responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 145


< فهرس الموضوعات > سائر ما يشترط في الإمام < / فهرس الموضوعات > الأصحاب ولا ريب فيه ، وكذلك من حدّ في معصية ثمّ تاب رجعت عدالته وقبلت شهادته .
ومن العامّة من اعتبر إصلاح العمل مدّة ، فمنهم من اعتبر سنة . ومنهم من اعتبر ستّة أشهر ، والمشهور أنّه لا يكفي في الحكم بعدالته مجرّد إظهار التوبة ، بل لابدّ من الاختبار مدّة يغلب الظنّ بأنّه أصلح سريرته وأنّه صادق في توبته .
وذهب الشيخ في موضع من المبسوط إلى الاكتفاء في قبول الشهادة بإظهار التوبة عقيب قول الحاكم له : تب أقبل شهادتك [1] .
وإنّما أطلنا الكلام في هذه المسألة مع خروجه عن أسلوب الكتاب لما في ذلك من مزيد المنفعة .
ويشترط في الإمام أيضاً طهارة المولد ، لا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب ، والمراد أن لا يعلم كونه من الزنا ، فلا يضرّ المتّهم وولد الشبهة ومن لا يعلم والده .
ويشترط أن لا يكون قاعداً بقائم ، وفي جواز إمامة المفتقر إلى الاعتماد بمن لا يفتقر إليه قولان .
وأن لا يكون اُمّيّاً بقارئ ، والمراد بالاُمّيّ من لا يحسن القراءة الواجبة .
ولا يجوز إمامة اللاحن والمبدل حرفاً بغيره بالمتقن لقراءته على المشهور بين الأصحاب ، وأطلق الشيخ كراهة إمامة من يلحن في قراءته ، أحال المعنى أو لم يحل في الحمد والسورة إذا لم يقدر على الإصلاح [2] . ويظهر من ابن إدريس اختصاص المنع بمن يحيل المعنى [3] . والمسألة محلّ إشكال .
ولا يجوز أن تؤُمّ المرأة بالرجل ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه بين العلماء .
وإمام الأصل أولى بالإمامة من غيره ، وصاحب الإمارة والمنزل أولى ، واُلحق بهما صاحب المسجد ، وما علّل به غير تامّ .



[1] المبسوط 8 : 179 .
[2] المبسوط 1 : 153 .
[3] السرائر 1 : 281 .

145

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست