responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 146


وذكر بعض العلماء في بعض مراتب الترجيح : الهاشمي [1] . ولا أعلم حجّة عليه . وقد جزم الشهيدان بانتفاء كراهة تقدّم الغير بإذنهم [2] . وفيه إشكال . وهل الأفضل لهم الإذن للأكمل منهم ، أو المباشرة بنفسه ؟ فيه وجهان .
وذكر الأصحاب في اختلاف الأئمّة في الإمامة : أنّه إن اتّفق المأمومون على إمامة واحد فهو أولى . وفيه إشكال ، وإن كرهوا جميعاً إمامة واحد لم يؤُمّ بهم .
وإن اختلف المأمومون فالأكثر على اعتبار المرجّحات المعيّنة ، ومنهم من رجّح اختيار الأكثر [3] . والأوّل أقرب ، والأكثر على ترجيح الأقرأ على الأفقه ، والأقرب ترجيح الأعلم كما اختاره جماعة من الأصحاب [4] . والمراد بالأقرأ على ما فسّره جماعة من الأصحاب هو الأجود قراءة وإتقاناً للحروف وأشدّ إخراجاً لها من مخارجها .
وضمّ بعضهم إلى الاُمور المذكورة الأعرف بالاُصول والقواعد المقرّرة بين القرّاء [5] ويفسّر أيضاً بالأعرف بمرجّحات القراءة لفظاً ومعنى . ويجوز أن يكون المراد أكثر قرآناً ، ونسبه في البيان إلى الرواية [6] . فيحتمل أن يكون المراد أكثر قراءة للقرآن . ويحتمل أن يكون المراد أكثر حفظاً للقرآن . ويجوز أن يكون المراد الأجود بحسب طلاقة اللسان وحسن الصوت وجودة النطق ، لكن هذا الوجه غير مذكور في كلام الأصحاب .
والفقهاء ذكروا بعد مرتبة الأفقه والأقرأ مرجّحات اُخر مثل : الأسنّ ، والأقدم هجرة ، والأصبح وجهاً ، والأصبح ذكراً ، والأورع . ولهم في تقديم بعض المراتب وتأخير بعضها اختلافات .



[1] الذكرى 4 : 419 ، الروض : 366 س 5 ، المدارك 4 : 357 .
[2] الذكرى 4 : 412 ، الروض : 366 س 7 .
[3] التذكرة 4 : 306 .
[4] راجع التذكرة 4 : 306 ، مجمع الفائدة 3 : 253 ، المدارك 4 : 359 .
[5] البيان : 134 .
[6] البيان : 134 .

146

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست