نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 19
والأقرب وجوب غسل الجنابة لنفسه . ويجب فيه النيّة عند الشروع مستدامة الحكم حتّى يفرغ ; وغسل بشرة جميع الجسد بأقلّ اسمه ، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلاّ به ، والترتيب يبدأ بالرأس ثمّ بالجانب الأيمن ثمّ بالأيسر على المعروف ، والروايات غير دالّة على الترتيب بين اليمين واليسار . ويجوز أن يرتمس في الماء مرّة واحدة ، فلو نوى خارج الماء ثمّ غمس في الماء مرّة واحدة أجزأ ، ولو نوى في داخل الماء ثمّ غمس رأسه وبقيّة بدنه في الماء ففي الإجزاء تأمّل . والموالاة غير معتبرة في غسل الجنابة ، ولو أخلّ بالترتيب يجب الإعادة على ما يحصل معه الترتيب . ويتخيّر في غسل العورة مع الجانبين أو التبعيض وكذا البيضتين ، وفي الذكرى جعل غسلهما مع الجانبين أولى [1] وهو أحوط . ولا يجب الوضوء مع غسل الجنابة ، والأشهر الأقوى أنّه لا يستحبّ أيضاً معه . وفي وجوب الوضوء مع باقي الأغسال الواجبة خلاف ، والأشهر الوجوب ، والأقوى عدمه كما هو مذهب المرتضى ( رحمه الله ) [2] . ويستحبّ الاستبراء ، وهو الاجتهاد في إزالة بقايا المنيّ المتخلّفة في المحلّ بالبول ، أو الاجتهاد بالاستبراء المعهود . وقيل بالوجوب [3] والأوّل أقرب . وهل يختصّ الاستبراء بالرجل ؟ فيه قولان . وإذا رأى المغتسل للجنابة بللا بعد الغسل فإن علمه منيّاً أو بولا لحقه حكمه ، وإن اشتبه فالصور خمس : الاُولى : أنّه بال واستبرأ ، فلا إعادة عليه اتّفاقاً . الثانية : أن ينتفي الأمران ، فالأظهر الأشهر وجوب إعادة الغسل . الثالثة : بال ولم يستبرئ ، فحكمه عدم وجوب إعادة الغسل ووجوب الوضوء .
[1] الذكرى 2 : 228 . [2] حكاه عنه في المعتبر 1 : 196 . [3] إصباح الشيعة : 33 .
19
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 19