نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 184
من الجلد واللحم معه كيف ولو صح ذلك لم يصح الوضوء غالبا خصوصا في الأهوية اليابسة لأنه لا يخلو عن انفصال شعور من الحواجب واللحى ولا يجوز الصلاة عندنا في جلد الميتة وان كان من مأكول اللحم ربغ أولا للاجماع والنصوص الا جلد سمك مات في الماء فقيل بجواز الصلاة فيه والاخبار والفتاوى مطلقة ولا يجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه وان ذكى ودبغ اما السباع ووهى كما في المعتبر والمنتهى ما لا يكتفى في الاغتداء بغير اللحم ففيها الاجماع كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى والغنية والتذكرة ونهاية الاحكام والاخبار وهي كثيرة مع عمومات اخبار ما لا يؤكل لحمه قال المحقق ولأن خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد ولا ينتهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا والا كانت ذباحة الآدمي مطهرة جلده يعنى انها بالموت تصير ميتة ذبحت أولا كالآدمي فيعمها نصوص منع الصلاة في الميتة قال لا يقال الذباحة هنا منهي عنها فيختلف الحكم لذلك لأنا نقول ينتقض بذباحة الشاة المغصوبة فإنها منهي عن ذباحتها ثم الذباحة يفيد الحل والطهارة وكذا بالآلة المغصوبة فبان ان الذباحة مجردة لا تقتضي زال حكم الموت ما لم يكن للمذبوح استعداد قبول احكام الذباحة وعند ذلك لا نسلم ان الاستعداد التام موجود في السباع لا يقال فيلزم المنع من الانتفاع بها في غير الصلاة لأنا نقول غلم جواز استعمالها في غير الصلاة ليس موجودا في الصلاة فثبت لها هذا الاستعداد لأنا ما يصح معه الصلاة فلا يلزم من الجواز هناك لوجوب الدلالة مع عدمها انتهى وفى الذكرى هذا تحكم محض لان الذكاة ان صدقت فيه أخرجته عن الميتة والا لم يجز الانتفاع ولأن تمامية الاستعداد عنده بكونه مأكول اللحم فيختلف عند انتفاء اكل لحمه فليستند المنع من الصلاة فيه إلى عدم اكل لحمه من غير توسط نقص الذكاة فيه قلت الجواب عن الأول انهما يقولان ان الميت والميتة في اللغة ما خرجت روحه ثم الشرع فصل فحكم في الانسان بعدم الانتفاع بجلده في ذبح مأكول اللحم الانتفاع بجلده في الصلاة وغيرها ان ذبح وعدمه فيها ان لم يذبح ولم يرد في السباع الا انها ان ذبحت جاز الانتفاع بجلدها في غير الصلاة فخرجت عن عموم النصوص الناهية عن الانتفاع بها في الصلاة واخراجها عن عموم النهى عن الصلاة في جلد الميت لان حملها على غيرها قياس ولا بعد في أن يحل الذبح فيها انتفاعا دون انتفاع ولا نحكم في الاقتصار على مورد النص والكف عن القياس وسواء في ذلك سمينا ذبحها ذكاة و سميناها إذا ذبحت ميتة أم لا فان قال لا يخلو المذبوح منها إما ميتة فيعمها نصوص النهى عن الانتفاع بها أولا يعمها نصوص النهى عن الصلاة في الميتة قلنا ميتة خرجت عن النصوص الأولة بالنصوص المخصصة ويؤيده حصر المحرمات في الآية في الميتة والدم ولحم الخنزير وخبر علي بن أبي حمزة انه سال الصادق عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال لا تصل فيها الا فيما كان منه ذكيا قال أوليس الذكي ما ذكى بالحديد فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه وعن الثاني انهما انما ان أراد الاستدلال على بطلان الصلاة في جلود السباع مع قطع النظر عن النصوص بخصوصها والنصوص الناهية عما لا يؤكل لحمه عموما وتصحيح بطلانها فيها وان فرضت صحتها في غيرها على أن مما لا يؤكل الخز والسنجاب ونحوهما مما اختلف فيها النص والفتوى فليس التمسك الا النص لا الاكل وعدمه واما غير السباع فالخز والسنجاب مضى الكلام فيما وفى المقنع لا باس بالصلاة في السنجاب والسمور والفنك وهو استناد إلى نحو خبر الوليد بن ابان سال الرضا عليه السلام اصلى في الفنك والسنجاب قال نعم وخبر يحيى بن أبي عمير انه كتب إلى الجواد عليه السلام في السنجاب والفنك والخز وكتب ان لا يجيبه فيها بالتقية فكتب عليه السلام بخطه صل فيها ويحتملان التقية وان سأله عليه السلام يحيى ان لا يجيبه بها وما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر انه سال السلام عن لبس السمور والسنجاب و الفنك قال لا يلبس ولا يصلى فيه الا ان يكون ذكيا ويحتمل ان يراد الا ان يكون ذكيا فيلبس وصحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الفراء والسمور والسنجاب و الثعالب وأشباهه قال لا باس بالصلاة فيه وفيه الثعالب مع نص الصدوق لكن في المقنع بالنهي عن الصلاة فيها ولفظ أشباهه وهو يقوى التقية مع أنه كالأولين ليس نصا في جلودها ولكن كلام الصدوق أيضا يحتمل الأوبار ويحتمله الثالث أيضا وان كان يبعده قوله الا ان يكون ذكيا بحمل الذكاة على الطهارة وصحيح الحسن بن علي بن يقطين سال أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال لا باس بذلك وليس فيه الصلاة وخبر سفيان بن السمط انه قرأ في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ع يسأله عن الفنك يصلي فيه فكتب لا بأس به والمعارض في السمور كثير ولم أظفر به في الفنك وأجاز المحقق العمل بهذين الصحيحين لصحتهما واحتاط بالمنع عما عدا السنجاب ووبر الخز وفي المبسوط انه لا خلاف فيه وفي الوسيلة جوازها عما عدا السنجاب ووبر الخز وفي الوسيلة جواز الصلاة في الفنك والسمور واضطرار كما حملت في كتابي الاخبار على التقية وفي المبسوط ؟ رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والأصل ما قدمناه يعنى المنع وفي الخلاف انه روى رخصة فيهما والأحوط المنع وفي المراسم ورد الرخصة فيهما إشارة إلى حمل الاخبار على الضرورة وفي النهاية جوازها في وبريهما اضطرار ويؤيده ما في السرائر عن كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم عن محمد بن عيسى قال كتبت إلى الشيخ يعني الهادي ع أسئلة عن الصلاة في الوبر اي أصنافه أصلح فأجاب ( ع ) لا أحب الصلاة في شئ منه فرددت الجواب انا مع قوم في تقية بلادنا وبلاد لا يمكن أحد ان يسافر فيها بلا وبر لا يأمن على نفسه ان هو نزع وبره وليس يمكن الناس ما يمكن للأئمة فالذي ترى ان نعمل به في هذا الباب قال فرجع الجواب إلى تلبس الفنك والسمور وفي النهاية والاصباح والجامع جواز الصلاة في الحواصل وفي المبسوط انه لا خلاف فيه وفي الوسيلة جوازها في الخوارزمية مناه وهي طور كبار لها حواصل عظيمة تعرف بالنجع وحمل الماء والكي بكاف مضمومة فياء ساكنة طعامها اللحم والسمك وبالصلاة فيها خبر بشر بن بشار المضمر في التهذيب وفي السرائر عن كتاب المسائل انه سأل أبا الحسن ع عن الصلاة في الفنك والفراء والسمور والسنجاب والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك وببلاد الاسلام يصلي فيها بغير تقية قال يصلي في السنجاب والحواصل الخوارزمية ولا تصل في الثعالب والسمور وما في الخرايج من توقيع الناحية المقدسة لأحمد بن أبي روح وسئلت ما يحل ان يصلي فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق والحواصل فاما السمور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ويحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره وان لم يكن ما يصلي فيه فالحواصل جائز لك ان تصلي فيه وهو يخصه بالضرورة وفي الدروس والبيان ان رواية الجواز فيها مهجورة وفي الشرايع في الثعالب والأرانب روايتان أصحهما المنع وفي النافع أشهرهما المنع وظاهرهما الفرو وفي التحرير في وبر الثعالب والأرانب والفنك والسمور روايتان الأقوى المنع قلت اما رواية الجواز فهي صحيح الحلبي المتقدم مع صحيح جميل سال الصادق عن الصلاة في جلود الثعالب فقال إذا كانت ذكية فلا بأس واحتمل في التهذيب كون بمعنى على واختصاصه بما لا يتم فيه الصلاة وخبر الحسن بن شهاب سأله عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أيصلي فيها قال نعم ومضمر صفوان عن عبد
184
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 184