responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 196


تعيد وظاهر صحيح ابن مسلم انه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يصلى في زاوية الحجرة وامرأته أو بنته تصلى في بحذائه في الزاوية الأخرى قال لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبرا جزؤه وأغفل الفريقان النص على فوقيتها وتحيتها والأصل وظاهرهم الإباحة والفرقية بخصوصها أشبه بالتأخر في أنه لا تراه الرجل ولكن قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة لا تصلى المرأة بحيال الرجل الا ان يكون قدامها ولو بصدره قال الشهيد ان من فحواه يظهر المنع من الجهتين وقال الصادق عليه السلام في خبر عمار لا تصلى قدامه أو يمينه أو يساره حتى يكون بينهما أكثر من عشرة أذرع ولا باس بها خلفه وان أصابت ثوبه قال الشهيد ومن هنا وقع الشك في الفوقية والتحية قلت من اختصاص اشتراط البعد بالجهات الثلث ومن اختصاص نفى البأس بالخلف وينتفى التحريم أو الكراهية مع الضرورة كما في الايضاح وكتب الشهيد تنزيلا لاطلاق الأصحاب والاخبار على الاختيار المتبادر وقد يرشد إليه الصلاة في المغصوب وما في علل الصدوق من قول أبى جعفر عليه السلام في خبر الفضيل انما سميت مكة بكة لأنها يبك بها الرجال والنساء والمرأة تصلى بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك فلا باس بذلك وانما يكره في ساير البلدان ومع الحائيل كما في الشرايع ويب والاستبصار لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلى عند الرجل قال إذا كان بينهما حاجز فلا باس وما سمعته أيضا من صحيحه عن أحدهما عليهما السلام ان كان لفظة ستر باهمال السين وتثنية التاء من فوق وكذا ما عن نوادر البزنطي عن المفضل عن محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلى بحذائه في الزاوية الأخرى قال لا ينبغي ذلك الا ان يكون بينهما ستر فإن كان بينهما سترا جزء وفى المعتبر زوال المنع معه اجماعا وفى المنتهى صحة صلاتهما اجماعا وفى النافع والتذكرة ونهاية الاحكام أيضا صحة صلاتهما وفى ير التحرير صحة صلاته وفى مبسوط وان صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها ومن يحاذيها من خلفها ولا تبطل صلاة غيرهم وان صلت بجنب الامام بطلت صلاتها وصلاة الامام ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول ويحتمل قوله عن يمينها وشمالها جميع من في صفها ورجلين منهم خاصة وكذا يحتمل من يحاذيها جميع من في الصف الثاني ومن يحاذيها حقيقة ومن يحاذيها أو يراها وفى المقنعة لا يجوز للرجل ان يصلى ( وامرأته ) إلى جانبه أو في صف واحد معه وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلى وهو يراها وتراه قال إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا باس وفى التحرير لو كان الرجل أعمى فالوجه الصحة ولو غمض الصحيح عينيه فاشكال وهذا منى على أن موجب المنع النظر وفى نهاية الاحكام وليس المقتضى للتحريم أو الكراهية النظر لجواز الصلاة وان كانت قدامه عارية ولمنع الأعمى ومن غمض عينيه وهو الوجه الا ان يعمم الحاجز والسر الأعمى ولا يخلو من بعد ويحتمل عمومها الظلمة أو بعد عشرة أذرع كما في المقنع والسرائر والاصباح وكتب المحقق لما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يصلى الضحى وامامه امرأة تصلى بينهما عشرة أذرع قال لا بأس ليمض في صلاته وما مر من خبر عمار ولعل الأكثر فيه لوجوب العشرة بين موقفها ومسجده فلا يكفي العشر ( يبن الموقعين ) إذا تقدمت وفى المعتبر الاجماع على زوال المنع وفى المنتهى الاجماع على صحة صلاتهما وكذا في الجامع والنافع والتذكرة ونهاية الاحكام صحة صلاتهما وفى التحرير صحة صلاته وان كانت على مرتفع امامه اعتبر كون ضلع المثلث الذي ساقاه من موقفه إلى أصل ما هي عليه من البناء ومن أصله إلى موقفها عشرا وكذا إذا كانت بجنبه وكان أحدهما كذلك كانت الزاوية التي هي بين البناء والأرض قائمة أو حادة أو منفرجة واحتمل سقوط المنع حينئذ بناء على أنه لا يتبادر من الامام والمحاذات ونحوهما وفى الجامع زوال الكراهية بذراع وشبر أيضا لما مر من صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ولخبر أبي بصير سال الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذائه قال لا الا ان يكون بينهما شبرا وذراع وخبر معاوية بن وبه انه سال الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد قال إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذائه وحدها وهو وحده لا باس وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كان بينها وبينه مالا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا باس وفى السرائر عن كتاب حريز عن زرارة انه سأله عليه السلام الرجل والمرأة يصلى كل واحد منهما قبالة صاحبه قال نعم إذا كان بينها وبينه موضع رجل وانه سأله عليه السلام المرأة تصلى حيال زوجها فقال تصلى بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا وللخبرين قال الجعفي من صلى وحياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته والاحتمال الأول اهمال السين وتثنية التاء من فوق وضعف الثاني واحتماله وما بعده ان لا يصليان معا اقتصر الأولون على العشرة مع أن الشيخ حمل الفصل بالشبر على تقدمه عليها بشبر وكذا المحقق في المعتبر وأطلق الشيخان في غير كتابي الاخبار والحلبيان وابنا حمزة والبراج المنع من غير استثناء للحائل والبعد ولو كانت ورائه صحت صلاته وصلاتها وان أصابت ثوبه كما في خبر عمار وفيما مر من صحيح زرارة تقدمه عليها يصدره فيحتمله وما دونه وكذا قول المفيد يصلى بحيث يكون سجودها تجاه قدميه في سجوده وقول المحقق بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه وسمعت خبر هشام بن سالم وما يحتمله قوله عليه السلام إذا كان سجودها مع ركوعه ولو ضاق المكان عنهما مع التباعد المعتبر أو تأخرها واتسع الوقت صلى أحدهما قبل الاخر وجوبا أو استحبابا ويحتمله خبر ابن أبي يعفور انه سأله عليه السلام اصلى والمرأة إلى جنبي تصلى فقال لا الا ان تتقدم هي أو أنت وصحيح ابن مسلم ان أحدهما عليهما السلام صلى الرجل أولا وتقدم ونحو منه خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام هذا إذا لم يختص المكان بها عينا أو منفعته بل تساويا فيه ملكا أو إباحة فهو أولى وان اختصت به احتمل ان يكون الأولى بها ان يأذن له في التقدم وان لم يتسع الوقت صليا معا من غير حرمة ولا كراهة لما في الايضاح من اختصاصهما بالاختيار واستشكل بعموم النصوص والفتاوى وفى صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام صلى الرجل أولا وتقدم منه خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة بل الصلاتين لولاه أي أحد ما ذكر من التحاذي وقدمها في بطلان الصلاتين لان الفاسد ليست بصلاة حقيقة فلا يفهم من لفظها الا بقرينة مع أصل الإباحة ويحتمل العدم لشيوع استعمالها في صورة الصلاة أو لامتناع عند بطلان الصلاتين ولا يجدي التخصيص بعيد لولاه ويدفعه انهما عند الصحة لولاه تنعقدان عند البطلان فلا تبطل الصحيحة منهما فلو صلت الحايض وغير المتطهر مثلا وان كان نسيانا لم تبطل صلاته مع الغفلة أو علمه بالبطلان وكذا العكس وفى الرجوع إليها في الصحة والبطلان حينئذ نظر من أن أسباب الصحة والبطلان مالا يعلم الا من قبل المصلى مع أصالة صدقه على أنه إذا أخبر بالبطلان لم يتحقق شرط بطلان صلاة الاخر والأصل الصحة ومن أن اخبارها بحال صلاتها بمنزلة الاخبار بحال

196

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست