responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 230


من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة حتى يماس ألياه الأرض أو اليسرى وحدها يسيرا ثم يقوم جاز ذلك وهذه الأقوال أيضا تعطى الوجوب ويستحب قول بحول الله وقوته أقوم واقعد عند القيام منه أي من هذا الجلوس للاخبار وفى صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام اللهم ربى بحولك وقوتك أقوم واقعد وان شئت قلت واركع واسجد ثم الاخبار والفتاوى توافق الكتاب من قوله عند النهوض وقد يوهم المعتبر قوله في الجلوس ولعله غير مراد وان يعتمد في القيام منه على يديه سابقا برفع ركبتيه لان ابن مسلم في الصحيح رأى الصادق عليه السلام يفعل ذلك وقال عليه السلام للحسين بن أبي العلا وإذا أراد ان يقوم يرفع ركبتيه قبل يديه رواه الشيخ في خلاف والاستبصار ولأنه ادخل في الخضوع مع أنه أيسر وانما يريد الله اليسر وفى التذكرة والمنتهى الاجماع عليه وقال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي إذا سجد الرجل ثم أراد ان ينهض فلا يعجز بيديه في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه لأنه ادخل في الخضوع ولصحيح ابن سنان وحسنه انه سال الصادق عليه السلام عن موضع جبهة الساجدا يكون ارفع من مقامه فقل لا ولكن ليكن مستويا وخبر محمد بن عبد الله انه سأل الرضا عليه السلام عمن يصلى وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه فقال إذا كان وحده فلا باس ولا يجب لما مر من جواز الارتفاع وخبر المرادي انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد فقال إني أحب ان أضع وجهي في موضع قدمي وكرهه لا يجاوز الخفض قدر آجرة لخبر عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن المريض أيحل له ان يقوم على فراشه ويسجد على الأرض فقال إذا كان الفراش غليظا قدر اجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الأرض وان كان أكثر من ذلك فلا ولم يجوز أبو علي الخفض كالرفع الا للضرورة قدر أربع أصابع مضمومة ووضع اليدين ساجدا مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء اذنيه لخبري حماد وزرارة وزيد في المقنعة ومبسوط والاصباح توجيه أصابعهما إلى القبلة وفى نهاية الاحكام عليه وعلى وضعهما حيال المنكبين مبسوطتين مضمومتي الأصابع وفى خبر زرارة ولا تجعلهما بين ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا وعن أبي على تفريق الابهامين عن سائر الأصابع وفى خبر زرارة ضمهن جميعا ووضع اليدين جالسا على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه عند علمائنا لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا قعد يدعو يضع يده اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويشير بإصبعه ونحوه من طريق الخاصة كذا في التذكرة وزاد في المنتهى انه أبلغ في الخضوع ونظره ساجدا إلى طرف أنفه وجالسا إلى حجره وقائما إلى مسجده وراكعا إلى ما بين رجليه وقانتا إلى باطن كفيه لكون ذلك أبلغ في الخضوع والاقبال والاخبار في القيام والركوع وفى خبر حماد تغميض العينين حال الركوع وفى خبر مسمع عن الصادق عليه السلام نهى النبي صلى الله عليه وآله عن التغميض في الصلاة وحمل في المنتهى والمعتبر على غير حالة الركوع ويكره الاقعاء مطلقا كما في المقنع وخلاف والمختلف لنحو قول أبى جعفر عليه السلام في مرسل حريز ولا تلثم ولا تحتقره ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك وما ستسمعه من صحيح زرارة عنه عليه السلام وما فيه من العلة بعضه يعم وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير لا تقع بين السجدتين اقعاء الكلب وفى خلاف الاجماع ولا يحرم للأصل وقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك فإنما يحسب لك فيها ما أقبلت عليه ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك ولا تحدث نفسك ولا تتثاب ولا تتمطى ولا تكفر فإنما يفعله ذلك المجوس ولا تلثم ولا تحتقر ولا تفرج كما يتفرج البعير ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك ولا تفرقع أصابعك فان ذلك كله نقصان من الصلاة وفيما حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز عن زرارة لا باس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الا باس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين وفى خبر عمرو بن جميع الذي في معاني الأخبار ولا باس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة وإذا أجلسك الامام في موضع يجب ان تقوم فيه فتجافى وحرمه الصدوق في الفقيه والشيخ في يه لقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة إذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك الأرض وفرج بينهما ولكن ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض وطرف ابهامك اليمنى على الأرض وإياك القعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء والعلة ترشد إلى الكراهية وحمل ابن إدريس كلامهما على تأكد الكراهية وفى معاني الأخبار حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هشام عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن عمرو بن جميع قال قال أبو عبد الله عليه كلمه لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة وإذا أجلسك الامام في موضع يجب ان تقوم فتجافى ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين الا من علة لان المقعى ليس يجالس انما جلس بعضه على بعض والاقعاء ان يضع الرجل أليتيه على عقيبه فتشهد به فاما الاكل مقعيا فلا باس به لان رسول الله صلى الله عليه وآله قد اكل مقعيا انتهى ويحتمل ان يكون الكل من الخبر وان ينتهى عند قوله فتجافى وعند تفسير الاقعاء واقتصر الأكثرون ومنهم المصنف في غير الكتابين على كراهية بين السجدتين ويحتمله الخلاف كما يحتمله الكتاب مع ما بعدها واقتصر الشيخ في يه على نفى البأس عنه بينهما والصدوق في الفقيه على نفيه عنه بينهما وبين الأولى والثانية والثالثة والرابعة وبنو حمزة وإدريس وسعيد على كراهية في التشهد بين السجدتين ويحتمله المختلف وقال ابنا إدريس وسعيد انه في التشهد أكره قلت لطول الجلوس فيه ونفى الباس عنه بينهما نصا والاقعاء من القعود وهو كما حكاه الأزهري عن ابن عباس عن ابن الأعرابي أصل الفخذ فهي الجلوس على القعوين اما بوضعهما على الأرض ونصب الساقين والفخذين قريبا من الاقعاء الكلب والفرق انه يفترش الساقين والفخذين أو بوضعهما على العقبين وهو المعروف عند الفقهاء للنصوص عليه في خبري زرارة وحريز وفى معاني الأخبار كالأول عند اللغويين وهو يستلزم ان لا يعتمد على الأرض بصدور القدمين كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وقال الراوندي في حل العقود من الجمل والعقود قيل الاقعاء بين السجدتين هو ان يثبت كفيه على الأرض فيما بين السجدتين ولا يرفعهما وفى يب عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا قال لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب وعن سعد بن عبد الله أنه قال للصادق عليه السلام انى اصلى في المسجد الحرام فاقعد على رجلي اليسرى من اجل الندى فقال اقعد على أليتيك وان كنت في الطين على السائل جلوسه على أليتيه اليسرى من اجل الندى فقال اقعد على أليتيك وان كنت في الطين على السايل جلوسه على أليتيه اليسرى مفترشا لفخذه وساقه اليسريين أو غير مفترشا ناصبا لليمينين أو غير ناصب فأمره عليه السلام بالقعود عليهما بالاقتضاء بهما إلى الأرض متوركا أو غير متورك أولا به وقال أبو علي فيما بين السجدتين يضع أليتيه على بطن قدميه ولا يقعد على مقدم رجليه وأصابعهما ولا يقعى اقعاء الكلب وفى التشهد بلزق أليتيه جميعا ووركه الأيسر وظاهر فخذه الأيسر بالأرض فلا يجزيه غير ذلك ولو كان في طين ويجعل بطن ساقه الأين على رجله اليسرى وباطن فخذه الأيمن على عرقوبه

230

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست