responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 198


أبى عمير ومن الخبر النوبي صلى الله عليه وآله بالسبعة وفى الغنية الاجماع وفى صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السلام وغيره ان تخوفت الضيقة على متاعك فاكنسه وانضحه وكذا في النزهة فان كنسها ورشها بالماء زالت الكراهة وقد يمنع والظاهر النهى فيه وفى غير من غير معارض قال المفيد انها لا تجوز فيها وسمعت كلام الحلبي وفى التحرير والمنتهى لا تزول الكراهة بغيبوبة الإبل عنها حال الصلاة قال لأنها بانتقالها عنها لا يخرج عن اسم المعطن إذا كانت تأوي إليها والمعاطن على المشهور مبارك الإبل عند الماء لتشرب علة بعد نهل وفى التذكرة ونهاية الاحكام انها مباركها وفى المنتهى والتحرير ان الفقهاء فسروها بمباركها وعبر بها المحقق كالقاضي بالمرابط وفى السرائر الأهل الشرع لم يخصوا ذلك بمنزل دون منزل واستوجه في المنتهى عدم الكراهية فيما تناخ فيها لعلفها أو وردها أو تثبت في سيرها وفى العين بعد تفسير العطن بما حول الحوض والبئر من مباركها ويق كل مبرك يكون مأوا للإبل فهو عطن بمنزلة الوطن للناس وقيل أعطان الإبل لا يكون الا على الماء فاما مباركها في البرية فهي المأوى والمراح أيضا انتهى وقال ابن فارس في المطعن بالعين والطاء والنون أصل صحيح واحد يدل على إقامة وثبات من ذلك العطن والمعطن وهو مبرك الإبل ويق ان أعطانها ان تجلس عند الماء بعد الورود قال لبيد عافتا الماء فلم نعطنها انما يعطن من يرجوا العلل ويق كل منزل يكون مالفا للإبل فالمعطن ذلك الموضع قال ولا تقلع خرصا أقيم به في معطن الهون وقال آخرون لا يكون أعطان الإبل الاعلى الماء فاما مباركها في البرية أو عند الحي فهي المأوى وهي المراح أيضا وهذا البيت الذي ذكرناه في معطن الهون يدل على أن المعطن يكون حيث يجلس الإبل في مباركها أين كانت ويبت لبيد يدل على القول الآخر والامر قريب انتهى وروت العامة التعليل بأنها من الشياطين وهو كما في المنتهى يؤيد التعميم ويكره في مرابط الخيل والبغال والحمير لمضمري سماعة والاجماع على ما في الغنية والاحتياط لكراهية أرواثها وأبوالها وفى المنتهى والتحرير سواء كانت وحشية أو انسية وفى يه خاف الانسان على رحله فلا باس بان يصلى فيها بعد أن يرشيها بالماء وسمعت كلام الحلبي وتكره في قرب النمل لما مر من مرسلي ابن أبي عمير و عبد الله بن الفضل والاجماع على ما في الغنية وخبر عبد الله بن عطاء انه سار مع أبي جعفر عليه السلام حتى إذا بلغا موضعا قال له الصلاة جعلت فداك فقال هذا مأوى النمل لا يصلى فيه وفى تفسير العياشي هذا أودية النمل وليس يصلى فيها ولا تخلو من التأذي بالنملة واشتغاله بذلك كما في الخصال للصدوق وهي كما في القاموس مجتمع ترابها وفى المحيط وفقه اللغة للثعالبي والسامي مأواها وفى الأساس والصحاح والشمس جراثيمها أي مجتمعها ومجتمع ترابها - وتكره في مجرى الماء للمرسلين وخبر المناهي وقال أبو الحسن عليه السلام في خبر أبي هاشم الجعفي لا يصلى في بطن واد جماعة ولا فرق بين ان يكون فيه ماء أو لا توقع جريانه عن قريب أولا صلى في الأرض أو في سفينة قال في المنتهى وكذا لو صلى على ساباط تحته نهر يجرى أو ساقية ولى فيه نظر أقربه العدم كما قطع به في التحرير فقال وهل يكره الصلاة على الماء الواقف أقربه الكراهية ونحوه وفى ارض السبخة للاجماع على ما في الغنية وللاخبار وفيها التعليل بان الجبهة لا تقع عليها وانها ان استوت وتمكنت عليها فلا باس وقال الصدوق في الخصال لا يصلى فيها نبي ولا وصى نبي فاما غيرهما فإنه متى دق مكان سجوده حتى يتمكن الجبهة فيه مستوية في سجوده فلا باس ولعله لما رواه في العلل مسندا عن أم المقدام الثقفية عن جويرية بن مسهر أنه قال قطعنا مع أمير المؤمنين عليه السلام جسرة الصراط في وقت العصر فقال إن هذه ارض معذبة لا ينبغي لنبي ولا وصى نبي ان يصلى فيها فمن أراد منكم ان يصلى فليصل ونحوه بصاير الدرجات للصفار وفى الفقيه مرسلا عن جورية ان هذه ارض ملعونة عذبت في الدهر ثلث مرات قال وفى خبر اخر مرتين مع ورود الاخبار بان الأرض كانت سبخة وخصوصا كما في امالي الشيخ مسندا عن يحيى بن أبي العلا عن أبي جعفر عليه السلام من قول أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الأرض سبخة لا تصل فيها وقد يكون السبخة علامة لكونها معذبة ولذا قال محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم في علله والعلة في السبخة انها ارض مخسوف بها ويحتمل ان يريد انه نخسف وان هذه ارض تنغمر فيها الجبهة وغيرها من الأعضاء فلا يستقر ويعارض ما في العلل خبر يحيى بن العلا الذي في امالي الشيخ قال سمعته يقول إذا خرج إلى نهروان وطعنوا في ارض بابل حين دخل وقت صلاة العصر فلم يقطعوها حتى غابت الشمس فنزل الناس يمينا وشمالا الا الأشتر وحده أنه قال لا اصلى حتى أرى أمير المؤمنين عليه السلام قد نزل يصلى قال فلما نزل قال يا مالك ان هذه ارض سبخة لا تحل الصلاة فيها فمن كان صلى فليعد الصلاة ولهذا الخبر وغيره مما فيه النهى أو التحريم قال الصدوق في العلل والمفيد في المقنعة ان الصلاة لا تجوز فيها مع احتمال الكراهية التي في بعضها الحرمة ويجوز ان يراد بالسبخة في الاخبار وكلاميهما إلى مالا يتمكن فيها الجبهة ويكره على الثلج للمرسلين وما في مشكاة الأنوار للطبرسي ان رجلا كتب إلى أبى جعفر عليه السلام فقال له أصلحك الله انى اتجر إلى هذه الجبال فيأتي أمكنة لا أستطيع ان اصلى الا على الثلج ( فقال عليه السلام لا تكون مثل فلان يعز رجلا عنده يرضى بالدون ولا تطلب التجارة إلى أرض لا يستطيع أن يصلى إلا على الثلج صح ) وما في كتاب محمد بن علي بن محبوب من صحيح هشام بن الحكم انه سال الصادق عليه السلام عن الرجل يصلى على الثلج فقال لا فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه ونحوه في يب عن عمار ويكره بين المقابر وفاقا للمشهور للمرسلين وخبر المناهي غيرها وفى الغنية الاجماع وافسد سلار الصلاة في المقابر وحكاه الشيخ في الخلاف قول البعض الأصحاب ودليله ظاهر النهى وما مر من خبري عبيد بن زرارة والنوفلي وقول الصادق عليه السلام لعمار لا يجوز ذلك ولا يعارضها قول الكاظم عليه السلام في صحيح أخيه وخبر علي بن يقطين لا باس وصحيح معمر الآتي وقال المفيد والحلبي لا يجوز إلى المقابر القبور وقد يكونا حملا عليه نحو قول الرضا عليه السلام في صحيح معمر بن خلاد لا باس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر ثم انما يكره أو يحرم إذا كانت من غير حايل كما في النافع والجامع وفى المراسم إذا صلى إلى قبر إذ معه يخرج عن مفاهيم ألفاظ النصوص والفتاوى والا لزمت الكراهية وان حالت جدران ولو كان الحايل عنزة كما في يع ويه وزيد فيها ما أشبهها والمقنعة وزيد فيها قدر لبنة أو ثوب موضوع لعموم نصوص الحيلولة بها أو بعد عشرة أذرع كما في يع من كل جانب كما في المقنعة والنزهة لخبر عمار عن الصادق عليه السلام فيما سوى الخلف كما في يه والمبسوط والوسيلة والجامع والاصباح والتذكرة ونهاية الاحكام ولا اعرف له وجها الا انه إذا بعد من القبور عشرة أذرع في الجهات الثلث لم تكره بين القبور ولا إلى قبر اما وهو ان سلم لم يختص الاعتقاد بالخلف ثم في المقنعة وقد قيل لا باس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر امام والأصل ما ذكرناه ويصلى الزاير مما يلي رأس الامام فهو أفضل من أن يصلى إلى القبر من غير حايل بينه وبينه على حال انتهى وفى المبسوط ويه رواية الصلاة إلى قبره وتخصيصها بالنوافل ثم الاحتياط بتركها أيضا قلت من الاخبار بها خبر محمد بن عبد الله الحميري انه كتب إلى الفقيه عليه السلام يسأله عن الرجل يزور قبول الأئمة عليهم السلام هل يجوز ان يسجد على القبر أم لا وهل يجوز لم صلى عند قبورهم ان يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه وهل يجوز ان يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا قال فأجاب وقرات التوقيع ومنه نسخت اما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر واما الصلاة فإنها خلفه يجعله ولا يجوز ان يصلى بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلى عن

198

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست