responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 248


يد امامنا ( ع ) ومنها الآية فان الشريعة مؤيدة وكل حكم في القرآن خوطب به الناس أو المؤمنون يعم من يوجد إلى يوم القيامة ما لم ينسخ أو يظهر الاختصاص وان لم يتناول النداء والخطاب في اللغة والعرف الا الموجودين ولا يتناول امنوا الا من مضى ايمانه فالآية دالة على وجوب السعي إلى الصلاة يوم الجمعة إذا نودي فيها أيا من المنادي وفي أي زمان كان خرج ما خرج بالاجماع فيبقى الباقي فإذا نودي في الغيبة وجب السعي إلى الصلاة الا فيما أجمع عليه على العدم وإذا وجب السعي إليها لزم جوازها وصحتها شرعا والا حرم السعي إليها كما يرحم عند نداء النواصب من غير ضرورة وفيه ان من الضروري ان الآية ليست على اطلاقها بل المعنى بها وجوب السعي إذا اجتمعت شرائط صحة الصلاة أو وجوبه الا إذا وجد مانع من صحة الصلاة فإن كان الأول قلنا الشرائط مفقودة في الغيبة لما قدمناه وان كان الثاني احتمل الامرين ؟ الأول وجوب السعي ما لم يعلم المانع والثاني عدم وجوبه ما لم يعلم ارتفاع الموانع فإن كان الثاني قلنا أي مانع أقوى مما عرفت غير مرة وان كان الأول لزم السعي بالنداء وان كان المنادي لناصب أو فاسق ما دمنا جاهلين بحاله من غير ظهور ايمان أو عدالة وحرم التوقف عن السعي إلى استعلام ظاهر حاله فضلا عن الباطن ولم يقل بذلك أحد منا فغاية مدلول الآية وجوب السعي إليها إذا علم اجتماع الشرائط لصحتها وارتفاع الموانع عن صحتها وبالجملة وجوب السعي إلى صلاة انعقدت صحيحة وهل الكلام الا في هذا الانعقاد ومنها الاخبار وهي التي سمعتها فكل ما تضمن منها وجوب شهود الجمعة فهو كالآية في الكلام من الجانبين والكلام في الباقي ما عرفت واما دليلهم على عدم الوجود عينا فالأصل والاجماع على ما في التذكرة والتحرير والاخبار الثلاثة التي سمعتها أولا فإنها إذا خيرت عند ظهور الإمام ففي الغيبة أولى والكلام فيها ما مر ؟ وهل يشترط فعلها بامامة الفقيه المستجمع لشرائط الافتاء أم لا يشترط في امامها الا شروط امامة الجماعة صريح المفيد والحلبي العموم وسمعت كلامهما وأطلق الشيخ والقاضي وابنا سعيد رحمهم الله وليس في التذكرة ونهاية الاحكام واللمعة والدروس الا فعل الفقهاء وهو ظاهر المختلف قال لان الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام ولهذا يمضي احكامه ويجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس وفي الخلاف من شرط انعقاد الجمعة الاجمام أو من يأمره الامام بذلك من قاض أو أمير ونحو ذلك ومتى أقيمت بغيره لم يصح وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وقال أبو حنيفة ان مرض الامام أو سافر أو مات فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت لأنه موضع ضرورة وصلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة وقال الشافعي ليس من شرط الجمعة الامام ولا امر الامام ومتى اجتمع جماعة من غير امر الامام وأقاموها من غير اذنه جاز وبه قال مالك واحمد دليلنا انه لا خلاف انها تنعقد بالامام أو بأمره وليس على انعقادها إذا لم يكن امام ولا امره دليل فان قيل أليس قد رويتم فيما مضى وفي كتبكم انه يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذين تنعقد بهم ان يصلوا الجمعة قلنا ذلك مأذون فيه مرغب فيه يجري مجرى ان ينصب الامام من يصلي بهم وأيضا اجماع الفرقة عليه فإنهم لا يختلفون ان من شرط الجمعة الامام أو امره وروى محمد بن مسلم وذكر حديث الامام وقاضيه والخمسة الآخرين ثم قال وأيضا فإنه اجماع فإنه من عهد النبي ص إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة الا الخلفاء والامراء ومن ولي الصلاة فعلم أن ذلك اجماع أهل الاعصار ولو انعقدت بالرعية لصلوها كذلك انتهى وهو كلام متدافع الظاهر يعطي بعضه جواز عقد الجمعة بكل جماعة إذا اجتمعوا العدد كان الامام من كان ولذا تعجب منه ابن إدريس قال نحن نقول في جواب السؤال القرايا والسواد والمؤمنون إذا اجتمع العدد الذين تنعقد بهم الجمعة وكان فيهم نواب الامام أو نواب خلفائه يصلونها وتحمل الاخبار على ذلك فاما قوله رضي الله عنه ذلك مأذون فيه مرغب فيه يجري مجرى ان ينصب الامام من يصلي بهم فيحتاج إلى دليل على هذه الدعوى وبرهان لان الأصل براءة الذمة من الوجوب والندب ولو جرى ذلك مجرى ان ينصب الامام من يصلي بهم لوجبت الجمعة على من يتمكن من الخطبتين وكان لا يجزيه الصلاة أربع ركعات وهذا لا يقوله منا أحد قلت وهذا معنى كلام الشيخ فقوله يجري مجرى ان ينصب الامام لا بمعنى يختص بما إذا نصب الإمام لا بمعنى ان يشبه ما إذا نصب وهنا قول ثالث احتمله الشهيد في الذكرى وهو وجوب عقدها عينا في الغيبة إذا اجتمع العدد المعتبر وكان فيهم من يستجمع شرائط الإمامة كما فهمه البعض من كلام المفيد والحلبي لعين أدلة القول الثاني ومنع الاجماع على انتفاء العينية كيف ولم يدعه الا المصنف وظهور الوجوب في العيني والاجماع على العينية زمن النبي ص وانبساط أيدي الأئمة ( ع ) فيستصحب إلى أن يظهر الفارق وقال في موضع آخر فيه ؟ واما مع الغيبة كهذا الزمان ففي انعقادها قولان أصحهما وبه قال معظم الأصحاب الجواز إذا أمكن الاجتماع والخطبتان ويعلل بأمرين أحدهما ان الاذن حاصل من الأئمة الماضين ( ع ) فهو كالاذن من امام الوقت واليه أشار الشيخ في الخلاف يعنى بما سمعته من العبارة التي تعجب مناه ابن إدريس وقد عرفت معناها قال ويؤيده صحيح زرارة قال حدثنا أبو عبد الله ( ع ) على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت تعدوا عليك فقال لا انما عينت عندكم ولأن الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالاذن كالحكم والافتاء فهذا أولى والتعليل الثاني ان الاذن انما يعتبر مع امكانه اما مع عدمه فيسقط اعتباره ويبقى عموم القرآن والاخبار خاليا عن المعارض ثم قال والتعليلان حسنان والاعتماد على الثاني قلت يعني به ان الاذن العام موجود فلا حاجة إلى اذن خاص بشخص أو اشخاص بأعيانهم ثم قال إذا عرفت ذلك فقد قال الفاضلان يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة ولم يسقط الاستحباب وظاهرهما انه لو اتى بها كانت واجبة مجزية عن الظهر فالاستحباب انما هو في الاجتماع أو بمعنى انه أفضل الامرين الواجبين على التخيير وربما يقال بالوجوب المضيق حال الغيبة لان قضية التعليلين ذلك فما الذي اقتضى سقوط الوجوب الا ان عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في ساير الأعصار والأمصار ونقل الفاضل فيه الاجماع انتهى ويكفيك ما عرفته من الكلام على أدلة الجواز وما سبق على الغيبة لامع الامام ونائبه ولا تغفلن عما نبهناك عليه من أنه لا فرق بين زمني الغيبة والظهور في كون الوجوب عينيا أو تخييريا على القول الثاني فإنها انما تجب عندهم عينا عند الظهور إذا وجد الامام أو نائبه بخصوصه كأمرائه فإذا لم يوجدا تخير المؤمنون إذا لم يخافوا في العقد فإذا عقدوها فالظاهر وجوب الحضور عينا على ما أمكنه ولم يكن من المستثنين ويحتمل التخيير كما عرفت الجميع وحال الغيبة أيضا كذلك من غير فرق الا انه لا يوجد فيها الامام ولا نائبه بعينه ولا تغفلن عما علمناك من أن تعين العقد على الامام ونائبه انما يعلم بالاجماع ان ثبت وان الآية وأكثر الاخبار انما تعين الحضور إذا انعقدت لا العقد ثم قال وبالغ بعضهم فنفى الشرعية أصلا ورأسا وهو ظاهر كلام المرتضى وصريح سلار وابن إدريس وهو القول الثاني من القولين بناء على أن اذن الامام شرط الصحة وهو مفقود وهؤلاء يسندون التعليل إلى اذن الامام ويمنعون وجود الاذن ويحملون الاذن للموجود في عصر الأئمة ع على من سمع ذلك الاذن وليس حجة على من يأتي من المكلفين والاذن في الحكم والافتاء امر خارج عن الصلاة لان المعلوم وجوب الظهر ولا يزول الا بمعلوم وهذا القول متوجه والا لزم الوجوب العيني وأصحاب القول الأول لا يقولون به ولو مات الامام بعد الدخول في صلاة الجمعة لم تبطل صلاة المتلبس بها من المأمومين للأصل من غير معارض وتقدم من يتم بهم الجمعة بنفسه أو قدموه وفي التذكرة أن الأول أولى لاشتغال المأمومين بالصلاة وفيها أيضا الاستشكال من اشتراط الامام أو اذنه عندنا وكونها جمعة انعقدت صحيحة فيجب اكماله لها

248

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست