نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 123
< فهرس الموضوعات > الشكّ والسهو < / فهرس الموضوعات > وبعضها تدلّ على البناء بالجزم وسجدتي السهو والتشهّد الخفيف [1] والجمع بالتخيير متّجه ، والأحوط الإعادة . الطرف الثاني في الشكّ والسهو وفيه مسائل : الاُولى : المعروف من مذهب الأصحاب أنّه لا حكم للشكّ مع غلبة الظنّ بأحد الطرفين ، بل يبنى على الظنّ ، والمراد من غلبة الظنّ مطلق الرجحان ، وإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الظنّ متعلّقاً بعدد الركعات أو بالأفعال ، وفي دلالة الدليل على التعميم تأمّل ، وكذا إطلاق كلام الأكثر يقتضي عدم الفرق بين الأوّلتين والأخيرتين والرباعيّة وغيرها . وبهذا التعميم صرّح جماعة منهم [2] . وبعض الأصحاب خصّ الحكم بالأخيرتين [3] . ولي في جريان الحكم في غير الأخيرتين نوع تردّد ، والمراد من البناء على الظنّ تقدير الصلاة كأنّها وقعت على هذا الوجه سواء اقتضى الصحّة أو الفساد . فلو شكّ بين الاثنين والثلاث مثلا وظنّ الثلاث بنى على الثلاث من غير احتياط . ولو شكّ بين الأربع والخمس وظنّ كونها أربعاً بنى عليه من غير سجود سهو . ولو ظنّ كونها خمساً كان كمن زاد ركعة فيبني على ما ذكر في زيادة الركعة . الثانية : لا حكم لناسي القراءة أو الجهر أو الإخفات أو قراءة الحمد أو السورة حتّى ركع ، وإذا تذكّر قبل الركوع ترك الحمد أو بعضها وجب الرجوع إليه على ما يحصل معه الترتيب . وأمّا الجهر والإخفات فالظاهر أنّه لا يرجع إليه إذا فرغ من القراءة وإن لم
[1] الوسائل 5 : 328 ، الباب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . [2] الغنية : 112 ، الدروس 1 : 201 ، المسالك 1 : 295 . [3] السرائر 1 : 254 .
123
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 123