responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 249


والاذن شرط في الابتداء لا الاكمال قال فان قلنا بالأول احتمل ان يتموها جمعة فرادا كما لو ماتوا الا واحد وان يتموها ظهر العدم الشرط وهو الجماعة مع التعدد وفيها أيضا انه ان اتفق ذلك قبل الركوع الأولى احتمل اتمامها ظهر إذ لم يدرك أحد منهم ركعة فلم يدركوا الصلاة وجمعة ؟ لانعقادها صحيحة فيكمل كما لو بقي الامام انتهى والوجه ان عليهم تجديد نية الاقتداء بالثاني وتردد في التذكرة ونهاية الاحكام من أنه خليفة الأول فينزل منزلته ومن وجوب تعين الامام وفي المنتهى لو لم يستخلفوا ونووا الانفراد فهل يتمون الجمعة أو ظهرا أو تبطل لم أجد لأصحابنا فيه نصا والوجه وجوب الاستخلاف فمع عدمه تبطل الجمعة وفي التحرير أيضا التردد في بطلان الجمعة حينئذ ولو انفردوا ثم تقدمهم امامهم بعد أن نووا الانفراد مبني على أنه هل يجوز للمنفرد تجديد نية الاقتداء ثم الإمام الثاني يجوز ان يكون مسبوقا إذا أدرك الجمعة بادراك الامام الأول قبل الركوع أو فيه أما إذا لم يدرك الجمعة ففيه تردد كما في التذكرة واستقرب الجواز في المنتهى والتحرير ولا يجوز ان يكون ممن لم يدخل معهم في الصلاة لأنه عقد جمعة بعد جمعة أو اتباع للامام المأمومين وجوزه في المنتهى وكذا الكلام لو أحدث الامام بعد الدخول عمدا أو سهوا أو أغمي عليه ولو أحدث جاز ان يستخلف من يتم بهم اجماعا كما في التذكرة والمنتهى وقال أبو حنيفة ان تعمد الحدث بطلت صلاتهم اما غيره اي المتلبس فيصلي الظهر ولا يدخل معهم لانتفاء بعد الشروط لكون الامام مأذونا واتحاد الامام والخطيب وقد ينقص العدد وان أمهم ففيه ما عرفت ويحتمل جواز الدخول معهم ووجوبه لأنها جمعة مشروعة والشروط انما كانت معتبره في ابتداء العقد وهو أقرب ان كان الإمام الثاني مأذونا أو لم يشترط الاذن الثالث من الشروط العدد فلا يجوز بدونه اجماعا وهو خمسة نفر على رأي أحدهم الامام فلا تنعقد بأقل منهم وهو اجماع ولا يشترط الأكثر وفاقا للأكثر للأصل وعموم الكتاب والسنة وخصوص ما مر من خبري منصور والفضل بن عبد الملك وقول أبي جعفر ع في حسن زرارة لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة الركعتين على أقل من خمسة رهط الامام وأربعة وقول الصادق ( ع ) في خبر ابن أبي يعفور لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة والأقرب قول الشيخ والكندري وبني زهرة وحمزة والبراج وهو الوجوب العيني بالسبعة والاستحباب أي التخييري بالخمسة لهذه الأخبار مع قول الصادق ع في خبر أبي العباس أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسه أدناه وما مر من اخبار زرارة ومحمد بن مسلم وعمر بن يزيد وفي المختلف بعد الاقتصار على خبر ابن مسلم ان في الطريق الحكم بن مسكين ولا يحضرني الان حاله فنحن نمنع صحة السند ونعارضه بما تقد من الاخبار ويبقى عموم القرآن سالما عن المعارض وفيه انه لا تعارض على قولنا فان اخبار الخمسة انما تدل على السقوط عما دون الخمسة وهو لا يقتضي الوجوب العيني مع أن اخبار السبعة كثيرة وفيها صحيحين وقال المحقق ره بعد الاقتصار عليه أيضا نحن نرى العمل على الوجوب مع الخمسة لأنها أكثر ورودا ونقله ومطابقة لدلالة القرآن قال ولو قال الاخبار بالخمسة لا تتضمن الوجوب وليس البحث في الجواز بل في الوجوب ورواية محمد بن مسلم تتضمن سقوط الوجوب عمن قل عددهم عن السبعة فكانت أدل على موضع النزاع قلنا ما ذكرته وان كان ترجيحا لكن روايتنا دالة على الجواز ومع الجواز تجب لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله فلو عمل برواية محمد بن مسلم لزم تقييد الامر المطلق المتيقن بخبر الواحد ولا كذا مع العمل بالاخبار التي تلوناها على أنه لا يمكن العمل برواية محمد بن مسلم لأنه أحصى السبعة بمن ليس حضورهم شرطا فسقط اعتبارها انتهى وفيه ان الجواز انما يستلزم أحد الوجوبين ولا يعين العيني وان أراد تعين الحضور إذا انعقدت سلمناه وليس مما نحن فيه واطلاق الامر مسلم لكن لا خلاف في تقييده بعدد وان قال إن صاحب السبعة موافق على الخمسة فاتفقا على التقييد بها فيؤخذ بالمتفق عليه من باب الاخذ بأقل ما قيل فضعفه في غاية الظهور لتناقض القولين واما احصاء السبعة بهؤلاء فإنما هو تمثيل وتنبيه على الاختصاص بالامام وفي المنتهى ان الامر بالسبعة لا ينفي عن الأقل الا من حيث دليل الخطاب أو مفهوم الشرط وكلاهما لا يعارضان النص والنص في خبر ابن مسلم على أنها لا تجب على الأقل مبنى على الغالب إذ من المستبعد انفكاك المصر من العدد والذي ذكر من الحاكم وغيره وان كان الحكم انما هو على الغالب قال وهذا التأويل وان كان بعيدا الا انه أولى من الاسقاط ويؤيده تعديده لمن ذكره وفي التذكرة أنه ليس نصا على المطلب لان أقل من السبعة قد يكون أقل من الخمسة فيحمل عليه جمعا بين الأدلة قلت هو في البعد كمتلوه وفي الإشارة انها انما تنعقد بالسبعة وهو أي العدد شرط الابتداء عندنا لا الدوام كما قال به احمد والشافعي في أحد أقواله وفاقا للشيخ ومن بعده قال لا نص لأصحابنا فيه والذي يقتضيه مذهبهم انه لا تبطل الجمعة سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى الإمام قال دليلنا انه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت بطريقة معلومة فلا يجوز ابطالها الا بيقين انتهى وبعبارة أخرى الأصل عدم الاشتراط ويؤيده عدم اشتراط الجماعة في الاستدامة ولذا يتمها المسبوق منفردا ولا تنعقد الجمعة بالمرأة فلابد من خمسة رجال لاختصاص الرهط والنفر والقوم ولفظي الخمسة والسبعة بهم وفي التذكرة الاجماع عليه وفي نسخة الغيبة التي عندنا وقد قراها المحقق الطوسي على الشيخ معين الدين المصري رحمهما الله وتنعقد بحضور من لم يلزمه من المكلفين كالنساء وكتب المصري على الحاشية الصواب الا النساء ولا بالمجنون عندنا ولا بالطفل وان كان مميزا خلافا للشافعي في أحد قوليه وذلك لان صلاتهما غير واجبة ولا شرعية ولا بالكافر وان وجبت عليه لعدم صحتها منه وتنعقد بالمسافر والأعمى والمريض والأعرج والهم ومن هو على رأس أزيد من فرسخين وان لم تجب عليهم السعي إليها لعموم الأدلة وصحتها منهم وفي المنتهى في المريض انه قول أكثر أهل العلم في الأعرج انه لا خلاف فيه وكذا من بعد بأزيد من فرسخين ولم يعقدها الشيخ في المبسوط بالمسافر ولا ابن حمزة ولا الكندري ولا المصنف في النهاية ولا المختلف للأصل ويعارضه العمومات ولأنه ليس من أهل فرضها كالصبي ويدفعه الفرق فإنه من أهله إذا حضر بخلاف الصبي لعدم التكليف ولأنه انما يصلي تبعا لغيره فلا يتبعه غيره ولو لم يكن كذلك لانعقدت بالمسافرين إذا كانوا خمسة ولو انعقدت بهم كانت واجبة عليهم والاجماع على خلافه ويدفعه ان الاجماع على عدم التعيين عليهم ولا يقتضيه الانعقاد والظاهر كما في الذكرى الاتفاق على انعقادها بجماعتهم وصحتها عنهم ولأنها لا ينعقد بالعبد لما سيأتي والفرق خرق للاجماع مع تساويهما في العلة ويدفعه ماس يأتي في العبد مع أن الاجماع مسلم ؟ وكذا التساوي في العلة لتعلق حق المولى بالعبد دونه وفي انعقادها بالعبد كما في الخلاف ويرد اشكال كما في الشرايع من العموم ومن انه لا يجوز له حضور الجمعة ولا استدامته الا بإذن مولاه ولو انعقد به لانعقد بالعبيد منفردين وهو خيرة المختلف ونهاية الاحكام والمبسوط والدليلان لا يشتملان المأذون وقد لا يريد انه ولو انفض العدد قبل التلبس بها ولو بعد الخطبتين سقطت عن الباقي ان لم يعودوا في الوقت لانتفاء الشرط ولا خلاف فيه ولا تسقط وانفض بعده كما عرفت ولو بالتكبير كما في الخلاف والمبسوط والشرايع والمعتبر والجامع لأنها انعقدت صحيحة ولا دليل على بطلانها أو وجوب العدول عناه واحتمل في التذكرة ونهاية الاحكام اشتراط اتمامهم ركعة كمالك والشافعي في أحد أقواله لقوله ( ع ) من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى وعموم اخبار من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها ودلالتها بالمفهوم على عدم الادراك إذا أدرك الأقل وأجاب في المنتهى بان الباقي بعد الانفضاض مدرك لركعة بل للكل وانما لا ؟ يكون مدركا لو اشترط في الادراك بقاء العدد وهو أول المسألة واحتمل في نهاية الاحكام الاكتفاء بركوعهم لكونه حقيقة ادراك الركعة ثم احتمل فيها وفي التذكرة إذا انفض العدد قبل ادراك الركعة العدول إلى الظهر لانعقادها

249

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست