responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 105


< فهرس الموضوعات > صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث في صلاة العيدين وإنّما تجب على من يجب عليه الجمعة ، والظاهر وجوبها في زمان غيبة الإمام بشروط وجوب الجمعة جماعة ، ويعتبر في وجوبها العدد ، والظاهر أنّ الخمس يكفي هاهنا وقيل بالسبع [1] . والأقوى الأشهر استحباب الخطبتين في صلاة العيد ويستحبّ استماعهما ، ووقتهما بعد صلاة العيد .
وظاهر كثير من الأصحاب وحدة الصلاة في الفرسخ حيث أطلقوا القول بمساواتها للجمعة في الشرائط ، ونقل التصريح به عن بعضهم [2] . وتوقّف فيه بعضهم [3] . وقيل : هذا الشرط إنّما يعتبر مع الوجوب لا مطلقاً [4] .
وصلاة العيد إنّما تجب على من تجب عليه الجمعة ، ولا تجب على من تسقط عنه الجمعة والمشهور استحبابها لهم ، ولم أطّلع على نصّ عامّ ، لكن يستفاد من بعض الأخبار استحبابها للمسافر والمرأة [5] .
والأشهر الأقرب استحبابها منفرداً إذا تعذّرت الجماعة ، والأشهر الأقرب أنّه يستحبّ الإتيان بها جماعة وفرادى مع اختلال بعض الشرائط .
وكيفيّة صلاة العيد على القول الأشهر الأقرب أن يكبّر للافتتاح ويقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يكبّر ويقنت خمساً ويكبّر السادسة مستحبّاً ، فيركع بها ، ثمّ يسجد سجدتين ، ثمّ يقوم فيقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يكبّر ويقنت أربعاً ، ثمّ يكبّر الخامسة مستحبّاً للركوع ، ثمّ يسجد سجدتين ويتشهّد ويسلّم .
وفي التذكرة نقل الاتّفاق على وجوب السورة مع الحمد في هذه الصلاة [6] .



[1] نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 2 : 251 .
[2] الكافي في الفقه : 153 ، الغنية : 94 .
[3] التذكرة 4 : 122 .
[4] الذكرى 4 : 172 - 173 .
[5] الوسائل 5 : 103 و 133 ، الباب 8 و 28 من أبواب صلاة العيد .
[6] التذكرة 4 : 134 .

105

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست