نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 171
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
< فهرس الموضوعات > وقت الوجوب في الغلاّت وغيرها < / فهرس الموضوعات > ولو تلف البعض سقط من الواجب بالنسبة ، والامتزاج لا يقتضي الجمع بين ملكي شخصين ، والتباعد لا يقتضي التفريق بين ملكي شخص واحد ، والدين لا يمنع الزكاة على الأشهر الأقرب ، ولا الشركة مع بلوغ النصيب نصاباً . ووقت الوجوب في الغلاّت : بدوّ صلاحها ، وهو اشتداد الحبّ في الحنطة والشعير ، وانعقاد الحصرم في الكرم ، والإحمرار والإصفرار في ثمر النخل عند الشيخ [1] . ونسبه العلاّمة وغيره إلى أكثر الأصحاب [2] . وقال المحقّق في المعتبر : ويتعلّق الزكاة بها إذا صار الزرع حنطة وشعيراً ، وبالتمر والعنب إذا صار تمراً وزبيباً . ونسب الأوّل إلى الشيخ والجمهور ، قال : وفائدة الخلاف أنّه لو تصرّف قبل صيرورته تمراً وزبيباً لم يضمن ، وعلى قولهم يضمن ، لتحقّق الوجوب . ولا يجب الإخراج عند الجميع في الحبوب إلاّ بعد التصفية ولا في الثمار إلاّ بعد التشميس والجفاف [3] وهذا القول يسند إلى ابن الجنيد وبعض العلماء [4] ولعلّ قول المحقّق لا يخلو عن ترجيح . ووقت الوجوب في غير الغلاّت : إذا أهلّ الثاني عشر من زمان حصولها في يده ، ولا يعتبر كمال الثاني عشر ، وهل يحتسب الثاني عشر من الحول الثاني أو الأوّل ؟ فيه قولان ، أقربهما الأوّل ، وهل الوجوب مستقرّ بدخول الثاني عشر أم لا حتّى يكون الاختلال فيه كالاختلال فيما قبله ؟ ظاهر الأصحاب الأوّل ، واختاره غير واحد من المتأخّرين [5] . وهو أقرب . والأكثر على عدم جواز التأخير مع المكنة ، ونقل عن الشيخين جواز التأخير شهرين بشرط العزل [6] . وجوّز في الدروس التأخير لانتظار الأفضل