responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 106


ولا يتعيّن سورة مخصوصة ، واختلفوا في الأفضل فقيل : الشمس في الاُولى والغاشية في الثانية [1] . وقيل : سبّح اسم في الاُولى والشمس في الثانية [2] . وبعض الروايات الصحيحة يناسب الأوّل [3] . وبعض الروايات يناسب الثاني [4] .
وفي وجوب التكبيرات الزائدة قولان : أحوطهما الوجوب ، كما هو قول الأكثر ، وفي وجوب القنوت بعد التكبير قولان ، والقول بالاستحباب لا يخلو عن رجحان ، والأقرب الأشهر عدم التوقيت فيه ، والمشهور أنّ مع كلّ تكبيرة من التكبيرات الزائدة قنوت ، فيكون عدد القنوت في الاُولى خمساً وفي الثانية أربعاً وقيل : إنّ في الاُولى أربعاً وفي الثانية ثلاثاً [5] . ويشهد له بعض الروايات [6] .
ويستحبّ رفع اليدين مع كلّ تكبيرة .
ولو نسي التكبيرات كلاّ أو بعضاً مضى في صلاته ولا شيء عليه ، وفي قضائه بعد الصلاة قولان ، ولو شكّ في عدد التكبير أو القنوت بنى على الأقلّ ، ولو ذكر الإتيان به بعد فعله لم يضرّ ، والإمام لا يتحمّل التكبير والقنوت ، وإنّما يتحمّل القراءة ، واحتمل في الذكرى تحمّل القنوت [7] .
ووقت صلاة العيد من طلوع الشمس على المشهور ، وقال الشيخ : إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت [8] . ومقتضى الرواية أنّ وقت الخروج بعد طلوع الشمس [9] ولا أعلم خلافاً في أنّ آخر وقتها الزوال .
ويستحبّ تأخير صلاة العيد في الفطر بالنسبة إلى الأضحى ، ولو فاتت لم



[1] المهذّب 1 : 122 .
[2] المبسوط 1 : 170 .
[3] الوسائل 5 : 105 ، الباب 10 من أبواب صلاة العيد ، ح 2 .
[4] الوسائل 5 : 107 ، الباب 10 من أبواب صلاة العيد ، ح 10 .
[5] المدارك 4 : 109 .
[6] الوسائل 5 : 105 ، الباب 10 من أبواب صلاة العيد .
[7] الذكرى 4 : 191 .
[8] المبسوط 1 : 169 .
[9] الوسائل 5 : 135 ، الباب 29 من أبواب صلاة العيد ، ح 2 .

106

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست