responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 170


وهو ممنوع أو على فضل تأخير العشاء كما يعطيه بعض ما مر من الاخبار ولو طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربعا زاحم الفرض بصلاة الليل فأتمها ثم صلى الفرض وفاقا للمشهور لقول الصادق ع في خبر محمد بن النعمان إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم ؟ لم يطلع ولا ينافيه خبر ابن مسكان عن يعقوب البزاز قال قلت له أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف ان ينفجر الفجر ابدأ بالوتر وأتم الركعات فقال لا بل أوتر واخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار وكما في التهذيب والاستبصار والمنتهى فإنه انما امر فيه بتقديم الوتر ليدركه في الليل لتظافر الاخبار بالاتيان في الليل كما نطقت بان من قام اخر الليل ولم يصل صلاته وخاف ان يفجأه الصبح أوتر والقضاء في صدر النهار أعم من فعلها قبل فريضة الصبح وبعدها فلا اضطرار إلى ما في التهذيب والاستبصار من أن من أدرك أربعا من صلاة الليل جاز له ان يتمها قبل فريضة الصبح والأفضل التأخير ولا إلى ما فيه المنتهى من ترجيح الخبر الأول بعدم الاضمار وباعتضاده بعمل الأصحاب وبمناسبة الحكم من حيث المحافظة على السنن والا يكن صلى منها أربعا بدا بركعتي الفجر ان أراد التنفل لأنها يا زحم بهما الفرض إلى أن تظهر الحمرة المشرقية فان ظهرت فلم يصلهما فيشتغل بالفرض ولعل قول الصادق ع للمفضل بن مر إذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها لخوف ظهور الحمرة وسأله عليه السلام عمر بن يزيد عن صلاة الليل و الوتر بعد طلوع الفجر حتى يكون في وقت يصلى الغداة في اخر وقتها ولا تعمد ذلك في كل ليلة وفى خبر اخر انه سئله عليه السلام أقوم وقد طلع الفجر فان انا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وان بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال ابداء بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة وقال عليه السلام لسليمان بن خالد ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم اصلى الفجر قال قلت افعل انا ذا قال ( أولا ؟ ) نعم ولا تكون منك عادة وقال له عليه السلام إسحاق بن عمار أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل فقال صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر وسال إسماعيل بن سعد الأشعري الرضا عليه السلام عن الوتر بعد الصبح فقال نعم قد كان أبى ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح وهذه الأخبار كما يحتمل ما ذكره الشيخ من الرخصة في تقديم قضائها على فرض الصبح يحتمل الفجر الأول وادراك أربع في الليل والوطن ضيق الوقت لفريضة أو نافلة أخففت القراءة وغيرها فاقتصر منها على ما يسعه الوقت واقتصر على الحمد ان ظن أنه لا يسع السورة كما يأتي في القراءة وفى النافلة عند الضيق بخصوصها نحو خبر إسماعيل ابن جابر أو عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أقوم اخر الليل وأخاف الصبح قال اقراء الحمد واعجل مع السورة فيها مستحبة مطلقا غير متعينة كما يأتي ولا يجوز تقديم نافلة الزوال عليه الا يوم الجمعة لاخبار التوقيت وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس وفى خبر اخر له كان علي عليه السلام لا يصلى من الليل شيئا حتى ينتصف الليل ولا يصلى من النهار حتى تزول الشمس وفى مرسل ابن اذنية كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلى من النهار حتى تزول الشمس ولكن في صحيح زرارة عنه عليه السلام أنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الضحى قط فقال له ألم تجزني قط فقال له ألم تجزني انه كان يصلى في صدر النهار أربع ركعات أربع ركعات فقال بلى انه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر وقال الصادق عليه السلام في مرسل علي بن الحكم صلاة النهار ست ركعة أي النهار شئت ان شئت في أوله وان شئت في وسطه وان شئت في اخره وسأله القاسم ابن الوليد النسافي عن صلاة النهار و صلاة النهار النافلة فيكم هي قال ست عشرة أي ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها الا انك ان صليتها في مواقيتها أفضل وسأله عبد الأعلى عن نافلة النهار