نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 148
< فهرس الموضوعات > أحكام الجماعة < / فهرس الموضوعات > الأقرب ، خلافاً للمرتضى وابن الجنيد والصدوق [1] . ولو علم في الأثناء يعدل إلى الانفراد على المشهور . ويدرك الركعة بإدراك الإمام راكعاً على الأشهر الأقرب ، وذهب الشيخ إلى أنّه إنّما يدرك الركعة بإدراك تكبير الركوع [2] . ولا يصحّ الائتمام مع وجود حائل بين الإمام والمأموم الرجل يمنع المشاهدة ، وأمّا الشبابيك الّتي يمنع الاستطراق دون المشاهدة فالمشهور بين الأصحاب عدم المنع هناك ، خلافاً للشيخ في الخلاف [3] . ولي في المسألة تردّد . والظاهر أنّه لا بأس بالحائل القصير الّذي لا يمنع المشاهدة . ولو كان مانعاً من المشاهدة في بعض الأحوال دون بعض فالأقرب أنّه ليس بمانع ، ولو لم يشاهد المأموم الإمام وشاهد بعض المأمومين صحّت صلاته . وذكر جماعة من الأصحاب أنّه لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح بحيث يشاهد الإمام أو بعض المأمومين صحّت صلاته وصلاة من على يمينه وشماله وورائه [4] ولم أجد من حكم بخلافه ، وفيه إشكال . ولو وقف بين يدي هذا الصفّ صفّ آخر عن يمين الباب أو عن يساره بحيث لا يشاهدون من في المسجد بطلت صلاتهم . والمشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز علوّ الإمام على المأموم في مثل الأبنية دون الأرض المنحدرة ، وذهب الشيخ في الخلاف إلى الكراهة [5] . وتردّد فيه المحقّق في المعتبر [6] . واختلفوا في مقدار العلوّ المانع ، فقيل : إنّه القدر المعتدّ به [7] . وقيل : قدر شبر [8] .