responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 217


< فهرس الموضوعات > اعتبار الانتساب إلى عبد المطّلب < / فهرس الموضوعات > عن هذا الحكم واختصاصه بالإمام ( عليه السلام ) ، وأمّا المعدن والكنز والغوص فللتأمّل والنظر فيها مجال ، ولعلّ الأقرب القول بكون جميع المذكورات له ( عليه السلام ) ، وهذا يناسب القول بكون مطلق المعادن والبحار له ( عليه السلام ) .
والمشهور بين الأصحاب أنّه يعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطّلب جدّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، وحكي عن ابن الجنيد أنّه قال : وأمّا سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل وهي نصف الخمس فلأهل هذه الصفات من ذوي القربى وغيرهم من المسلمين إذا استغنى عنها ذووا القربى ، ولا يخرج من ذوي القربى ما وجد فيهم محتاج إليها إلى غيرهم [1] . والأوّل أقرب .
وأكثر أصحابنا على المنع من إعطاء بني المطّلب من الخمس ، وفيه خلاف لابن الجنيد والمفيد في الرسالة العزّيّة [2] والمشهور بين الأصحاب اشتراط كون الانتساب إلى عبد المطّلب بالاُبوّة ، فلو كانت اُمّه هاشميّة وأبوه من غير الهاشميّين منع منه ، وخالف في ذلك السيّد المرتضى فأجاز إعطاءه منه [3] . والمسألة محلّ تردّد .
واشترط العلاّمة في مستحقّ الخمس الإيمان [4] . وتردّد فيه بعضهم [5] وهو في موضعه .
واختلف الأصحاب في جواز تخصيص النصف الّذي لا يستحقّه الإمام بطائفة من الطوائف الثلاث ، فالمشهور بين المتأخّرين الجواز ، وظاهر الشيخ في المبسوط المنع [6] . وعن أبي الصلاح أنّه يجب إخراج شطر الخمس للإمام والشطر الآخر للطوائف الثلاث كلّ صنف ثلث الشطر [7] وقول الشيخ لا يخلو عن قوّة .
والمشهور بين الأصحاب أنّ الإمام يقسّم الخمس بين الأصناف بقدر الكفاية والفاضل للإمام والمعوز عليه ، وخالف فيه ابن إدريس فقال : لا يجوز له أن يأخذ



[1] حكاه في المختلف 3 : 330 .
[2] نقله عنهما في المختلف 3 : 329 .
[3] المجموعة الرابعة ( رسائل الشريف المرتضى ) : 328 .
[4] المختلف 3 : 332 .
[5] الشرائع 1 : 183 .
[6] المبسوط 1 : 262 .
[7] الكافي في الفقه : 173 - 174 .

217

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست