responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 149


وقيل : ما لا يتخطّاه الإنسان [1] وفي التذكرة : لو كان العلوّ يسيراً جاز إجماعاً [2] .
ويجوز علوّ المأموم على الإمام .
ولا يجوز التباعد بين الإمام والمأموم إلاّ مع اتّصال الصفوف ، واختلف الأصحاب في تحديد البعد المانع ، فذهب الأكثر إلى أنّ المرجع فيه إلى العرف .
وفي الخلاف حدّه ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله [3] . ويظهر من المبسوط جواز البعد بثلاثمائة ذراع [4] . وقال أبو الصلاح وابن زهرة : لا يجوز أن يكون بين الصفّين ما لا يتخطّى [5] . والأحوط أن لا يزيد البعد على مسقط جسد الإنسان .
ولا يصحّ تقدّم المأموم على الإمام عند الأصحاب ، لا أعرف خلافاً فيه بينهم ، والمشهور جواز المساواة ، وحكي عن ابن إدريس المنع [6] . والأوّل أقرب .
ويستحبّ للمأموم الواحد أن يقف على يمين الإمام إذا كان رجلا على المشهور بين الأصحاب ، وعن ابن الجنيد القول بالبطلان مع المخالفة [7] . والأوّل أقرب ، ولو كان المأموم امرأة تأخّرت والجماعة يقفون خلفه .
ويستحبّ أن يكون في الصفّ الأوّل أهل الفضل والكمال ، وأفضل الصفوف أوّلها ، وأفضل أوّلها ما ولي الإمام ، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها .
ولو كان الإمام امرأة استحبّ أن تدخل الصفّ .
ويستحبّ إعادة المنفرد صلاته مع الجماعة ، سواء كان معهم إماماً أو مأموماً ، ولو صلّى الفريضة في جماعة ثمّ وجد جماعة اُخرى ففي استحباب الإعادة قولان ، والأحوط عدم الإعادة . ولو صلّى اثنان فرادى ففي استحباب إعادة الصلاة لهما جماعة وجهان ، أقربهما المنع . وإذا أعاد المنفرد صلاته جماعة وقصد التعرّض للوجه في النيّة نوى الاستحباب .



[1] التذكرة 4 : 263 .
[2] التذكرة 4 : 263 .
[3] الخلاف 1 : 559 ، المسألة 308 .
[4] المبسوط 1 : 156 .
[5] الكافي في الفقه : 144 ، الغنية : 88 .
[6] حكاه في المدارك 4 : 331 .
[7] نقله عنه في المختلف 3 : 89 .

149

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست