responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 183


في الخز الخالص لا باس به فاما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه ولا عبرة بخر داود الصرمي تارة قال سال رجل أبا الحسن الثالث وأخرى عن بشر بن بشار قال سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب يجوز ذلك للضعف من وجوه ظاهرة ودعوى الأكثر الاجماع على مضمون الخبر به الأولين كما في المنتهى والمعتبر واحتمال الصلاة عليه واحتمال يجوز كونه من التجويز أي تجوزه العامة وفى الفقيه هذه رخصة الآخذ بها مأجور والراد لها مأثوم والأصل ما ذكره أبى رحمه الله في رسالته إلى وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب وفى التحرير بعد القطع بالمنع من المغشوش بوبر الأرانب والثعالب والأقرب المنع من الخز المغشوش بصوف مالا يؤكل لحمه أو شعره وفى المنتهى بعد ذلك وفى المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه أو شعره لاتردد والأحوط فيه المنع لان الرخصة ووردت في الخالص ولا العموم الوارد في المنع من الصلاة في شعر ما لا يوكل لمه وصوفه يتناول المغشوش بالخز وغيره قلت ولعموم أو غير ذلك مما يشبه هذا في الخبرين فلعل فرقه في الكتابين بين الوبرين وغيرهما بالنظر إلى فتاوى الأصحاب لاقتصار أكثرهم عليها وادعاء الاجماع عليهما نفى الكلام في جلده ففي السرائر و التحرير والمنتهى المنع لاختصاص الرخصة بالوبر ولما خرج من الناحية المقدسة كما في الاحتجاج من أنه سئل عليه السلام روى لنا عن صاحب العسكر عليه السلام انه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع عليه السلام يجوز وروى عنه أيضا لا يجوز فأي الخبرين نعمل به وأجاب عليه السلام انما حرم في هذه الأوبار والجلود فاما الأوبار وحدها فكل حال وفى التذكرة والمعتبر ونهاية الاحكام والمخ وكتب الشهيد الجواز مع الكراهية في النفلية لصحيح سعيد بن سعد سال الرضا عليه السلام عن جلود الخز فقال هو ذا نحن نلبس قال ذاك الوبر جعلت فداك قال إذا حل وبره حل جلده وفيه خلوه عن الصلاة فقد يكون توهم السائل نجاستها لكون الخز كلبا و وكذا صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج قال سال أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وانا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها باس فقال الرجل جعلت فداك انها علاجي وانما هي كلاب يخرج من الماء فقال أبو عبد الله عليه السلام فإذا خرجت من الماء يعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال عليه السلام ليس به باس ولا وجه لما في الذكرى من أن المنع لا وجه له لعدم افتراق الأوبار والجود غالبا ولو استدلوا لخبر ابن أبي يعفور المتقدم كان أولى لأنه في الصلاة والذكاة انما يعتبر في الجلد في الجلد لكنه مجهول الرواة فالاحتياط الاجتناب واما الكلام في غير ما ذكر من الثياب فيذكر الجميع الا الممتزج بالذهب فإنما نذكر في القضاء حرمة لبسه على الرجال ولا يلزم منه بطلان الصلاة فإن كان هو الساتر الا على استلزام الامر بالشئ لنهى عن ضده فإنه هنا مأمور بالنزع وكذا غير الساتر إذا استلزم نزعه اما يبطل الصلاة كالفعل الكثير وزوال الطمأنينة في الركوع وقال الحلبي وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ وأشد كراهية الأسود ثم الأحمر المشبع والموشح والملحم بالحرير والذهب وفى الإشارة كما يستحب صلاة المصلى في ثياب البيض القطن أو الكتان كذلك تكره في المصبوغ ويتأكد في السود والحمر وفى الملحم بذهب أو حرير وفى الغنية ونكره في المذهب والملحم بالحرير أو الذهب وفى الوسيلة والمموه من الخاتم والمجرى فيه من الذهب والمصبوغ من الجنسين على وجه لا يتميز أو المدروس من الطراز مع بقاء اثره حل للرجال وفى الذكرى لو موه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه لصدق اسم الذهب عليه نعم لو تقادم عهدة حق اندرس وزال مسماه جاز ومثله الاعلام على الثياب من الذهب أو المموه به في المنع من لبسه والصلاة فيه ونص في الألفية على اشتراط الساتر بان لا يكون ذهبا وفى البيان ويحرم الصلاة في الذهب للرجال ولو خاتما أو سموها أو فراشا وفى الدروس لا يجوز في الذهب للرجل ولو خاتما على الأقرب ولو مموها به وفى الاصباح أيضا انها لا يجوز فيها كان ذهبا طرازا كان أو خاتما أو غير ذلك وقطع في التذكرة ونهاية الاحكام بحرمة الصلاة في الثوب المموه بالذهب والخاتم المموه به قال في التذكرة للنهي عن لبسه وفى التحرير ببطلانها في خاتم ذهب والمنطقة منه والثوب المنسوج بالذهب والمموه به وتردد في المنتهى فيها وفى خاتم ذهب كالمعتبر وفى المقنعة والثوب المنسوج وبه المموه ولكن قرب البطلان لان الصلاة فيه استعمال له والنهى في العبادة يدل على الفساد ولقول الصادق عليه السلام في خبر موسى بن أكيل النميري جعل الله الذهب في الدنيا زينة للنساء فيحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه قلت ولقوله عليه السلام في خبر عمار لا يصلى فيه لأنه من لباس أهل الجنة وما روى عن الرضا عليه السلام لا يصلى في جلد الميتة على كل حال ولا في خاتم ذهب واما ما ذكره من أن الصلاة فيه استعمال له ففيه ان الاستعمال انما هو لبسه وليس من اجزاء الصلاة في شئ ووجه في المعتبر بان الحركة فيه انتفاع به والنهى عن الحركة نهى عن القيام والقعود والسجود وهو جزء الصلاة ثم اختير فيه ان كلا من ستر العورة به والقيام عليه والسجود عليه جزوها وقد نهى عنه والامر كذلك ولذا خص التردد في المنتهى بغير الساتر وفى السنجاب قولان فبالجواز أفتى الصدوق في المقنع والشيخ في صلواتي النهاية والمبسوط ونفى فيه الخلاف واختاره المصنف في الارشاد والتلخيص والمنتهى والمحقق في كتبه للاخبار وهي كثيرة ثم المحقق نص على فرو السنجاب وهو ظاهر الذي ستسمعه وباقي الاخبار و الفتاوى يحتمله والوبر الا ان يستظهر الجلد من جمعه مع من الحواصل في النهاية والمبسوط والتلخيص وبالمنع أفتى ابنا إدريس والبراج والشيخ في أطعمة النهاية واحتاط به في الخلاف وهو ظاهر جمله واقتصاده والمصباح ومختصره والسيد وأبى على والحلبيين والمفيد وخيرة المخ ونهاية الاحكام لعموم ما نهى من الاخبار عن الصلاة فيما لا يوكل مع ضعف الاخبار الأولة الا صحيح علي بن راشد سال أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في الفراء قال الفنك والسنجاب والسمور فقال في الفنك والسنجاب فاما السمور فلا تصل فيه وفيه تجويزها في الفنك ولا يقولون به الا الصدوق وما سيأتي من صحيح الحلبي وفيه الثعالب وأشباهه ولا يقولون وكرهه ابن حمزة و جمعا وفى المراسم والجامع انه رخص وما عد السرائر والنهاية يعم الجلد والوبر وتصح الصلاة عندنا في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه ان كان ميتة مع الجز أو النتف مع إزالة ما يستصحبه وغسل موضع الاتصال لأنها لا تنجس بالموت للاخبار خلافا للشافعي فاشترط التذكية والغسل لان باطن الجلد لا يخلو من رطوبة مع أن المصنف نجس الملاقي للميتة مطلقا واحتمل العدم وان كان الباطن رطبا كالإنفحة لاطلاق الاخبار واشترط ابن حمزة ان لا يكون منتوفا من حي أو ميت وفى الصيد والذبايح من النهاية والمهذب وكتاب المأكول والمشروب من الاصباح انه لا يحل الصوف والشعر والوبر من الميتة إذا كان مقلوعا وحمل في في السرائر والمعتبر والمنتهى على أن لا يزال ما يستصحبه ولا يغسل موضع الاتصال وقد يقال إن في ما باطن الجلد لم يتكون صوفا أو شعرا أو وبرا فيكون نجسا وضعفه ظاهر وما في الوسيلة من اشتراط ان لا ينتف عن حي مبنى على استصحابها شيئا من الاجزاء المبانة من الحي كالمبانة من الميت ولذا اشترط في المنتهى ونهاية الاحكام في المنتوف منه أيضا الإزالة والغسل وذكر انه لابد من الاستصحاب شئ من مادته قلت نعم ولكن في كون مادته جزء له نظر بل الظاهر كونه فضلة الا ان يحس بانفصال شئ

183

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست