responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 229


على بعض الجبهة كما فرضناه لأنهما انما أمرا بالسجود على جانبيه أي جانبي الدمل من الجبهة فكأنهما قالا اسجد على أحد جانبي الدمل من الجبهة ان أمكن بالحفرة أو بغيره والا سجد على الذقن من غير تجويز للجبينين وفى الذكرى عن ابن حمزة يسجد على أحد جانبيهما فإن لم يتمكن فعلى ذقنه والظاهر منه جانبي الجبهة ولما قدم السجود عليها و وعلى الحفرة لم يكن بد من أن يريد الجانبين منها لا الجبينين وفى بعض القيود ان الانف مقدم على الذقن فإن لم يتمكن من الجبينين سجد على الانف ان أمكن والا فعلى الذقن وقال الصدوقان في الرسالة والمقنع ان الدمل يحفر له حفيرة وان من بجبهته ما يمنعه يسجد على قرنه الأيمن من جبهته فان عجز فعلى قرنه الأيسر منها ( فإن عجز فعلى ظهر جفه ) فان عجز فعلى ذقنه وفى تفسير علي بن إبراهيم عن إسحاق بن عمار انه سأل الصادق عليه السلام رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع ان يسجد عليها قال يسجد ما بين طرف شعره فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر فإن لم يقدر فعلى ذقنه فان تعذر جميع ما ذكر أو ماء بما يمكنه من الانحناء أو بالرأس خاصة أو بالعين فإن لم يتمكن احتمل سقوط الصلاة وان صلى واكتفى بالاخطار بالبال كان أحوط ولو عجز عن الطمأنينة سقطت ويستحب التكبير قبل السجود وفاقا للمعظم وخلافا للحسن وسلار والكلام فيه كما في تكبير الركوع وكذا الكلام في التكبيرات الآتية ويستحب ان يكبر قائما فإذا انتهى هوى إلى السجود وكذا في تكبير الركوع لقول حماد ثم قال الله أكبر وهو قائم ثم ركع إلى قوله بعد التسميع ثم كبر وهو قائم وقول أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة إذا أردت ان تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد وفى حسنه وصحيحه إذا أردت ان تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع قال المحقق رضي الله عنه وهو اختيار الأصحاب وفى المنتهى وعليه فتوى علمائنا وفى خلاف يجوز ان يكبر ثم يركع وبه قال أبو حنيفة ويجوز أيضا ان يهوى بالتكبير إلى الركوع فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع وهو مذهب الشافعي دليلنا اجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك وقد روى ذلك في خبر حماد بن عيسى وزرارة في صفه الصلاة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المنتهى فان أراد به المساواة فهو مم وقال الحسين يبدء بالتكبير قائما ويكون انتهاء التكبير مع مستقرة ساجدا وفى خبر المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليه السلام إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر ويستحب التكبير عند كمال انتصابه منه أي السجود مرتين لرفعه مرة وللثانية أخرى كما في خبر حماد وأوجب صاحب المفاخر إحديهما وعند كمال انتصابه من الثانية وقال أبو علي إذا أراد ان يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتداء بالتكبير مع حال ابتدائه وهو منتصب القامة لا فظاهر به رافع يديه إلى نحو صدره وإذا أرادا ان يخرج من ذلك الفعل كان تكبيره بعد الخروج منه وحصوله فيما يليه من انتصاب ظهره في القيام وتمكنه من الجلوس وعن مصباح السيد وقد روى أنه إذا كبر للدخول في فعل من الصلاة ابتدء بالتكبير في حال ابتدائه وللخروج بعد الانفصال عنه وقال المحقق والوجه اكمال التكبير قبل الدخول والابتداء به بعد الخروج وعليه روايات الأصحاب فمن ذلك رواية حماد عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن قال وما روى مما يخالف ذلك محمول على الجواز قلت وفى المقنعة وير انه يرفع يديه بالتكبير مع رفع رأسه لكن ابن إدريس نص بعد ذلك على استحباب ان يكون التكبير بعد التمكن من الجلوس وهو دليل انه لا يريد بالمعية ما ينافيه وفى الاقتصاد والمهذب انه يرفع رأسه بالتكبير وظاهره المعية المنافية وقد لا يكون مراده ويستحب تلقى الأرض بيديه إذا هوى إلى السجود قبل وضع ركبتيه للاخبار ولأنه ادخل في الخضوع والاجماع كما في خلاف والمنتهى والتذكرة ولا يجب للأصل وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه ابتدء فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه قال لا يضره بأي ذلك بدء فهو مقبول منه وأوجبه الصدوق في الأمالي قال الشهيد ويستحب ان يكونا معا وروى باليمنى وهو اختيار الجعفي ويستحب الارغام بالأنف للاخبار وزيادة الخضوع وفى الفقيه والهداية ان من لم يرغم فلا صلاة له وفى الذكرى عن المقنع أيضا وبه خبر عمار و عبد الله بن المغيرة وحملا على التأكيد لاخبار ان السجود على سبعة أعظم أو أعضاء وخبر محمد بن مصادف انه سمع الصادق عليه السلام يقول انما السجود على الجبهة وليس على الانف سجود ويحصل الارغام بما يصيب الأرض من الانف وفى جمل العلم والعمل الارغام بطرف الانف مما يلي الحاجبين من كيد السنن ونحوه ير وعن البشرى انه ضعيف لافتقاره إلى تقية موضع السجود ذي هبوط وارتفاع لانخفاض هذا الطرف غالبا وهو مم اجماعا فالقول به تحكم شديد قلت السجود على الألواح من التربة الشريفة أو غيرها يسهل الامر ولعلهما يريد ان الاجتزاء به لا تعينه وبالطرف ما يعم المتصل بهما وما بعده ويستحب الدعاء بالمنقول قبل التسبيح واختيار التسبيح من الأذكار وتكريره ثالثا أو خمسا أو سبعا فما زاد كما مر في الركوع والتخوية بين الأعضاء وتفتيحها بان لا يضع شيئا منها على شئ ولا يفترض شيئا من الذراعين على الأرض افتراش الأسد وقال أبو جعفر عليه السلام في مرسل حريز ولا تلثم ولا تحتفر ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك ففي خبر حفص الأعور عن الصادق عليه السلام كان علي عليه السلام إذا سجد يتخوف كما يتخوف البعير الضامر وانما يستحب للرجل لان التضمم أحب للمرأة ففي مرسل أبى بكير المرأة إذا سجدت تضمت والرجل إذا سجد تفتح والدعاء بين السجدتين بقوله اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني ؟ وادفع عنى الأذى انى لما أنزلت إلى من خبر فقير تبارك الله رب العالمين وقال الصادق عليه السلام في خبر حماد استغفر الله ربى وأتوب إليه والتورك بينهما أي الجلوس على الورك لا على الساقين ولا على القدمين بل على وركه اليسرى بان يقضى بها إلى الأرض ويجلس عليها ويضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى كما فعله الصادق عليه السلام في خبر حماد ويلزمه ان يكون فخذه اليمنى على عرقوبه اليسرى كما ذكره السيد وزاد ان ينصب طرف ابهام رجله اليمنى على الأرض ويستقبل بركبتيه معا القبلة وقال أبو علي يضع أليتيه على بطن قدميه ولا يقعد على مقدم رجليه وأصابعهما ولا يقعى اقعاء الكلب وقد يريد الجواز وانه غير الهيئة المكروهة وجلسته الاستراحة بعد السجدتين للاخبار وعلى فضلها في ظاهر الاجماع الأصحاب وفى خبر الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام انها من توقير الصلاة وتركها من الجفاء ولا على رأى وفاقا للمشهور للأصل وخبر الأصبغ هذا ولخبر زرارة انه رأى الصادقين إذا رفعا رؤسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا ويحتمل التنفل والعذر وخبر رحيم أنه قال للرضا عليه السلام جعلت فداك أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة فتستوي جالسا ثم تقوم فتصنع كما صنع فقال لا تنظروا إلى ما اصنع انا اصنعوا ما تؤمرون قال الشهيد وهو صريح في عدم الوجوب وليس كذلك عندي وأوجبها السيد في الانتصار والناصرية وادعى الاجماع عليه وقد يعضده التأسي والامر في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد ان تقوم فاستو جالسا ثم قم وقال علي بن بابويه لا باس بان لا يقعد في النافلة وقال الحسن إذا أراد النهوض الزم أليتيه الأرض ثم نهض معتمدا على يديه وقال أبو علي إذا رفع رأسه

229

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست