نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 104
وجوبها على المأموم أيضاً [1] لكن ذكر بعض العلماء أنّه لم يقف على قائل بوجوبها على المأموم أيضاً . واختلفوا أيضاً في تحريم الكلام ، فذهب الأكثر إلى التحريم ، فمنهم من عمّم الحكم في الخطيب والمستمعين [2] . ومنهم من خصّه بالمستمعين [3] وذهب الشيخ في المبسوط والمحقّق في المعتبر إلى الكراهة [4] . وهو أقرب . والظاهر تحريم الكلام أو كراهته فيما بين الخطبتين ، ولا يحرم بعد الفراغ من الخطبتين ولا قبل الشروع فيهما . ويستحبّ أن يكون الخطيب بليغاً مواظباً ، والمباكرة إلى المسجد ، وقصّ الأظفار والشارب ، ويتطيّب ويسرّح لحيته ، ويلبس أنظف ثيابه ، وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار ، وليفعل الخير ما استطاع ، ويستحبّ التعمّم والرداء والاعتماد والسلام أوّلا عند أكثر الأصحاب ، وبه رواية [5] . ويستحبّ الجهر في صلاة الجمعة ، والأقرب استحباب الجهر في ظهر يوم الجمعة . ويستحبّ التنفّل يوم الجمعة بعشرين ركعة زيادة عن كلّ يوم بأربع ركعات . وفي وقت أدائها خلاف بين الأصحاب ، وفي الروايات أيضاً اختلاف ، والواقع في أكثر الروايات الصحيحة أن يصلّي ستّاً عند ارتفاع النهار وستّاً قبل نصف النهار وركعتين بعد الزوال قبل الجمعة وستّاً بعد الجمعة [6] وفي رواية اُخرى صحيحة عن الرضا ( عليه السلام ) : ستّ ركعات بكرة ، وستّ بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وستّ ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر ، فهذه ثنتان وعشرون ركعة [7] .
[1] الروض : 297 س 8 . [2] الوسيلة : 104 . [3] النهاية 1 : 336 . [4] المبسوط 1 : 148 ، المعتبر 2 : 294 . [5] الوسائل 5 : 78 ، الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 2 . [6] الوسائل 5 : 24 ، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 10 . [7] الوسائل 5 : 23 ، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 5 .
104
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 104