responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 172


الصلاة حتى حاضت قال تقضى إذا طهرت ولم ؟ الاستحباب في غير الكتاب ولا تجب وفاقا ( للمش ) الا إذا وسع الوقت ( الصلاة ) دون الطهارة وهو متطهر أو مطلقا ففيه ما عرفت واما عدم الوجوب للأصل وعدم الفوت فإنها انما تفوت إذا وجبت ولا يجب فيما يقصر عن أدائها وخبر سماعة سال الصادق عليه السلام عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي في الصلاة فقال تقوم في مسجدها ولا تقضى تلك الركعتين ونحوه خبر أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام وفى الخلاف الاجماع عليه ولكن السيد وأبا على أوجبا القضاء إذا مضى وقت أكثر الصلاة القول أبى جعفر عليه السلام في خبر أبي الورد فان رأت الدم وهي في صلاة المغرب فقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب وأفتى بمضمونه الصدوق في الفقيه والمقنع وأبو الورد مجهول ولو زال أحد ما ذكر وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء أي الفعل أداء وقضاء أو مركبا كما مر السادس لو بلغ في الأثناء بغير المبطل استأنف الصلاة ان كان الوقت باقيا كما في الخلاف ويع وهو إذا بقي من الوقت مقدار الطهارة وركعة لأنه الان خوطب بهما ؟ فعله منهما قبل ان لم يكن مكلفا به فلا يجزى ولابد من اعتبار وقت الطهارة كما قلنا وفاقا للبيان والذكرى وير وهي فيمن بلغ بعد الفراغ من الصلاة ونص في التذكرة فيمن بلغ في الوقت على أن اعتبار الطهارة مقصور على ما إذا لم يكن متطهرا ولا وجه له وأوجب الشيخ في مبسوط الاتمام على البالغ في الأثناء لغير المبطل بناء على شرعية صلاته ولذا يضرب عليها واحتمله المصنف في يه وهو ضعيف والحمل على من بلغ في الحج قبل الموقف قياس مع القادر من النص والاجماع والحرج وانفراد كل من الافعال في الحج ولذا يجب انفراد بنية والا يبق من الوقت مقدار ركعة أتم الصلاة على قول مبسوط وجوبا وعلى المختار نديا كما كان عليه الاتمام تمرينا لو لم يبلغ لأنه صار أكمل نصا وبالاكمال أولى وللاحتراز عن ابطال العمل < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في القبلة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في القبلة وهي في اللغة حالة المستقبل والاستقبال على هيئة وفى الاصطلاح ما يستقبل ومطالبة ثلاثة < فهرس الموضوعات > المطلب الأول في ماهية القبلة < / فهرس الموضوعات > المطلب الأول المهية وهي الكعبة للمشاهد لها أو حكمه وهو كل من يتمكن من استقبالها وهو أعمى أو من وراء ستر أو جدار أو ظلمة كان في المسجد أو خارجه وفى الحرم أو خارجه وفاقا لمصباح السيد وجمله والعقود والمبسوط والكافي والغنية والوسيلة والمهذب والاصباح والسرائر والنافع وشرحه الاجماع العلماء على أنها قبلة للمشاهد لها كما في المعتبر والنصوص على أنها قبلة والاحتياط للاجماع على صحة الصلاة إليها والخلاف في الصلاة إلى المسجد أو الحرام اختلاف المسجد صغر أو كبر ان الأزمان وعدم انضباط ما كان مسجدا عند نزول الآية بيقين وما في قرب الإسناد للحميري من قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان ان الله عز وجل حرمات ثلثا ليس مثلهن شئ كتابه وهو حكمة ونور وبيته الذي جعله قياما للناس لا يقبل من أحد توجها إلى غيره وعترة نبيكم صلى الله عليه وآله قال في النهاية ويجوز ان يستقبل الحجر لأنه عندنا من الكعبة وكذا في التذكرة وفى الذكرى ظاهر كلام الأصحاب ان الحجر من الكعبة وقد دل عليه النقل انه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلى أن بنت قريش الكعبة فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله ونقل عنه صلى الله عليه وآله الاهتمام بادخاله في بناء الكعبة وبذلك احتج ابن الزبير حيث أدخله فيها ثم أخرجه الحجاج بعده ورده إلى مكانه ولأن الطواف يجب خارجه وللعامة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أوليس منها وفى الطواف خارجه وبعض الأصحاب له فيه كلام أيضا من اجماعنا على وجوب ادخاله في الطواف وانما الفائدة في جواز استقباله في الصلاة بمجرده فعلى القطع بأنه من الكعبة يصح والا امتنع لأنه عدول عن اليقين إلى الظن انتهى وما حكاه انما رأيناه في كتب العامة اخبارنا ففي الصحيح ان معاوية بن عمار سال الصادق عليه السلام عن الحجر امن البيت هو فقال لا ولا قلامة ظفر ولكن إسماعيل عليه السلام دفن أمه فيه فكره ان توطأ فجعل عليه حجرا وفيه قبور أنبياء وقال عليه السلام في خبر اخر له دفن في الحجر عذارى بنات إسماعيل وفى خبر أبي بكر الحضرمي ان إسماعيل دفن أمه في الحجر وحجر عليها لئلا توطأ قبر أم إسماعيل وفى خبر المفضل بن عمر الحجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل عليه السلام وسئله عليه السلام يونس بن يعقوب فقال إني كنت اصلى في الحجر فقال رجل لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فان الحجر من البيت فقال كذب صل فيه حيث شئت وفى السرائر عن نوادر البزنطي ان الحلبي سأله عليه السلام عن الحجر فقال إنكم تسمونه الحطيم لغنم إسماعيل وانما دفن فيه أمه وكره ان يوطأ قبرها فحجر عليه وفيه قبور الأنبياء عليهم السلام نعم ارسل في الكافي والفقيه انه كان طوال بناء إبراهيم عليه السلام ثلثين ذراعا وهو قد يعطى دخول شئ من الحجر فيها لان الطول الان خمس وعشرون ذراعا وجهتها أي السمت الذي هي فيه ومحصله السمت الذي يحتمل كل جزء منه اشتماله عليها ويقطع بعدم خروجها عن جميع اجزائه لمن بعد عنها بحيث لا يمكنه تحصيل عينها والتوجه إليها كما في مصباح السيد وحمله والكافي والسرائر والنافع وشرحه للنصوص على أن الكعبة قبلة وعلى انه صلى الله عليه وآله حول إليها ولا يمكن تحصيل العين فيتعين الجهة وأيضا فقال تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت فولوا وجوهكم شرطه والشطر النحو وأيضا قولهم عليهم السلام ما بين المشرق والمغرب قبلة وأيضا لو اعتبرت العين لقطع بطلان بعض الصف المتطاول زيادة على طول الكعبة للقطع بخروجه عن محاذاتها ويندفع بأنه يكفي احتمال كل محاذاته لها كما في الجهة واضعف منه ما يقال لو اعتبرت العين لبطلت صلاة العراقي والخراساني لبعد ما بينهما مع اتفاقهما في القبلة فان الاتفاق ممنوع وفى الكثر كتب الشيخ والوسيلة والمهذب والمراسم والشرايع والاصباح وروض الجنان ان المسجد الحرام قبلة من خرج عنه للاخبار وهي ضعيفة والاجماع كما في الخلاف وهو كما في المعتبر وغيره ممنوع ولأن ايجاب استقبال الكعبة يوجب بطلان صلاة بعض من الصف المتطاول للعلم بخروجه عن محاذاتها بخلاف الحرم لطوله ويندفع بأنها كصلاة رجلين بينهما أزيد من طول الحرم فكما يحكم بصحة صلاتيهما لكونهما إلى سمت الحرم فكذا صحة صلاة الصف لكونها إلى سمت الكعبة ثم الخلاف والاقتصاد والمصباح ومختصره والنهاية والمراسم وروض الجنان مطلقة كما سمعت وكالاخبار فظاهرها جواز صلاة من خرج من المسجد إليه منحرفا عن الكعبة وان شاهدها أو تمكن من المشاهدة ومن خرج من الحرم إليه منحرفا عن الكعبة والمسجد وفى رسالة عمل يوم وليله ان الكعبة قبلة من يشاهدها ويكون في المسجد واشترط في المبسوط والجمل والعقود والوسيلة والاصباح في استقبال المسجد ان لا يشاهد الكعبة ولا يكون بحكمه في استقبال الحرم أو يكون في المسجد ان لا يشاهد الكعبة ولا يكون بحكمه وفى استقبال الحرم ان لا يشاهد المسجد ولا يكون بحكمه وهو الاحتياط بل يمكن تنزيل الاخبار وفتاوى ما عدا الخلاف من كتب الأصحاب على أن من خرج من المسجد ولم يمكنه تحصيل الكعبة والتوجه إليها فليصل في سمتها ولكن يتحرى المسجد فلا يخرجن عن محاذاته لأنه خرج و عن سمت الكعبة يقينا ولذا خرج من الحرم ولم يمكنه تحرى الكعبة ولا المسجد فلا يخرجن عن سمت الحرم لأنه خروج عن سميت الكعبة يقينا ولذا قال الصادق عليه السلام في مرسل الصدوق ان الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل الدنيا وفيما أسنده في العلل عن أبي غرة البيت قبلة المسجد والمسجد قبلة مكة ومكة قبلة الحرم قبلة الدنيا

172

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست