responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 20


< فهرس الموضوعات > الحيض < / فهرس الموضوعات > الرابعة : استبرأ ولم يبل وكان البول ممكناً ، والأقوى وجوب إعادة الغسل .
الخامسة : استبرأ ولم يبل ولم يكن البول ممكناً ، والمشهور عدم وجوب إعادة الغسل . وقيل بوجوب الإعادة [1] وتوقّف فيه العلاّمة في المنتهى [2] ومقتضى عموم الأخبار وجوب الإعادة [3] .
ويستحبّ غسل اليدين ثلاثاً قبل الغسل ، والأولى غسلهما من المرفقين ، ويستحبّ المضمضة والاستنشاق ، وإمرار اليد على الجسد ، وغسل كلّ عضو ثلاثاً ، والموالاة ، والغسل بصاع ، والدعاء بالمنقول .
ويحرم التولية اختياراً ، ويكره الاستعانة .
ولو أحدث في أثناء الغسل فالأقرب أنّه يكفي الإتمام ، والأحوط وجوب إعادة الغسل .
النظر الثالث في الحيض وهو في الأغلب أسود حارّ يخرج بحرقة ، وقال بعضهم : إنّه يخرج من الأيسر [4] وقال بعضهم : من الأيمن [5] .
وما تراه قبل التسع وبعد اليأس فليس بحيض ; واختلفوا في سنّ اليأس ، فقيل :
إنّه خمسون [6] وقيل : ستّون [7] وقيل : خمسون إلاّ في القرشيّة ، فإنّ يأسها ستّون [8] وألحق بعضهم بالقرشيّة النبطيّة [9] ولا مستند له ، والمسألة محلّ تردّد ، وللقول بالخمسين رجحان ، نظراً إلى الروايات [10] فإن اشتبه دم الحيض بالعذرة اعتبر بالقطنة ، فإن خرجت القطنة مطوّقة فهو دم عذرة وإلاّ فحيض .



[1] المدارك 1 : 304 و 305 .
[2] المنتهى 2 : 254 .
[3] انظر الوسائل 1 : 517 ، الباب 36 من أبواب الجنابة .
[4] النهاية 1 : 235 .
[5] حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 1 : 355 .
[6] النهاية 2 : 441 .
[7] الشرائع 1 : 29 .
[8] المبسوط 1 : 42 .
[9] المقنعة : 532 .
[10] انظر الوسائل 2 : 580 ، الباب 31 من أبواب الحيض .

20

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست