responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 218


< فهرس الموضوعات > تتمّة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأنفال وأحكامها < / فهرس الموضوعات > فاضل نصيبهم ولا يجب عليه إكمال ما نقص لهم [1] . وتوقّف فيه العلاّمة في المختلف [2] . وهو في موقعه .
ويعتبر في اليتيم الفقر عند جماعة من الأصحاب [3] . وذهب الشيخ وابن إدريس إلى عدم اعتبار ذلك [4] . وهو أقرب .
ويعتبر في ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده ، وقد مرّ الكلام فيه سابقاً .
وذهب جماعة من الأصحاب منهم : العلاّمة إلى أنّه لا يجوز نقل الخمس مع وجود المستحقّ فيضمن [5] وجوّز ابن إدريس النقل مع الضمان [6] واختاره الشهيد الثاني [7] . وهو قويّ .
تتمّة :
الأنفال يختصّ بالإمام ( عليه السلام ) بالانتقال من النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) إليه ، وهي كلّ أرض موات ، سواء ماتت بعد الملك أم لا ، ولعلّ المرجع في معرفة الموات إلى العرف .
وعرّفه بعضهم بأنّه ما لا ينتفع به لعطلته إمّا لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو غير ذلك من موانع الانتفاع [8] .
وكلّ أرض اُخذت من الكفّار من غير قتال ، سواء انجلى أهلها أو سلّموها طوعاً .
ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ، وظاهر كلام الأصحاب اختصاص هذه الأشياء الثلاثة بالإمام ( عليه السلام ) من غير تقييد .
وقال ابن إدريس : ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام الّتي ليست في أملاك المسلمين بل الّتي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض والمعادن الّتي في بطون الأودية الّتي هي ملكه ( عليه السلام ) وكذلك رؤوس الجبال ، فأمّا ما كان من ذلك في أرض المسلمين ويد مسلم عليه فلا يستحقّه ( عليه السلام ) بل ذلك في الأرض المفتوحة عنوة



[1] السرائر 1 : 492 - 495 .
[2] المختلف 3 : 337 .
[3] المختصر : 63 ، التنقيح 1 : 342 .
[4] المبسوط 1 : 262 ، السرائر 1 : 496 .
[5] المنتهى 1 : 552 س 5 .
[6] السرائر 1 : 496 .
[7] المسالك 1 : 428 ، 472 .
[8] الشرائع 3 : 271 .

218

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست