responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 18


< فهرس الموضوعات > الجنابة < / فهرس الموضوعات > النظر الثاني في الجنابة وهي تحصل للرجل والمرأة بإنزال المنيّ مطلقاً ، وبالجماع في قبل المرأة حتّى تغيب الحشفة ، وفي دبر المرأة كذلك على المشهور ، خلافاً للشيخ [1] وللأوّل رجحان مّا ، وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردّد ، والأشهر الوجوب ، والموطوءة قبلا كالواطئ ، وفي الدبر تردّد .
ولو اشتبه المنيّ اعتبر بالشهوة والدفق وفتور الجسد ، وفي المريض لا يعتبر الدفق ، ولا يجب الغسل إلاّ مع اليقين بالسبب ، ولا يكفي الظنّ .
ويحرم عليه قراءة العزائم بلا خلاف ، والمذكور في الرواية السجدة [2] والمشهور السورة . وذكر المتأخّرون من جملتها قراءة البسملة بقصد إحداها ، ومسّ كتابة القرآن على المعروف المدّعى عليه الإجماع من جماعة ، والمشهور تحريم مسّ شيء مكتوب عليه اسم الله تعالى أو أسماء الأنبياء أو الأئمّة ( عليهم السلام ) .
ويحرم عليه اللبث في المساجد على المشهور الأصحّ ووضع شيء فيها على الأشهر الأقوى ، ويحرم عليه الاجتياز في المسجدين .
ويكره الأكل والشرب إلاّ بعد المضمضة والاستنشاق على المعروف ، وفي بعض الروايات الصحيحة : يغسل يده أو يتوضّأ ، والوضوء أفضل [3] وفي بعضها :
غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل [4] ويكره له مسّ ما عدا المكتوب من المصحف على الأشهر الأقرب ، وحرّمه المرتضى ( رحمه الله ) [5] والنوم إلاّ بعد الوضوء ، والخضاب ، وقراءة ما زاد على سبع آيات على الأقرب ، وتشتدّ الكراهة فيما زاد على سبعين آية .



[1] الاستبصار 1 : 112 ذيل الحديث 373 .
[2] الوسائل 1 : 493 و 494 ، الباب 19 من أبواب الجنابة ح 4 و 7 .
[3] الوسائل 1 : 496 ، الباب 20 من أبواب الجنابة ، ح 7 .
[4] الوسائل 1 : 495 ، الباب 20 من أبواب الجنابة ، ح 1 .
[5] حكاه عنه في المعتبر 1 : 190 .

18

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست