نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 145
< فهرس الموضوعات > سائر ما يشترط في الإمام < / فهرس الموضوعات > الأصحاب ولا ريب فيه ، وكذلك من حدّ في معصية ثمّ تاب رجعت عدالته وقبلت شهادته . ومن العامّة من اعتبر إصلاح العمل مدّة ، فمنهم من اعتبر سنة . ومنهم من اعتبر ستّة أشهر ، والمشهور أنّه لا يكفي في الحكم بعدالته مجرّد إظهار التوبة ، بل لابدّ من الاختبار مدّة يغلب الظنّ بأنّه أصلح سريرته وأنّه صادق في توبته . وذهب الشيخ في موضع من المبسوط إلى الاكتفاء في قبول الشهادة بإظهار التوبة عقيب قول الحاكم له : تب أقبل شهادتك [1] . وإنّما أطلنا الكلام في هذه المسألة مع خروجه عن أسلوب الكتاب لما في ذلك من مزيد المنفعة . ويشترط في الإمام أيضاً طهارة المولد ، لا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب ، والمراد أن لا يعلم كونه من الزنا ، فلا يضرّ المتّهم وولد الشبهة ومن لا يعلم والده . ويشترط أن لا يكون قاعداً بقائم ، وفي جواز إمامة المفتقر إلى الاعتماد بمن لا يفتقر إليه قولان . وأن لا يكون اُمّيّاً بقارئ ، والمراد بالاُمّيّ من لا يحسن القراءة الواجبة . ولا يجوز إمامة اللاحن والمبدل حرفاً بغيره بالمتقن لقراءته على المشهور بين الأصحاب ، وأطلق الشيخ كراهة إمامة من يلحن في قراءته ، أحال المعنى أو لم يحل في الحمد والسورة إذا لم يقدر على الإصلاح [2] . ويظهر من ابن إدريس اختصاص المنع بمن يحيل المعنى [3] . والمسألة محلّ إشكال . ولا يجوز أن تؤُمّ المرأة بالرجل ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه بين العلماء . وإمام الأصل أولى بالإمامة من غيره ، وصاحب الإمارة والمنزل أولى ، واُلحق بهما صاحب المسجد ، وما علّل به غير تامّ .