فقال ست عشرة ركعة متى ما شئت ان علي بن الحسين عليه السلام كانت له ساعات من النهار يصلى فيها فإذا شغله ضيقه أو سلطان قضاها انما النافلة مثل الهداية متى ما اتى بها قبلت وحملها الشيخ على من يشتغل عنها في وقتها كما قاله له عليه السلام إسماعيل بن جابر انى ( أتنفل ) شغل فقال اصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثلها صلاة العصر يعنى ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال وسال أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل من الزوال أيعجل من أول النهار فقال نعم إذا علم أنه يشتغل فيجعلها في صدر النهار كلها قال الشهيد ولو قيل بجوازه مطلقا كما دلت عليه الأخبار غاية ما في الباب انه مرجوح كان وجها وحديث الاشتغال لامكان ادراك ثواب فعلها في الوقت مع العذر لا مع عدمه انتهى واما نحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت وفى خبر محمد بن عذافر صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت فقدم منها ما شئت ( واخر منها ما شئت صح ) فليس بنص في الراتبة واما استثناء يوم الجمعة فلما يأتي من أن نوافله عشرون ركعة يجوز ان يصل قبل الزوال ومنها نوافل الظهرين ولا يجوز تقديم صلاة الليل في أوله الا للشاب الذي يمنعه رطوبة دماغه من التنبيه اخر الليل والمسافر الذي يمنعه السفر من الصلاة اخر الليل كما في المقنعة والنهاية وغيرهما بل لكل معذور عن الاتيان اخر الليل كما في المبسوط وغيره اما عدم الجواز فلنحو قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة ومحمد بن مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء آوى إلى فراشه فلم يصل شيئا حتى ينتصف الليل وخبر مراذم قال له عليه السلام متى اصلى صلاة الليل فقال صلها اخر الليل قال قلت فانى لا أستنبه فقال تستنبه مرة فتصليها وتنام فتقضيها فإذا هممت بقضائها بالنهار استنبهت واخبارها ان قضائها أفضل من تقديمها وللاجماع كما خلاف والمع وهي والتذكرة واما تقديم الشاب فلنحو خبر ابن مسكان عن يعقوب الأحمر قال سئلته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل فقال نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ثم قال إن الشاب يكثر النوم فإذا آمرك به واما تقديم المسافر فاخباره كثيرة كخبر علي بن سعيد انه سئل عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في السفر من في أول الليل قال نعم وخبر سماعة سال الكاظم عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر فقال من حين تصلى العتمة إلى أن ينفجر الصبح وفى صحيح ابن نجران سئله عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل فقال إذا خفت الفوت في اخره وقول أبى محمد عليه السلام فيما كتبه في جواب إبراهيم بن سيابة المحكى في الذكرى عن كتاب محمد بن أبي قرة فضل صلاة المسافر في أول الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من اخر الليل ولكثرة هذه الأخبار دون غيرها قصر الحسن التقديم على المسافر ثم قصره هو والمفيد على ما بعد العشاء الآخرة وهو حسن وان أطلقت الاخبار ويساير الاعذار أيضا صحيح ليث المرادي سال الصادق عليه السلام عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد فيجعل صلاة الليل وأوتر في أول الليل فقال نعم وقوله عليه السلام في خبر أبي بصير إذا خشيت ان لا تقوم اخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك وأوتر في أول الليل وخبر أبان بن تغلب انه خرج معه فيما بين مكة والمدينة وكان عليه السلام يقول اما أنتم الشباب تؤخرون واما انا الشيخ أعجل وكان يصلى صلاة الليل أول الليل وقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان انما جاز للمسافر والمريض ان يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله وضعفه وهنا اخبار مطلقة في تجويز التقديم كقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة لا باس بصلاة الليل فيما بين أوله والى اخره ان أفضل ذلك بعد انتصاف الليل فليحمل على العذر لما مر خصوصا ترجيح القضاء عليه إذ لا قضاء أفضل من الأداء وفى الذكرى ليس ببعيد كون ذلك رخصة مرجوحة ولم يجز ابن إدريس

170

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست