نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 149
وقيل : ما لا يتخطّاه الإنسان [1] وفي التذكرة : لو كان العلوّ يسيراً جاز إجماعاً [2] . ويجوز علوّ المأموم على الإمام . ولا يجوز التباعد بين الإمام والمأموم إلاّ مع اتّصال الصفوف ، واختلف الأصحاب في تحديد البعد المانع ، فذهب الأكثر إلى أنّ المرجع فيه إلى العرف . وفي الخلاف حدّه ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله [3] . ويظهر من المبسوط جواز البعد بثلاثمائة ذراع [4] . وقال أبو الصلاح وابن زهرة : لا يجوز أن يكون بين الصفّين ما لا يتخطّى [5] . والأحوط أن لا يزيد البعد على مسقط جسد الإنسان . ولا يصحّ تقدّم المأموم على الإمام عند الأصحاب ، لا أعرف خلافاً فيه بينهم ، والمشهور جواز المساواة ، وحكي عن ابن إدريس المنع [6] . والأوّل أقرب . ويستحبّ للمأموم الواحد أن يقف على يمين الإمام إذا كان رجلا على المشهور بين الأصحاب ، وعن ابن الجنيد القول بالبطلان مع المخالفة [7] . والأوّل أقرب ، ولو كان المأموم امرأة تأخّرت والجماعة يقفون خلفه . ويستحبّ أن يكون في الصفّ الأوّل أهل الفضل والكمال ، وأفضل الصفوف أوّلها ، وأفضل أوّلها ما ولي الإمام ، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها . ولو كان الإمام امرأة استحبّ أن تدخل الصفّ . ويستحبّ إعادة المنفرد صلاته مع الجماعة ، سواء كان معهم إماماً أو مأموماً ، ولو صلّى الفريضة في جماعة ثمّ وجد جماعة اُخرى ففي استحباب الإعادة قولان ، والأحوط عدم الإعادة . ولو صلّى اثنان فرادى ففي استحباب إعادة الصلاة لهما جماعة وجهان ، أقربهما المنع . وإذا أعاد المنفرد صلاته جماعة وقصد التعرّض للوجه في النيّة نوى الاستحباب .