responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 148


< فهرس الموضوعات > أحكام الجماعة < / فهرس الموضوعات > الأقرب ، خلافاً للمرتضى وابن الجنيد والصدوق [1] . ولو علم في الأثناء يعدل إلى الانفراد على المشهور .
ويدرك الركعة بإدراك الإمام راكعاً على الأشهر الأقرب ، وذهب الشيخ إلى أنّه إنّما يدرك الركعة بإدراك تكبير الركوع [2] .
ولا يصحّ الائتمام مع وجود حائل بين الإمام والمأموم الرجل يمنع المشاهدة ، وأمّا الشبابيك الّتي يمنع الاستطراق دون المشاهدة فالمشهور بين الأصحاب عدم المنع هناك ، خلافاً للشيخ في الخلاف [3] . ولي في المسألة تردّد .
والظاهر أنّه لا بأس بالحائل القصير الّذي لا يمنع المشاهدة . ولو كان مانعاً من المشاهدة في بعض الأحوال دون بعض فالأقرب أنّه ليس بمانع ، ولو لم يشاهد المأموم الإمام وشاهد بعض المأمومين صحّت صلاته .
وذكر جماعة من الأصحاب أنّه لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح بحيث يشاهد الإمام أو بعض المأمومين صحّت صلاته وصلاة من على يمينه وشماله وورائه [4] ولم أجد من حكم بخلافه ، وفيه إشكال .
ولو وقف بين يدي هذا الصفّ صفّ آخر عن يمين الباب أو عن يساره بحيث لا يشاهدون من في المسجد بطلت صلاتهم .
والمشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز علوّ الإمام على المأموم في مثل الأبنية دون الأرض المنحدرة ، وذهب الشيخ في الخلاف إلى الكراهة [5] . وتردّد فيه المحقّق في المعتبر [6] .
واختلفوا في مقدار العلوّ المانع ، فقيل : إنّه القدر المعتدّ به [7] . وقيل : قدر شبر [8] .



[1] نقله عن المرتضى وابن الجنيد في المختلف 3 : 70 ، وانظر الفقيه 1 : 405 ذيل الحديث 1201 .
[2] المبسوط 1 : 158 .
[3] الخلاف 1 : 558 ، المسألة 305 .
[4] المنتهى 1 : 365 س 13 ، المدارك 4 : 318 .
[5] الخلاف 1 : 556 ، المسألة 301 .
[6] المعتبر 2 : 419 .
[7] اللمعة : 20 .
[8] حكاه في المدارك 4 : 321 .

148

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست