نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 20
< فهرس الموضوعات > الحيض < / فهرس الموضوعات > الرابعة : استبرأ ولم يبل وكان البول ممكناً ، والأقوى وجوب إعادة الغسل . الخامسة : استبرأ ولم يبل ولم يكن البول ممكناً ، والمشهور عدم وجوب إعادة الغسل . وقيل بوجوب الإعادة [1] وتوقّف فيه العلاّمة في المنتهى [2] ومقتضى عموم الأخبار وجوب الإعادة [3] . ويستحبّ غسل اليدين ثلاثاً قبل الغسل ، والأولى غسلهما من المرفقين ، ويستحبّ المضمضة والاستنشاق ، وإمرار اليد على الجسد ، وغسل كلّ عضو ثلاثاً ، والموالاة ، والغسل بصاع ، والدعاء بالمنقول . ويحرم التولية اختياراً ، ويكره الاستعانة . ولو أحدث في أثناء الغسل فالأقرب أنّه يكفي الإتمام ، والأحوط وجوب إعادة الغسل . النظر الثالث في الحيض وهو في الأغلب أسود حارّ يخرج بحرقة ، وقال بعضهم : إنّه يخرج من الأيسر [4] وقال بعضهم : من الأيمن [5] . وما تراه قبل التسع وبعد اليأس فليس بحيض ; واختلفوا في سنّ اليأس ، فقيل : إنّه خمسون [6] وقيل : ستّون [7] وقيل : خمسون إلاّ في القرشيّة ، فإنّ يأسها ستّون [8] وألحق بعضهم بالقرشيّة النبطيّة [9] ولا مستند له ، والمسألة محلّ تردّد ، وللقول بالخمسين رجحان ، نظراً إلى الروايات [10] فإن اشتبه دم الحيض بالعذرة اعتبر بالقطنة ، فإن خرجت القطنة مطوّقة فهو دم عذرة وإلاّ فحيض .
[1] المدارك 1 : 304 و 305 . [2] المنتهى 2 : 254 . [3] انظر الوسائل 1 : 517 ، الباب 36 من أبواب الجنابة . [4] النهاية 1 : 235 . [5] حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 1 : 355 . [6] النهاية 2 : 441 . [7] الشرائع 1 : 29 . [8] المبسوط 1 : 42 . [9] المقنعة : 532 . [10] انظر الوسائل 2 : 580 ، الباب 31 من أبواب الحيض .
20
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 20