responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 413)


التقديم مطلقا وحكى عن زرارة ابن عين وهو خيرة التذكرة وكذا الف وهي إذا تمكن من القضاء عملا بعموم ما دل على عدم اجزاء الصلاة بل العبادة قبل وقتها قال في هي الا انا صرنا إلى التقديم في مواضع تعذر القضاء محافظة على فعل السنن فيسقط في غيرها قلت ويمكن اختصاص اخباره بهذه المواضع ولا نصوصية في كون القضاء أفضل على جواز التقديم ويؤيد المنع ما سمعته من خبر مرازم عن الصادق عليه السلام وخبر معاوية بن وهب قال عليه السلام ان رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلى ما يبقى من النوم وقال إني ما أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاة الشهر المتتابع المتتابع والشهرين اصبر على ثقله فقال مرة عين والله قرة عين والله ولم يرخص في النوافل أول الليل ويؤيد اختصاص جواز التقديم بمن يضيع القضاء خبر معاوية بن وهب عنه عليه السلام قال فان من نسائنا أبكار الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضيت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء وقضائها لهما ولأشباههما على جواز التقديم افض منه اتفاقا لهذه الأخبار ونحو خبر عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام قال له انى مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم أفأصلي أول الليل فقال لا اقض بالنهار فانى أكره ان يتخذ ذلك خلقا وصحيح بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال قلت الرجل من امره القيام بالليل يمضى عليه الليلة والليلتان و الثلث لا يقوم فيقضى أحب إليك أم يجعل الوتر أول الليل فقال لا يقضى وان كان ثلثين ليلة وما في قرب الإسناد للحميري عن خبر علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الرجل يتخوف ان لا يقوم من الليل أيصلي صلاة الليل إذا انصرف العشاء الآخرة وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء قال لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة الثالث لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا مستند إلى امارة من درس أو وردا ونحوهما بالاجتهاد والتحري والتخمين فإنه يورث ظنا ضعيفا لا يمكنه سواه فإنه يكلف ولا يجوز له الصلاة مع الشك أو الوهم فعليه الصبر حتى تظن الدخول ففي الفقيه قال أبو جعفر عليه السلام لان اصلى بعدما مضى الوقت أحب إلى من أن اصلى وانا في شك من الوقت وقبل الوقت وقال الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد ليس لأحد ان يصلى صلاة الا لوقتها فان صلى مع الوهم ( أو الشك لم يجز وان وافق صح ) الوقت أو تأخر عنه كما في التذكرة وير وهي لعدم الامتثال وان صلى مع الاجتهاد حيث لا سبيل له غيره فان طابق فعله الوقت أو تأخر عنه كلا أو بعضا صح وان نوى الأداء وكان قضاء على وجه والإبل وقع مقدما عليه فلا يصح الا ان يدخل الوقت قبل فراغه كما عرفت الرابع لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل إلى الظهر مع الذكر في الاثنا فان ذكر بعد فراغه منها صحت العصر خلافا لزفر وهو مخالف للمسلمين كما في المع واتى بالظهر أداء لان اختلال الترتيب لا ينافيه إذا فعلت في وقتها وانما يصح العصر ان كان الاشتغال في الوقت ( المشترك أو دخل صح ) المشترك قبل الفراغ والا صلاهما معا وقد عرفت جميع ذلك وان القوب بالاشتراك من أول الزوال يصح العصر مطلقا إذا لم يذكر الظهر حتى فرغ والعشاءان مثلهما الا ان الوقت المشترك لابد من دخوله في الأثناء للحاضر الا ان يسهو عن أفعال تكون بإزاء ركعة الخامس لو حصل حيض أو جنون أو اغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء اتفاقا في الحيض وان در بفعلها عمدا كما استظهره انش لاطلاق النصوص والفتاوى وتوقف القضاء على امر جديد وليس وفاقا للمعظم في الباقين للأصل والاخبار الا إذا تعمد ما يؤدى إليهما عالما به قال الشهيد أفتى به الأصحاب وفرق بينه وبين شرب ما يرد الحيض أو يسقط الولد بان سقوط الصلاة عن الحايض والنفساء غريمة لا رخصة حتى يغلظ عليهما قلت ولجواز أداء الحيض واما النفاس فليس مقص بالجنابة وانما هو تابع للاسقاط كما في التذكرة وذكر انه إذا علم أن متناولة يغمى عليه في وقته فتنا وله في غيره مما يظن أنه لا يغمى عليه فيه لم يعرض لتعذره للزوال وفى شرح الارشاد لفخر الاسلام انه إذا علم أن هذا الغذاء يورث الجنون أو الاغماء كان اكله حراما لكن لا يجب القضاء عليه لما فاته ودليله واضح لكنه منقوض بشرب المسكر خصوصا الجنون فان السكر جنون والجنون أقوى افراد السكر وعسى ان يأتي في القضاء بقية الكلام فيه انشاء الله تعالى وفى نع اعمل ان المغمى عليه يقضى جميع ما فاته من الصلوات وروى ليس عليه ان يقضى الا صلاة اليوم الذي أفاق فيه أو الليل التي أفاق فيها وروى أنه يقضى صلاة ثلاثة أيام وروى أنه يقضى الصلاة التي أفاق فيها في وقتها انتهى وبقضاء الجميع اخبار كصحيح رفاعة سال الصادق عليه السلام عن المغمى عليه شهرا ما يقضى من الصلاة قال يقضيها كلها ان امر الصلاة شديد وحملها على الاستحباب طريق الجمع مع احتمالها عدم الاستيعاب بان يكون في الشهر يغمى عليه كل يوم مرة أو مرارا اغماء غير مستوعب وبقضاء يوم الإفاقة توقيعه وخبر في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام والكل يحمل على الاستحباب والصلاة التي أفاق في وقتها كما في عدة اخبار وبثلاثة أيام خبر أبي بصير سال أبا جعفر عليه السلام عمن أغمي عليه شهرا قال يقضى صلاة ثلاثة أيام وخبر حفص عن الصادق عليه السلام قال في الغمى عليه يقضى صلاة ثلاثة أيام ومضمر سماعة إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء ( وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء صح ) الصلاة فيهن وقال أبو علي أنه ان أفاق في اخر نهار أو ليل افاقته يتمكن معها من الصلاة قضى صلاته ذلك أو الليل قلت وبه خبر العلاء بن الفضيل سال الصادق عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق فقال إن فاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا فان أغمي عليه أياما ذوات عذر فليس عليه ان يقضى الا اخر أيامه ان أفاق قبل غروب الشمس والا فليس والا فليس عليه قضاء ويجوز ان يكون الخبر وكلام أبى على بمعنى فعل صلاة يومه التي أفاق في وقتها أداء فان تركها قضاها وان خلا أول الوقت عنه أي ما ذكر بمقدار الطهارة ان كان محدثا والفريضة كملا ثم تجدد أحد ما ذكر وجب القضاء مع الاهمال لما تقدم في الحيض الاعلى اطلاق المقنع ان من حاضت بعد الزوال لا تقضى الظهر ويكفي ادراك أقل الواجب كما في التذكرة ونهاية الاحكام والذكرى فان طول الصلاة فطرأ العذر في الأثناء و قد مضى وقت صلاة خفيفة وجب القضاء وكذا ان كان فيما يتخير فيه بين القصر والاتمام يكفي مضى وقت المقصورة وان شرع فيها تامة واستشكل في موضع من نهاية الاحكام في اعتبار مقدار الطهارة من توقف الصلاة عليها ومن امكان تقديمها على الوقت الا للمستحاضة والمتيمم وفيه ان الطهارة لكل صلاة موقتة بوقتها ولا يعارضها امكان كونه قد تطهر لغيرها نعم ان وجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم والصلاة واعتبر الشهيد مضى الوقت لكل شرط مفقود ويدفعه العمومات والفرق من وجهين أحدهما ان الصلاة لا تصح بدون الطهارة على حال ويصح بدون ساير الشروط ضرورة والثاني توقيت الطهارة دونها وفى نهاية الاحكام لو كان الماضي من الوقت تسع لتلك الصلاة دون الطهارة وهو متطهر فالأقرب وجوب القضاء لو أهمل وفى بعض النسخ وعلى كل يؤذن باحتمال العدم ويستحب القضاء لو قصر ما خلا من أول الوقت عما ذكر عن مقدار الطهارة والفريضة كملا سواء وسع الفريضة كملا ولم تسع الطهارة كان متطهرا أولا أو لم تسع الفريضة أيضا وسع أكثرها أولا على ما يعطيه ظاهر الاطلاق خبر يونس بن عبد الرحمن بن الحجاج سئله عن المرء تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال نعم وقول الصادق عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فاخرت

171

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست