responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 197


صلاة وهو غير مسموع خصوصا البطلان لأصل الصحة وانتفاء شرطه والأقرب الأول خصوصا في البطلان وعن مقروه عن المصنف الأقرب قبول اخبارها بعدم طهارتها للاستناد إلى أصلين عدمها وصحة صلاة الرجل لا بطهارتها استنادا إلى خلافهما طهارتهما وبطلان صلاته انتهى وعليه الاستفسار إذا احتملت لصحة وكذا إذا فرغ من الصلاة واحتمل البطلان وقد شرع فيها غافلا أو مع زعم الفساد ثم احتمل الصحة فإن لم يمكن لم يشرع فيها وان صلى مع الغفلة عن التحاذي أو الحكم أو الاستفسار وكان الظاهر البطلان لم يعد ولو لم يتعد بنجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه صحت صلاته إذا كان موضع القدر المعتبر من الجبهة في السجود وطاهرا على رأى وفاقا للأكثر ( للأصل ) ونحو صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن البيت والدار لا يصيبها الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا قال نعم وخبر عمار سال الصادق عليه السلام عن البادية يبل قصبتها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها ( قال ) إذا جفت فلا باس بالصلاة عليها واشترط الحلبي ( طهارة ) مساقط الأعضاء السبعة وعن السيد طهارة جميع المصلى ويستدل لها بخبر ابن بكير عن الصادق عليه السلام في الشاذ كونه يصبها الاحتلام أيصلي عليها قال لا وهو مع التسليم يحتمل التعدي والكراهية ولخبر عمار انه سأله عليه السلام عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يدل الموضع القذر قال لا يصلى عليه واعلم موضعه حتى تغسله وهو مع التسليم يحتمل الكراهية وموضع السجود ولقوله تعالى والرجز فاهجر ولا هجر إذا صلى عليه وفيه ان الرجز يحتمل العذاب والغضب وبوجوب تجنب المساجد النجاسة وانما هو لكونها مواضع الصلاة وهو ممنوع مع احتمال المساجد في اخباره مواضع السجود واحتمال ان يكون العلة صلاحيتها للسجود على أي موضع أريد منها قال الشهيد وعلى قول المرتضى انه لا يشترط طهارة كل ما تحته فلو كان المكان نجسا ففرش عليه طاهر صحت الصلاة وقد رواه عامر القمي عن الصادق عليه السلام قلت ولنا عدة اخبار نطقت باتخاذ الحشو مسجدا إذا ألقى عليه من التراب ما يواريه ثم إنه قال الأقرب على قوله ان مكان المصلي ما لاصق أعضائه وثيابه وانه لو سقط طرف ثوبه أو عمامته على نجاسة أمكن على قوله بطلان الصلاة اعتداد بان ذلك مكان الصلاة وان تعدت من المكان إلى البدن أو الثوب الذي لا يعفى عن نجاسة نجاسة لا يعفى بطلت الصلاة وان تعدى ما يعفى عنه أو إلى ما يعفى عنه فيه فالظاهر العفو كما في الذكرى لأنه لا يريد على ما هو على المصلى وفى الايضاح عن المصنف الاجماع على العدم قال الشهيد وعلى قول المرتضى لو كان على المكان يعنى ما يعفى عنه كدون الدرهم دما ولا يتعدى فالأقرب انه كذلك يعنى العفو لما قلناه ويمكن البطلان لعدم ثبوت العفو هنا قلت وهذا قوى وتكره الصلاة في الحمام للاخبار كقوله عليه السلام في خبر النوافلي الأرض كلها مسجد الا الحمام والقبر وقول الصادق عليه السلام في مرسل عبد الله بن الفضل وابن أبي عمير عشرة مواضع لا تصلى فيها الطين والماء والحمام والقبور وسيان الطرق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والمسبح والثلج وفى الفقيه لأنه مأوى الشياطين وفى الغنية والخلاف الاجماع وعن عمار انه سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام فقال إذا كان الموضع نظيفا فلا باس وقال الحلبي لا يحل للمصلى الوقوف في معاطن الإبل ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم وبيوت النار والمزابل والمذابح الانعام والحمامات ( والقبور ) وعلى البسط المصورة وفى البيت المصور لنا في فسادها في هذه الحال نظر انتهى وفى التحرير يكره الصلاة في الحمام ومنع أبى الصلاح ضعيف لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام يعنى ما ستسمعه عن قريب وزاوية أبى الصلاح ضعيفة قلت وعلى التحريم يفسد بناء على فساد العبادة المنهية لتوجه النهى في الاخبار إلى الصلاة ونظر الحلبي لا ترده في فساد العبدة المنهية ثم الحمام انما يتبادر منه المغتسل لا المسلح بشهادة الاشتقاق كما في السرائر فلا يكره فيه كما قال الصدوق في الخصال فاما مسلخ الحمام فلا باس بالصلاة فيه لأنه ليس بحمام انتهى ويؤيده الأصل وخبر عمار هذا وحمله الشيخ عليه كما فسره به علي بن جعفر عليه السلام انه سال أخاه عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام فقال إذا كان موضعا نظيفا فلا باس قال يعنى المسلخ وفى التذكرة ونهاية الاحكام ان علة الكراهية ان كانت نجاسة الأرض لم تكن في المسلخ وان كانت كونه مأوى الشياطين لكشف العورة فيه كرهت فيه قال في يه وهو أقرب لان دخول الناس يشغله وحكى هذا الترديد في المنتهى عن بعض الجمهور وقطع به كالتحرير بما هنا ويكره الصلاة في بيوت الغايط لنهى النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في سبعة مواطن ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجوزة والحمام ومعطن الإبل ومحجة الطريق وصحيح زرارة وحديد بن حكيم الأزدي انهما سألا الصادق عليه السلام عن السطح يصيب البول ويبالي عليه أيصلي في ذلك الموضع فقال إن كان تصيبه الشمس والريح فكان جافا فلا باس به الا ان يكون يتخذ مبالا وقوله عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة الأرض كلها مسجد الا بيت غايط أو مقبرة ولفحوى النهى عنها إلى حايط ينز من البالوعة والنهى عنها إلى عذرة وللاخبار بان الملائكة لا يدخلون بيتا يبال فيه أو فيه بول في اناء وفى الغنية الاجماع عليه وسمعت كلام الحلبي في المقنعة أيضا لا يجوز فيها ويكره الصلاة في بيوت النيران وفاقا للمشهور قالوا لأنه تشبه بعبادها قلت ولذا خصها ابن زهرة في ظاهره بما تعبد فيه لقوله وبيوت النيران وغيرها من معابد أهل الضلال واحتج له بالاجماع والاحتياط وكذا ظاهر المعتبر لقوله وفى بيت بيوت النيران والمجوس الا ان يرش وسمعت كلام الحلبي وفى المقنعة ويه ( انها تجوز فيها الصلاة وفي المراسم لأنها فيهما فاسدة وتكره الصلاة في بيوت الخمور أي المسكرات مع عدم التعدي ما يشترط طهارته فيها كما في الوسيلة والسرائر وكتب المحقق لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار لا يصلى في بيت فيه خمر أو مسكر لان الملائكة لا تدخله في بيت الفقاع محتمل لما في الخبر انه خمر محبول وفى الفقيه والمقنعة ويه والمراسم انه لا يجوز فيها وفى المقنع انها لا يجوز ورى وانها يجوز وفى المهذب انما تكره في بيت شارب الخمر ويكره في بيوت المجوس كما في المقنع والسرائر والنافع ويع ومبسوط والجامع وفيهما فان فعل رش الموضع بالماء فإذا جف صلى فيه والمعتبر وفيه الا ان ترش ونحوه التحرير والتذكرة ونهاية الاحكام والاصباح وفيه الا إذا رش الموضع بمال ء وجف والوسيلة وفيها اختيارا وان اضطر إلى ذلك رش الموضع أولا بالماء وافسد سلار الصلاة فيها وفى المقنعة لا تصلى في بيت المجوس حتى يرش الماء ويجوز بعد ذلك وفى يه لا تصل في بيوت المجوس مع الاختيار فان اضطر إلى ذلك رش الموضع بالماء فإذا جف صلى فيه وانما ظفرت باخبار سئل فيها الصادق عليه السلام عن الصلاة فيها فقال عليه السام رش وصل واحتج في نهاية الاحكام والتذكرة والتحرير والذكرى بأنها لا تنفك عن النجاسة ولا باس بالبيع والكنايس وفاقا للمقنعة ويه ومبسوط والنافع ويع والجامع للأصل والاخبار ولكن في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام رش وصل وخلافا للمراسم والمهذب والغنية والسرائر والاصباح والإشارة والنزهة فكرهوها فيها ولم أظفر بمستندهم سوى توهم النجاسة والتشبه باهلها في الجملة وفى الغنية الاجماع عليه وتكره في معاطن الإبل وفاقا للمشهور للاخبار وهي كثيرة منها ما مر من مرسلي عبد الله الفضل وابن أبي

197

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست