نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 218
< فهرس الموضوعات > تتمّة : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأنفال وأحكامها < / فهرس الموضوعات > فاضل نصيبهم ولا يجب عليه إكمال ما نقص لهم [1] . وتوقّف فيه العلاّمة في المختلف [2] . وهو في موقعه . ويعتبر في اليتيم الفقر عند جماعة من الأصحاب [3] . وذهب الشيخ وابن إدريس إلى عدم اعتبار ذلك [4] . وهو أقرب . ويعتبر في ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده ، وقد مرّ الكلام فيه سابقاً . وذهب جماعة من الأصحاب منهم : العلاّمة إلى أنّه لا يجوز نقل الخمس مع وجود المستحقّ فيضمن [5] وجوّز ابن إدريس النقل مع الضمان [6] واختاره الشهيد الثاني [7] . وهو قويّ . تتمّة : الأنفال يختصّ بالإمام ( عليه السلام ) بالانتقال من النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) إليه ، وهي كلّ أرض موات ، سواء ماتت بعد الملك أم لا ، ولعلّ المرجع في معرفة الموات إلى العرف . وعرّفه بعضهم بأنّه ما لا ينتفع به لعطلته إمّا لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو غير ذلك من موانع الانتفاع [8] . وكلّ أرض اُخذت من الكفّار من غير قتال ، سواء انجلى أهلها أو سلّموها طوعاً . ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ، وظاهر كلام الأصحاب اختصاص هذه الأشياء الثلاثة بالإمام ( عليه السلام ) من غير تقييد . وقال ابن إدريس : ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام الّتي ليست في أملاك المسلمين بل الّتي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض والمعادن الّتي في بطون الأودية الّتي هي ملكه ( عليه السلام ) وكذلك رؤوس الجبال ، فأمّا ما كان من ذلك في أرض المسلمين ويد مسلم عليه فلا يستحقّه ( عليه السلام ) بل ذلك في الأرض المفتوحة عنوة