نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 134
< فهرس الموضوعات > بعض الأحكام المتعلّقة بالصلاة < / فهرس الموضوعات > الفصل العاشر [1] في بعض الأحكام المتعلّقة بالصلاة وفيه مسائل : الاُولى : من ترك الصلاة من المكلّفين مستحلاّ لتركها فهو كافر ، لأنّه منكر لبعض ضروريّات الدين فيرجع إلى إنكار النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) . ولو ادّعى المستحلّ شبهة محتملة في حقّه - كدعوى عدم علمه بالوجوب ممّن احتمل ذلك في حقّه كالساكن في بادية نائية عن بلاد المسلمين ، أو دعوى النسيان في إخباره عن الحلّ ، أو الغفلة ، أو تأويل الصلاة بالنافلة ونحو ذلك - لم يحكم بكفره . وإن لم تكن التارك للصلاة مستحلاّ عزّر ، وللأصحاب اختلاف هاهنا ، فقيل : يقتل في الرابعة مع تخلّل التعزير ثلاثاً [2] . وقيل : في الثالثة [3] . ولا يسقط القضاء عن التارك مطلقاً . الثانية : من ترك الصلاة الواجبة مع استكمال الشرائط أو أخلّ بها لنوم أو نسيان يلزمه القضاء ، وكذا يجب القضاء لو فاتته بسبب شرب مسكر أو مُرقد ، واستثنى جماعة من متأخّري الأصحاب عن الموجب للقضاء السكر الّذي يكون الشارب غير عالم به ، أو اُكره عليه ، أو اضطرّ إليه لحاجة [4] . ودليل الاستثناء غير واضح مع اندراجه تحت عموم أدلّة القضاء . ويجب قضاء ما فات في زمان ردّته . ولا يجب قضاء ما فاته لصغر أو جنون أو حيض أو نفاس أو كفر أصلي ، ولا يلحق بالكافر الأصلي من حكم بكفره من فرق المسلمين ولا غيرهم من المخالفين ، بل يجب عليهم القضاء عند الاستبصار
[1] كذا في الأصل أيضاً ، والمناسب إمّا « الفصل الثامن » وإمّا « المقصد العاشر » راجع ص 89 وص 117 . [2] المبسوط 7 : 284 . [3] التحرير 1 : 51 س 15 . [4] الذكرى 2 : 429 ، جامع المقاصد 2 : 494 ، الروض : 355 س 13 .
134
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 134