responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 228


لقدميه غير مفترش لهما ويجب فيه الذكر اجماعا من التسبيح وشبهه كالركوع كما في ير ويع لما مر في الركوع وقيل فيه يه عمل يوم وليلة وشرح جمل العلم والعمل للقاضي يجب سبحان ربي الأعلى وبحمده ويعطيه الخلاف للاحتياط وما روى أنه لما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال النبي صلى الله عليه وآله اجعلوها في سجودكم وفى الجامع يتخير بينه وبين لا إله إلا الله والله أكبر وفى الفقيه والهداية والمقنع يتخير بينه وبين سبحان الله ثلثا وفى المقنعة يجوز سبحان الله ويجب الطمأنينة فيه اجماعا على ما في الغنية وظاهر المعتبر في خلاف الاجماع على أنها ركن يقدره أي الذكر كما في النافع وشرحه والا لم يكن ذاكرا في السجود ويجب رفع الرأس من الأولى عندنا خلافا لبعض العامة فاكتفى بان ينقل الجبهة من مكانها إلى اخفض ومن الثانية بلا خلاف كما في المنتهى والتذكرة للقيام أو للتشهد كما في التذكرة ونهاية الاحكام فتخصيص الأولى اما لوقوع خلاف فيها أو لان الرفع من الثانية انما يجب للقيام أو التشهد لا لنفسه ويجب الطمأنينة في ارفع من الأولى قاعدا لصلاة الصادق عليه السلام لحماد وقوله عليه السلام لأبي بصير وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك وإذا كان في الركعة الأولى والثانية ورفعت رأسك من السجود فاستقم جالسا حتى ترجع مفاصلك وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر بكر بن محمد الأزدي عن الصادق عليه السلام إذا سجدت فلينفرج وإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن رواه الحميري في قرب الإسناد وفى الغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة الاجماع عليه ويكفي في وضع الجبهة الاسم كما في يه ومبسوط والاصباح والمعتبر للأصل والاخبار وفى الفقيه انه يجزئ مقدار درهم وفى الأحمدي والسرائر يجزئ من جبهته علة وكذا سائر الأعضاء كما في مبسوط والجامع والمعتبر للأصل وتردد في موضع من المنتهى لاختصاص نص الاجزاء بالجبهة قلت الخمرة في عهدهم عليهم السلام قد تفيد الاجزاء في الكفين فان عجز عن الانحناء الواجب في السجود انحنى ما أمكنه ورفع ما يسجد عليه إلى جبهته فوضعها عليه لان الميسور لا يسقط بالمعسور ولأن زرارة سال أبا جعفر عليه السلام في الصحيح عن سجود المريض فقال يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء انما كره من كره السجود على المروحة من اجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وانا لا نعبد الله غير الله قط فاسجد على المروحة أو على سواك وا على عود ولخبر إبراهيم بن أبي زياد الكراخي انه سأل الصادق عليه السلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلا ولا يمكنه الركوع والسجود فقال عليه السلام ليؤمى برأسه ايماء وان كان له من يرفع الخمرة فليسجد فإن لم يكنه ذلك فليؤمي برأسه نحو القبلة ايماء فان تعذر رفع ما يسجد عليه اقتصر على الانحناء فان تعذر الانحناء رأسا أومأ برأسه ان أمكن والا فبعينيه ان أمكن والا فبواحدة وهل يجب مع ذلك رفع ما يصح السجود عليه الا الجبهة ان أمكن الأقرب كما في نهاية الاحكام الوجوب لعموم الخبرين والوجوب مماسة الجبهة له مع الانحناء فلا يسقط شئ منهما بسقوط الاخر ولعموم خبر زرعة عن سماعة انه سأله عليه السلام عن المريض لا يستطيع الجلوس قال فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد وما في الفقيه انه سئل الصادق عليه السلام عن المريض لا يستطيع الجلوس يصلى وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا قال نعم وان تعذر الايماء رفع ما يسجد عليه وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن المريض الذي لا يستطيع العقود ولا الايماء كيف يصلى وهو مضطجع قال يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جنبيه وفى المقنع إذا لم يستطع السجود فليؤم برأسه ايماء وان رفع إليه شئ يسجد عليه خمرة أو مروحة أو عود فلا باس وذلك أفضل من الايماء وهو افتاء بصحيح زرارة ويحتملان ان من تعذر عليه الانحناء للسجود رأسا يتخير بين الايماء ورفع ما يسجد عليه وهو أفضل وانه يتخير بين الاقتصار على الايماء والجمع بينهما وهو أفضل ويحتملان عموم الايماء للانحناء لا بحد السجود وتحتم الرفع حينئذ خصوصا الخبر واستحبابه وفى المقنعة ويكره له وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره أو مروحة وما أشبههما عند صلاته مضطجعا لما في ذلك من الشبهة بالسجود للأصنام قلت اما المروحة فمرت الإشارة إلى ما فيها في صحيح زرارة واما سجادة يمكنها غيره فعن أبي بصير انه سأل الصادق عليه السلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه فقال لا الا ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها وهو انما يفيد كراهية امساك المرأة إذا وجد غيرها ولذا اقتصر عليها الصدوق في المقنع ثم الاخبار والفتاوى ناطقة بان الايماء بالرأس للسجود واخفض مما للركوع وفى المقنعة يصلى السابح في الماء عند غرقه أو ضرورته إلى السباحة مؤميا إلى القبلة ان عرفها والا ففي جهة وجهه ويكون ركوعه اخفض من سجوده لان الركوع انخفاض منه والسجود ايماء إلى قبلته في الحال وكذلك صلاة الموتحل انتهى والامر كما ذكره فان السابح منكب على الماء كهيئة الساجد وهو تفسير أقول الصدوق وفى الماء والطين يكون الصوة بالايماء والركوع اخفض من السجود وفى يه ومبسوط والكافي والمهذب ولة والاصباح وير والجامع ان سجودهما اخفض وعن إسماعيل بن جابر الجعفي ان الصادق عليه السلام سئل عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض فقال عليه السلام ان ان في حرب أو في سبيل الله فليؤمي ايماء وان كان في تجارة فلم يكن ينبغي له ان يخوض الماء حتى يصلى قال قلت كيف يصنع قال يفضيها إذا اخرج من الماء وقد صنع ؟ على جبهته ونحوه مما يمنع من وضعها على الأرض من غير استيعاب لها يضع التسليم منها بان يحفر حفيرة للدمل كما في خبر مصادف قال خرج بي دمل فكنت اسجد على جانب فرأى أبو عبد الله عليه السلام فقال ما هذا فقلت لا أستطيع ان اسجد من اجل الدمل فإنما اسجد منحرفا فقال لي لا تفعل ذلك احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى يقع جبهتك على الأرض فان استوعب الجبهة بدمل أو نحوه سجد على أحد الجنبيين كما في ير وكتب المحقق قال لأنهما مع الجبهة كالعضو الواحد فقام كل واحد منهما مقامهما ولأن السجود على أحد الجنبيين أشبه بالسجود على الجبهة من الايماء والايماء سجود مع تعذر الجبهة فالجنبيين أولى قلت ضعف الوجهين ظاهر مع انحراف الوجه بوضعهما عن القبلة وخلوهما عن نص والجماع وقد يعم لها قول أبى جعفر عليه السلام لزرارة ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزاك وان احتمل ان يراد ذلك من الجبهة كما في غيره من اخبار فان تعذر فعلى ذقنه لخبر علي بن محمد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها قال يضع ذقنه على الأرض ان الله تعالى يقول ويخرون للأذقان سجدا وقد ينفى الجبينين الا ان يدخلا في الجبهة وفى الخلاف الاجماع عليه وعلى القرنين قال إذا لم يقدر السجود على جبهته وقدر على السجود على أحد قرينه أو على ذقنه سجد عليه وقال الشافعي لا يسجد عليه ولكن يقرب وجهه من الأرض قدر ما يمكنه وفى يه فإن كان في جبهته دمل أو جراح لم يتمكن من السجود عليه فلا باس ان يسجد على أحد جانبيه فإن لم يتمكن سجد على ذقنه وقد أجزاه ذلك وان جعل لموضع الدمل حفيرة ووضعه فيها لم يكن به باس وفى مبسوط فإن كان هناك دمل أو جراح ولم يتمكن سجد على جانبيه فإن لم يتمكن سجد على ذقنه فان جعل لموضع الدمل حفيرة يجعله فيها كان جايزا ونحوه الجامع وهو كما في الذكرى صريح في عدم وجوب الحفرة والامر كذلك إذا أمكن السجود بدونه

228

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست