responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 250


صحيحة فجاز العدول كما يعدل عن اللاحقة إلى السابقة وعلى اشتراط الركعة أو الركوع ان لحقهم خمسة وادركوا ركوع الثانية فانفض الأولون صحت الجمعة وان فاتهم أول الصلاة كذا في التذكرة قال لأن العقد والعدد موجود فكان له الاتمام وان بقي من العدد واحد فقط بعد التكبير على ما هنا وبعد ركعة أو ركوعها على ما احتمله في التذكرة والنهاية ؟ لأن العقد والعدد موجود لم يسقط إماما كان أو مأموما كأم في التذكرة لعين ما مر فيتمها منفردا كالمسبوق وكما إذا بقي جماعة لا يصلح أحد منهم للإمامة وللعامة قول باشتراط بقاء واحد مع الامام واخر باشتراط اثنين وكذا ان تلبس بها الامام وحده فانفضوا فالظاهر الاتمام جمعة كما يظهر من الخلاف لمثل ما عرفت ويحتمل اشتراط تلبس العدد بها كما يظهر من غيره لاشتراط انعقادها به فانعقادها للامام ومن دون العدد متزلزل انما يستقر بالجميع ولو انفضوا في خلال الخطبة أعادها أي الواجب منها بعد عودهم ان لم يسمعوا ولا الواجب منها أي استأنف فأعاد ما سمعوه أيضا ليحصل الموالاة لكونها المعهودة منهم ( ع ) خصوصا إذا طال الفصل وأعاد ما لم يسمعوه خاصة فان سمعوا البعض بنى عليه سكت عليه أو لا كما في التذكرة والذكرى ونهاية الاحكام الأصل عدم اشتراط التوالي مع جواز البناء في الصلاة إذا سلم ناسيا فهنا أولى وحصول الفرض وهو الحمد لله والصلاة والوعظ والقراءة قال في التذكرة سواء طال الفصل أو لا لحصول مسمى الخطبة وليس لها حرمة الصلاة ولأنه لا يأمن الانفضاض بعد اعادته وهو قول أبي إسحاق ويمنع اشتراط الموالاة وقال الشافعي ان طال استأنف الخطبة والا فلا وعنه انه مع طول الفصل يصلي أربعا ان لم يعد الخطبة لبطلانها ولا يؤمن الانفضاض في الإعادة والصلاة فيصلي ظهرا انتهى وفي نهاية الاحكام لو لم يعد الأولون وعاد عدد غيرهم فالأقرب وجوب اعاده الخطبة سواء طال الفصل أولا وقطع به في موضع أخرى منها وفي التذكرة الشرط الرابع الخطبتان بالاجماع والنصوص وللعامة قول بالاجتزاء بخطبته ويوهمه الكافي وآخر بعدم الاشتراط بالخطبة ووقتهما زوال الشمس وحده كما مر عن الحليين أو منه كما في السرائر وهو المراد لا قبله وجوبا في الوسيلة ويحتمله الاصباح والمهذب والمقنعة وفقه القران للراوندي ولا جواز كما في الخلاف والشرايع والمعتبر والنهاية والمبسوط وفيهما وانه ينبغي على رأي وفاقا للمعظم على ما في التذكرة والذكرى ولنا ؟ وجوه منها انهما بعد الاذان ولا اذان للصلاة قبل وقتها وأول وقت هذه الصلاة الزوال كما مر وسلف أيضا انه لا اذان قبل الوقت وان جاز قبل الفجر اذان واما انهما بعد الاذان فلقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فان النداء هو الاذان والذكر الخطبة وهو ممنوع ولخبر حريز عن ابن مسلم انه سأله عن الجمعة فقال اذان وإقامة يخرج بعد الاذان فيصعد المنبر فيخطب الخبر وهو مضمر وقول الصادق ( ع ) في خبر سماعة يخطب وهو قائم يحمد الله إلى أن قال فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن وهو مع الضعف ليس بنص فيه لكن الظاهر الاتفاق عليه ومنهما انهما بدل من الركعتين بالنصوص المتظافرة فلا يقدمان على وقتهما الا بدليل ومنها الاحتياط ومنها التأسي على ما في نهاية الاحكام قال ولو جاز التقديم لقدمها تخفيفا على المباكرين وايقاعا للصلاة في أول الوقت وهو ممنوع على ما سيظهر ومنها تظافر الاخبار باستحباب ركعتين عند الزوال أو الشك فيه قبل الفريضة ولا يكونان بين الخطبة والصلاة اتفاقا فهما قبلها وفي التذكرة ان هذا القول أشهر وفي السرائر انه قول السيد في مصباحه قال ابن الزبيب وانا اعتبرته فما وقفت عليه والحاسد قد تغلط ودليل المقدمين الاجماع على ما في الخلاف وقول الصادق ( ع ) في صحيح ابن سنان كان رسول الله ص يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل ( ع ) يا محمد ص قد زالت الشمس فأنزل فصلى وجميع اخبار توقيت صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة بأول الزوال وهي كثيرة ولذا قال المحقق انه أشهر في الروايات وتأويل الصلاة بها وما في حكمها أعني الخطبة لكونها بدلا من الركعتين خلاف الظاهر كتأويل الخطبة في خبر الأول بالتأهب لها كما في التذكرة وتأويل الظل الأول بأول الفئ كما في المنتهى وتأويله بما قبل المثل من الفئ والزوال بالزوال عن المثل كما في المختلف مع أن الأخير يستلزم ايقاع الصلاة بعد خروج وقتها عنده الا ان يأول الزوال بالقرب منه نعم يجوز ان يقال إنه ( ع ) كان إذا أراد تطويل الخطبة الانذار والابشار والتبليغ والتذكير كان يشرع فيها قبل الزوال ولم ينوها خطبة الصلاة حتى إذا زالت الشمس كان يأتي بالواجب منها للصلاة ثم ينزل فيصلي وقد زالت بقدر شراك ولا يعد في توقيت الصلاة بأول الزوال مع وجوب تأخير مقدماتها عنه فهو من الشيوع بمكان وخصوصا الخطبة التي هي جزء منها ويجب تقديمها على الصلاة بالنصوص والاجماع كما هو الظاهر وفي المنتهى لا نعرف فيه مخالفا فلو عكس بطلت الصلاة لانتفاء شرطها ومخالفتها صلاة النبي ص وفي الفقيه قال أبو عبد الله ( ع ) أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان إلى اخر الخبر وهو اما تصحيف أو المراد يوم الجمعة في العيد وهو بعيد وأفتى الصدوق في الهداية بتأخرهما وقال لان الخطبتين مكان الركعتين الأخراوين وإذا بطلت الصلاة وكان الوقت باقيا بعد الخطبتين احتمل الاجتزاء بإعادة الصلاة وحدها بعدهما وتجب اشتمال كل واحد منهما على أربعة اجزاء على الحمد لله وكأنه لا خلاف فيه ويتعين هذه اللفظة قال في التذكرة عند علمائنا أجمع واستدل بالتأسي لان النبي ص داوم عليه وبالاحتياط وبقول الصادق ع في الخبر الآتي يحمد الله ثم قال إذا عرفت هذا فهل يجزيه لو قال الحمد للرحمن أو لرب العالمين اشكال ينشأ من التنصيص على لفظة الله ومن المساواة في الاختصاص به تعالى وفي نهاية الاحكام الأقرب الاجزاء الحمد للرحمن وعلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وفاقا للأكثر وظاهر الخلاف والتذكرة الاجماع عليه وخلافا للسيد وابن إدريس والمحقق في النافع وشرحه فاجتزأوا بها في الثانية للأصل من غير معارض وقول الصادق ( ع ) في خبر سماعة يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرء سورة من القرآن صغيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين وليستغفر للمؤمنين والمؤمنات ويتعين لفظة الصلاة للتأسي والاحتياط وعلى الوعظ وفاقا للأكثر وظاهر الخلاف الاجماع وخبر سماعة انما يتضمنه في الأولى في المحقق في النافع وشرحه ولم يذكره السيد في شئ منها ولا يتعين لفظة للأصل واختلاف ألفاظه في الخطب المأثورة ولا لفظ الوصية بتقوى الله وان كان في الخطب المأثورة وكان في خبر سماعة يوصي بتقوى الله فإنه لا يعين وفي نهاية الاحكام الأقرب انه انه لا يتعين لفظ الوصية وفيها أيضا لا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخرفها لأنه قد يتواصى به المنكرون المعاد بل لابد من الحمد على طاعة الله والمنع من المعاصي قلت ويعضده ان الخبر الوصية بتقوى الله قال فيها وفي التذكرة يكفي أطيعوا الله وقراءة سورة خفيفة كما في المبسوط والجمل والعقود والمراسم والوسيلة والسرائر والشرايع والجامع ولم أظفر له بدليل الا ما في التذكرة ونهاية الاحكام من أنهما بدل من الركعتين فيجب فيهما كما يجب فيهما وضعفه ظاهر وخبر سماعة الذي سمعته انما يضمنها في الأولى مع ضعفه ولفظ ينبغي وكذا الخطبتان المحكيتان في الفقيه وما ستسمعه من صحيح ابن مسلم وهو قول المحقق في النافع وشرحه وفي الاقتصار والمهذب والاصباح قرائتها بين الخطبتين وهو ظاهر النهاية والامر هين وقال ابن سعيد وان يخطب خطبتين قائما الا من عذر متطهرا فاصلا بينهما بجلسة وسورة خفيفتين وتشتملان على حمد الله والثناء عليه والصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن وخفة السورة معتبرة للخبر وضيق الوقت وفي الفقيه عن أمير المؤمنين ( ع ) في الخطبة الأولى انه كان يبدء بعد الحمد بعني فاتحة الكتاب

250

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست