نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 147
والمشهور جواز إمامة المرأة بالنساء ، وعن المرتضى والجعفي المنع [1] . وعن ابن الجنيد أنّه منع في الفرائض وجوّز في النوافل [2] . ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار . والأقرب في الجمع بين الأخبار أن يقال : إمامتهنّ في الفرائض جائزة ، لكن الأفضل تركها . وإذا مات الإمام أو اُغمي عليه استحبّ للمأمومين استنابة من يتمّ بهم الصلاة . ولو عرض للإمام ضرورة جاز أن يستنيب ، ولو لم يستنب جاز للمأمومين الاستنابة ، ومذهب الأصحاب أنّه لم يجب شيء من ذلك ، بل يجوز للمأمومين أن يتمّوا الصلاة منفردين أو التبعيض بأن ينوي بعضهم الائتمام ببعض وبعضهم الائتمام بغيره ، وقوله ( عليه السلام ) في بعض الروايات - في صورة أحدث الإمام وانصرف ولم يقدّم أحداً - : « لا صلاة لهم إلاّ بإمام فليقدّم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها وقد تمّت صلاتهم » [3] محمول على شدّة الاستحباب . ويكره ائتمام المسافر بالحاضر وبالعكس ، وعن ابن بابويه القول بعدم الجواز [4] . ومنهم من خصّ الكراهة بصورة اختلاف الفرضين لا التساوي [5] . ويكره استنابة المسبوق . ويكره أيضاً إمامة الأبرص والأجذم عند جماعة من الأصحاب ، وقيل : يحرم [6] . والمسألة محلّ تردّد . ويكره إمامة من يكرهه المأمومون والأعرابي بالمهاجرين على الأشهر [7] . وقيل : يحرم [8] . ويكره إمامة المتيمّم بالمتوضّئين على المشهور . ولو علم المأموم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد على الأشهر
[1] نقله عنهما في الذكرى 4 : 376 - 377 . [2] نقله عنه في المختلف 3 : 59 . [3] الوسائل 5 : 474 ، الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 1 . [4] نقله في المختلف 3 : 62 . [5] المعتبر 2 : 441 . [6] المبسوط 1 : 155 . [7] في المطبوع : الأشهر الأقرب . [8] المبسوط 1 : 155 .
147
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 147