نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 216
< فهرس الموضوعات > قسمة الخمس : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفيّة القسمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد بذي القربى < / فهرس الموضوعات > [1] في قسمة الخمس والبحث في موضعين : أحدهما : في كيفيّة القسمة ، والمشهور بين أصحابنا أنّه يقسَّم ستّة أقسام : ثلاثة للإمام ( عليه السلام ) وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، ونسبه الشيخ الطبرسي إلى أصحابنا قال : وروى ذلك الطبري عن عليّ بن الحسين زين العابدين ومحمّد بن عليّ الباقر [2] ونقل المرتضى وابن زهرة إجماع الفرقة عليه [3] . وعن بعض أصحابنا : يقسَّم خمسة أقسام : سهم الله لرسوله ( عليه السلام ) ، وسهم لذي القربى لهم ، والثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وابن السبيل [4] . ولعلّ الأقرب الأوّل . وثانيهما : في المراد بذي القربى ، فالمشهور بين الأصحاب أنّ المراد به الإمام ( عليه السلام ) فله النصف من الخمس سهمان وراثةً من النبيّ ( عليه السلام ) وسهم أصالة ، ونقل السيّد المرتضى عن بعض أصحابنا أنّ سهم ذي القربى لا يختصّ بالإمام ( عليه السلام ) بل هو لجميع قرابة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) من بني هاشم [5] قال العلاّمة في المختلف : ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه وهو اختيار ابن الجنيد [6] . واعلم أنّ الآية الشريفة إنّما تضمّنت ذكر مصرف الغنائم خاصّة ، لكن اشتهر بين الأصحاب الحكم بتساوي الأنواع في المصرف ، بل ظاهر المنتهى والتذكرة أنّ ذلك متّفق عليه بين الأصحاب [7] . والّذي يقتضيه الدليل خروج خمس الأرباح
[1] في النسخ المتوفّرة لدينا زيادة « المقصد الثامن » لكن من أوّل كتاب الخمس إلى هنا لا يوجد ذكر من المقصد الأوّل ، والثاني ، والثالث . . . والمأسوف عليه افتقاد نسخة الأصل كُتُبَ : الزكاة والخمس والصوم . [2] مجمع البيان 4 : 543 - 544 . [3] الانتصار : 86 ، الغنية : 130 . [4] لم نعثر على القائل كما في المسالك 1 : 470 حيث قال : والقول الآخر مع شذوذه لا يعلم قائله . [5] الانتصار : 87 . [6] المختلف 3 : 327 . [7] المنتهى 1 : 552 س 23 ، التذكرة 1 : 254 س 26 .
216
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 216