responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 182


مع أنه حكم فيها بان القبلة للبعيد الجهة لا العين ولذا قرب الشهيد جواز الاقتداء ولو كانا في ظلمة فصليا جماعة فلما أصبحا علما الاختلاف ففي قضاء المأموم تردد وفى التذكرة ان صلى جماعة جماعة في ظلمة بالاجتهاد ثم أصبحوا فعلموا اختلافهم ولم يعلموا جهة الامام فالوجه صحة صلاتهم إذ لم يعلم أحد منه مخالفة الامام وفى الذكرى ان الأقرب انه ان كانت الصلاة مغنية عن القضاء بان لم يكن في الجهات استدبارا وقلنا انه لا يوجب القضاء فصلواتهم صحيحة والتخالف هنا في الجهة مع الامام غير ضائر لان غايته الصلاة خلف من صلاته فاسدة في نفس الامر وهو لا يعلم بالفساد والأقضى كل من علم أنه صلى إلى جهة توجب ذلك وكذا عليه الإعادة ان علم ما يوجبها والوقت باق دون من علم خلافه أو جهل الحال ولو جهلوا أجمع فلا إعادة ولا قضاء ولو علموا ان فيهم من عليه القضاء أو الإعادة ولم يتعين فالأقرب لا قضاء ولا إعادة كواجدي منى في ثوب مشترك بينهما لأصل صحة الصلاة ويحتمل ان يكون عليهم الإعادة ليتيقنوا الخروج عن العهدة وهذا موافق للتذكرة في أن هذا لتخالف لا يوجب القضاء ولا الإعادة لتخالف الإمام والمأموم وانما وجب أحدهما فيما فرضه لسبب اخر واعلم أن امتناع اقتداء أحد المتخالفين بالآخر لا يقتضى امتناع اعتداده بقبلة الاخر في كل امر يحل له ذبيحته لأنا لا نعرف خلافا في أن من أخل بالاستقبال بها ناسيا أو جاهلا بالجهة حلت ذبيحته كما يأتي وتجزء بصلاته على الميت وان كان مستدبرا لان المسقط لها عن ساير المكلفين انما هي صلاة صحيحة جامعة للشرايط عند مصليها لا مطلقا والا وجب على كل من يسمع بموت مسلم ان يجتهد في تحصيل علمه بوقوع صلاة جامعة للشرايط عنده ليخرج عن العهدة ولا قائل به ولما لم يجز اقتداء أحدهما بالآخر كان لا يكمل عدده أي أحدهما به أي بالآخر في صلاة الجمعة ( ولم يخبر ان يصليا جمعة ) واحدة بل يصليان جمعتين من غير تباعد لأصل البراءة منه مع اعتقاد كل بطلان صلاة الاخر وفيه نظر ظاهر نعم ان تعذر لضيق وقت أو غيره وجبت عليهما عينا صليا كذلك وان وجبت تخييرا احتمل عندي ضعيفا وإذا صليا معا اكتفيا بخطبة وحدة يسمعها الجميع وسواء في صلاتهما معا واكتفائهما بخطبة واحدة اتفقا في الصلاة أو سبق أحدهما فلا يتوهمن ان الخطبة الواحدة انما يكفي مع اتفاقهما خصوصا إذا طال الفصل ولا ان عليهما الاتفاق في الصلاة ليعقد كل منهما صلاته ولا ينعقد أخرى صحيحة شرعا عند مصليها لعموم الدليل والاحتياط عندي الاتفاق ان جازت صلاتهما لما أشرت إليه من ضعف الدليل يجب ان يقلد العامي والأعمى الأعلم منهما فان تساويا فالأعدل لأنه إذا علم الاختلاف فاتبع المرجوح فهو كمن يعمل بالظن وهو قادر على العلم أو عالم بخلافه ومن كان يصلى إلى جهة يظن أنها ليست قبلة ولا شبهة في بطلانها فان اختلفا علما وعدالة قلد الأرجح عندنا قولا فإن لم يرجح كانا متساويين ومضى انه يتخير أو يصلى اثنتين أو أربعا وقرب في التحرير جواز الرجوع إلى المرجوح كالشافعي لأنه اخذ بماله الاخذ به والجواب كما في التذكرة والمنتهى المنع إذ انما له الاخذ به إذا لم يعارضه غير وخصوصا الأقوى < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع في اللباس < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع في اللباس وفيه مطلبان وخاتمة < فهرس الموضوعات > المطلب الأول في جنس اللباس < / فهرس الموضوعات > الأول في جنسه المعتبر في الصلاة بحسب الذات والصفات انما يجوز الصلاة عندنا جوازا عاما لكل مكلف وللاختيار والاضطرار في الثياب المتخذة من النبات قطنا أو كتانا أو غيرهما أو جلد ما يؤكل لحمه من الحيوان مع التذكية أو صوفه أو شعره أو وبره أو ريشه أو وبر الخز الخالص أو الخز الممتزج بالإبريسم بفتح الهمزة فسكون الباء فكسر الراء فسكون الياء ففتح السين أو ضمها أو بشئ مما ذكر أو الفضة وكذا الممتزج من ساير ما ذكر بالإبريسم أو الفضة ويمكن ان يريد المصنف الممتزج من كل ما ذكر لا بنحو وبرا الأرانب والثعالب والذهب مما لا يجوز الصلاة فيه والخز كما في خبر حمران ابن أعين عن أبي جعفر عليه السلام سبع يرعى في البر ويأوي الماء وفى خبر ابن أبي يعفور وصحيح عبد الرحمن الحجاج عن الصادق عليه السلام كلب الماء وفى القانون ان خصيته الجندبادستر وقيل إن الذي يصلح من ذكره الخصي من الأنثى الجلد والشعر والوبر وفى جامع الأدوية للمالقي عن البصرمي ان الجندبادستر هيئته كهيئة الكلب الصغير وفى السرائر قال بعض أصحابنا المصنفين ان الخز وهي دابة صغيرة تطلع من البحر تشبه الثعلب ترعى في البر وتزل في البحر لها وبر يعمل منه ثياب يحل فيها الصلاة وصيدها ذكوتها مثل السمك قال ابن إدريس وكثير من أصحابنا المحققين المسافرين يقولون إنه القندس ولا يبعد هذا القول من الصواب لقوله عليه السلام لا باس بالصلاة في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب والقندس أشد شبها بالوبرين المذكورين وفي المعتبر حدثني جماعة من التجار انها القندس ولم أتحققه وقال الشهيد في حاشية الكتاب سمعت بعض مدمني السفر يقول إن الخز هو القندس قال وهو قسمان ذو الية وذو ذنب فذو الالية الخز وذو الذنب الكلب ومرجعه تواتر الاخبار قلت لعلها تسمى الان بمصر وبر السمك وهو مشهور انتهى وفى الذكرى ومن الناس من زعم أنه كلب الماء وعلى هذا يشكل ذكاته بدون الذبح لأن الظاهر أنه ذو نفس سائلة قلت المعروف انه لا نفس لأكثر حيوانات الماء بل لغير التمساح والتنين مع أنك ستسمع الان خبر ابن أبي يعفور الناس على أن ذكاته كذكاة السمك وقطع بعضهم بان القندس هو كلب الماء وفى المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام الخز دابة ذات أربع تموت إذا فقدت الماء لخبر ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز فقال لا بأس بالصلاة فيه فقال له جعلت فداك انه ميت وهو علاجي وانا اعرفه فقال له أبو عبد الله عليه السلام انا اعرف به منك فقال له الرجل منى فتبسم أبو عبد الله عليه السلام ثم قال له أتقول انه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال له أبو عبد الله عليه السلام فإنك تقول انه دابة تمشى على أربع وليس على هو في حد الحيتان فيكون ذكاته خروجه من الماء فقال له الرجل أي والله هكذا أقول فقال أبو عبد الله عليه السلام فان الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها قلت ينافيه خبر ابن أعين وذلك أرجح لأنه سأله عليه السلام عنه فاجابه بما سمعت وهنا انما ذكر عليه السلام ما زعمه الرجل مع تكافؤ الخبرين في الضعف واما جواز الصلاة فيما ذكر من الثياب فعليه الاخبار والاجماع الا في الخز ففي المعتبر والتذكرة والذكرى ونهاية الاحكام الاجماع فيه أيضا وفى المنتهى ان عليه الأكثر والتحرير نسبته إلى قول ولم يذكره الحلبي ولا الصدوق في الهداية بل اقتصر فيها على رواية الصادق عليه السلام صل في شعر ووبر كل ما اكلت لحمه وما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره ووبره ولا الشيخ في عمل يوم وليلة بل اقتصر فيه على حرمة الصلاة فيما لا يؤكل لحمه من الأرنب والثعلب وأشباههما وكذا المصنف في التبصرة وفى آمال الصدوق الأولى ترك الصلاة فيه اما اشتراط خلوصه عما لا يجوز الصلاة فيه من ذهب أو شعر أو نحوه ففي الخلاف الاجماع على اشتراطه عن وبر الأرانب وفى الغنية عليه وعلى الثعالب وفى الذكرى انه الأشهر وقال الصادق عليه السلام في مرفوع أحمد بن محمد وأيوب بن نوح الصلاة

182

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست