [11] .



[1] السرائر 1 : 497 .
[2] البيان : 222 .
[3] المعتبر 2 : 633 .
[4] المعتبر 2 : 633 .
[5] المنتهى 1 : 553 س 20 .
[6] التذكرة 5 : 440 .
[7] الوسائل 6 : 365 و 367 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، ح 4 و 8 .
[8] المقنعة : 279 ، النهاية 1 : 451 ، ونقل قول السيّد في المعتبر 2 : 635 والقاضي في المهذّب : 186 .
[9] السرائر 1 : ، 497 .
[10] المنتهى 1 : 554 س 5 .
[11] المنتهى 1 : 553 س 32 .

219

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست