responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 138


< فهرس الموضوعات > ما يشترط في إمام الجماعة ، وبيان معنى العدالة < / فهرس الموضوعات > الروايات الجواز ، ومن اعتوره الجنون أدواراً فالظاهر جواز إمامته حال إفاقته .
ويشترط في الإمام الإيمان والعدالة ، والأشهر الأقرب في معنى العدالة أن لا يكون مرتكباً للكبائر ولا مصرّاً على الصغائر .
وللعلماء في تفسير الكبيرة اختلاف فقال قوم : هي كلّ ذنب توعّد الله عزَّ وجلَّ عليه بالعقاب في الكتاب العزيز [1] .
وقال بعضهم : هي كلّ ذنب رتّب عليه الشارع حدّاً ، أو صرّح فيه بالوعيد [2] .
وقال طائفة : هي كلّ معصية تؤذن بقلّة اكتراث فاعلها بالدين [3] .
وقال جماعة : هي كلّ ذنب علم حرمته بدليل قاطع [4] . وقيل : كلّ ما توعّد عليه توعّداً شديداً في الكتاب أو السنّة [5] .
وقيل : ما نهى الله عنه في سورة النساء من أوّلها إلى قوله تعالى : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) الآية [6] .
وقال قوم : إنّ الكبائر سبع : الشرك بالله ، وقتل النفس الّتي حرّم الله ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والزنا ، والفرار من الزحف ، وعقوق الوالدين ( 7 ) .
وقيل : إنّها تسع بزيادة السحر والإلحاد في بيت الله أي الظلم فيه ( 8 ) وزاد عليه في بعض الروايات العامّيّة أكل الربا ( 9 ) وعن عليّ ( عليه السلام ) : زيادة على ذلك : شرب الخمر ، والسرقة ( 10 ) .
وزاد بعضهم على السبعة السابقة ثلاث عشرة اُخرى : اللواط ، والسحر ، والربا ، والغيبة واليمين الغموس ، وشهادة الزور ، وشرب الخمر ، واستحلال الكعبة ،



[1] الروض : 289 س 6 ، مجمع الفائدة 2 : 351 ، المدارك 4 : 69 .
[2] حكاه في تفسير البغوي 1 : 419 .
[3] حكاه في تفسير القرآن العظيم 1 : 461 .
[4] لم نعثر على قائليه .
[5] حكاه في المسالك 14 : 167 .
[6] نقله عن ابن مسعود في مجمع البيان 3 : 38 . ( 7 و 8 و 9 ) حكاه في تفسير الماوردي 1 : 476 . ( 10 ) الوسائل 11 : 253 ، الباب 46 من أبواب جهاد النفس ، ح 3 .

138

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست