responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 173


فيتفق الكل على أن القبلة هي الكعبة واستقبال المسجد ومكة والحرم لاستقبالها لا ان يجوز استقبال جزء منها يعلم خروجه عن سميت الكعبة فيرتفع الخلاف واقتصر المفيد وابنا زهرة وشهرآشوب على الكعبة والمسجد واشترط المفيد في المسجد البعد عن الكعبة والباقيان ان لا يشاهدها ولم يذكروا الحرم اقتصارا على ما في الآية ونفى ابن شهرآشوب الخلاف عن استقبال المسجد على من بعد عنه والمشاهد لها ومن بحكمه والمصلى في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاء اما الأول فلا خلاف فيه واما الثاني فهو المشهور فيه لصدق الاستقبال فان معناه استقبال أجز من اجزائها أو جهتها فان المصلى إليها لا يستقبل منها الا ما يحاذيه من اجزائها الا كلها ولا شك من صدق الاستقبال باستقبال جزء منها مع أصل البراءة من استقبال الكل وقول أحدهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم تصلح صلاة المكتوبة جوف الكعبة وخبر يونس بن يعقوب سال الصادق عليه السلام حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة أفأصلي فيها قال صل قال الصدوق وأفضل ذلك أن تقف بين العمودين على البلاطة الحمراء وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود ولم يجز الشيخ في الخلاف والنهاية والقاضي في المهذب الفريضة فيها قال الشيخ مع الاختيار للاجماع وللامر في الآية بان يولى الوجه شطره أي نحوه وانما يمكن إذا كان خارجا عنه ولقوله صلى الله عليه وآله مشيرا إلى الكعبة هذه القبلة وإذا صلى فيها لم يصل إليها ولقول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد بن مسلم لا يصلى المكتوبة في الكعبة قلت ولقول أحدهما عليهما السلام في صحيح العلا لا يصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة وزيد في المخ بأنه فيها مستدير للقبلة والجواب ان الاجماع على الكراهية دون التحريم ولذا أفتى بها نفسه في ساير كتبه وتوليته الوجه انما يمكن إلى بعضها لما عرفت وكونها القبلة أيضا انما يقتضى استقبالها ولا يمكن الاستقبال بعضها وفيها انه إذا توجه إليها خارجها صدق انه ولى وجهه نحوها وانه استقبلها بجملتها وان لم يحاذه الا بعض منها بخلاف ما إذا صلى فيها والاستدبار ( انما يصدق باستدبار صح ) الكل مع أن الكتاب والسنة انما نطقا بالاستقبال فإذا صدق صحة الصلاة كان استدبار أولا فان منع الاستدبار من الصحة انما يثبت بالاجماع ولا اجماع الا على استدبار الكل واما الاخبار فيحمل على الكراهية للأصل والمعارضة وفيه انها صحيحة دون المعارض مع احتمال المعارض الضرورة والنافلة المكتوبة وتأيد تلك بنهي النبي صلى الله عليه وآله في خبر الحسين بن يزيد عن الصادق عليه السلام عن الصلاة على ظهر الكعبة و قول الرضا عليه السلام في خبر عبد المسلم بن صالح فيمن يدركه الصلاة وهو فوق الكعبة ان قام لم يكن له قبلة لما سيأتي من أن القبلة ليست لبينة بل من موضعها إلى السماء والأرض السابعة السفلى قبلة ولا فرق بين جوفها وسطحها وقال الكليني بعدما روى أول خبري ابن مسلم وروى في حديث اخر يصلى في أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك قال الشهيد هذه إشارة إلى أن القبلة هي جميع الكعبة فإذا صلى في الأربع عند الضرورة فكأنه استقبل جميع الكعبة وعن عبد الله بن مروان انه رأى يونس يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحضره صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يكنه الخروج منها فقال استلقى على قفاه ويصلى ايماء وذكر قوله قوله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله ولو صلى في وسطها إلى الباب المفتوح من غير عتبة صحت صلاته لما عرفت من أن القبلة موضع البيت لا البينة ولذا لو نقلت آلاتها إلى غير موضعه لم يجز الصلاة إليها وشاذان بن جبرئيل من أصحابنا في رسالة إزاحة العلة لم يجز الصلاة إلى الباب المفتوح ولو انهدمت الجدران والعياذ بالله استقبل الجهة أي العرصة خلافا للشافعي فأوجب ان يكون الصلاة إلى شئ من بنائها والمصلى على سطحها كذلك يصلى قائما ويستقبل الجهة بعد ابراز بعضها حتى يكون مستقبلا لشئ منها وفاقا للسرائر وكتب المحقق والوجه ما عرفت من أن القبلة موضع البيت إلى السماء مع وجوب القيام في الصلاة والاستقبال فيها مع الامكان ولا يفتقر إلى نصب شئ بين يديه بناء أو غيره كما أوجبه الشافعي لان القبلة الجهة لاغير وفى النهاية والخلاف والفقيه والجواهر والمهذب انه يصلى مستلقيا متوجها إلى البيت المعمود للاجماع على ما في الخلاف وقول الرضا عليه السلام في خبر عبد السلام بن صالح فيمن يدركه الصلاة وهو فوق الكعبة ان قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويقصد بقلبه القبلة في السماء البيت المعمود ويقرء فإذا أراد ان يركع غمض عينيه وإذا أراد ان يرفع رأسه عن الركوع فتح عينيه والسجود على ذلك وهو مع احتمال اختصاصه بمن كان فوق حائط الكعبة بحيث لا يمكنه التأخر عنه ولا ابراز شئ منها امامه خبر واحد ضعيف لا يصلى للتمسك به في اسقاط القيام والركوع والسجود والرفع منهما عن القادر عليها مع ما عرفت من أن القبلة هي الجهة وموضع البيت من الأرض السابعة إلى السماء وستسمع النص عليه والاجماع منعقد على استقبال الجهة في المواضع المنخفضة عن البنية والمرتفعة عليها ويخدش الكل ما مر من احتمال كون القبلة مجموع الكعبة والاجماع الذي في الخلاف ممنوع كيف وجوز نفسه في المبسوط الصلاة قائما كالصلاة في جوفها قال المحقق ويلزم منه وجوب ان يصلى قائما على السطح لأن جواز الصلاة قائما يستلزم الوجوب لان القيام شرط مع الامكان وفيه انه ان كانت القبلة مجموع الكعبة فعند القيام يفوته الاستقبال وعند الاستلقاء القيام والركوع والسجود والرفع منهما فيجوز عند الضرورة التخيير بينهما ان لا يتعين شئ منهما لتضمن كل منهما فوات ركن وفى المهذب والجامع انه لا يجوز الصلاة على سطحها الا اضطرارا وكذا المصلى على جبل أبى قبيس ونحوه مما ارتفع عن الكعبة أو انخفض عنها انما يستقبل جهتها لا بناؤها وهو اجماع من المسلمين وعن عبد الله بن سنان انه سال الصادق عليه السلام رجل فقال صليت فوق أبى قبيس العصر فهل يجزى ذلك والكعبة تحتي قال نعم انها قبلة من موضعها إلى السماء وعن خالد بن إسماعيل انه سأله عليه السلام الرجل يصلى على أبى قبيس مستقبل القبلة فقال لا باس وقال عليه السالم في مرسل الصدوق أساس البيت من الأرض السفلى الأرض العليا ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة كإحدى يديه أو رجليه أو بعض منها بطلت صلاته لوجوب الاستقبال بجميع البدن فقطع به هنا وفى التحرير والنهاية والتذكرة وكذا الشهيد وهو أحد وجهي الشافعي لان المراد في الآية كما في المجمع وروض الجنان بالوجه الذات وبتولية الوجه تولية جميع البدن وتخصيص الوجه لزيد خصوصية له في الاستقبال واستتباعه سائر البدن ويؤيده قوله فلنولينك وقول الصادق عليه السلام فيما مر من خبر عبد الله بن سنان وبيته الذي جعله قياما للناس لا يقبل لاحد توجها إلى غيره وقول حماد انه عليه السلام في بيان الصلاة له استقبل بأصابع رجليه جميعا لم يجز فهما عن القبلة وثاني وجهي الشافعي الاجزاء بالاستقبال بالوجه والصف المستطيل و المسجد الحرام أو حيث يشاهد الكعبة أو يكون بحكم المشاهد إذا خرج بعضه عن سمت الكعبة ومحاذاتها بطلت صلاة ذلك البعض عندنا قربوا من الكعبة أم بعدوا خلافا للحنفية مطلقا والشافعية في الاجزاء لان الجهة انما هي معتبرة مع البعد الذي لا يتمكن معه من استقبال العين ومع المشاهدة وحكمها

173

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست