responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 19


والأقرب وجوب غسل الجنابة لنفسه .
ويجب فيه النيّة عند الشروع مستدامة الحكم حتّى يفرغ ; وغسل بشرة جميع الجسد بأقلّ اسمه ، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلاّ به ، والترتيب يبدأ بالرأس ثمّ بالجانب الأيمن ثمّ بالأيسر على المعروف ، والروايات غير دالّة على الترتيب بين اليمين واليسار .
ويجوز أن يرتمس في الماء مرّة واحدة ، فلو نوى خارج الماء ثمّ غمس في الماء مرّة واحدة أجزأ ، ولو نوى في داخل الماء ثمّ غمس رأسه وبقيّة بدنه في الماء ففي الإجزاء تأمّل . والموالاة غير معتبرة في غسل الجنابة ، ولو أخلّ بالترتيب يجب الإعادة على ما يحصل معه الترتيب . ويتخيّر في غسل العورة مع الجانبين أو التبعيض وكذا البيضتين ، وفي الذكرى جعل غسلهما مع الجانبين أولى [1] وهو أحوط .
ولا يجب الوضوء مع غسل الجنابة ، والأشهر الأقوى أنّه لا يستحبّ أيضاً معه . وفي وجوب الوضوء مع باقي الأغسال الواجبة خلاف ، والأشهر الوجوب ، والأقوى عدمه كما هو مذهب المرتضى ( رحمه الله ) [2] .
ويستحبّ الاستبراء ، وهو الاجتهاد في إزالة بقايا المنيّ المتخلّفة في المحلّ بالبول ، أو الاجتهاد بالاستبراء المعهود . وقيل بالوجوب [3] والأوّل أقرب . وهل يختصّ الاستبراء بالرجل ؟ فيه قولان .
وإذا رأى المغتسل للجنابة بللا بعد الغسل فإن علمه منيّاً أو بولا لحقه حكمه ، وإن اشتبه فالصور خمس :
الاُولى : أنّه بال واستبرأ ، فلا إعادة عليه اتّفاقاً .
الثانية : أن ينتفي الأمران ، فالأظهر الأشهر وجوب إعادة الغسل .
الثالثة : بال ولم يستبرئ ، فحكمه عدم وجوب إعادة الغسل ووجوب الوضوء .



[1] الذكرى 2 : 228 .
[2] حكاه عنه في المعتبر 1 : 196 .
[3] إصباح الشيعة : 33 .

19

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست