responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 160


انه اخر وقت المختار عندنا والإضاءة في قول الصادق ( ع ) في خبر يزيد بن خليفة وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ وتجلل الصبح السماء في قوله ع في صحيح ابن سنان وحسن الحلبي وقت صلاة الفجر حين تنشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام ويرشد إليه ما يأتي من انتهاء وقت النافلة بظهور الحمرة ويمتد وقته للاجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين مطلقا كما في محل يوم وليلة للشيخ وجمله واقتصاده ومصباحه ومختصره وكتب المحقق والمقنعة وجمل العلم والعمل وشرحه والكافي والمهذب والسرائر والمراسم والغنية والجامع وعند العذر كما في الخلاف والنهاية والمبسوط وكتابي الاخبار والوسيلة والاصباح لنحو قول الباقر عفي خبر زرارة وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقول الصادق ( ع ) في خبر عبيد بن زرارة لا تفوت صلاة الفجر حين تطلع الشمس ولعله اجماع ودليل ( التأخير صح ) مرجوحية التأخير نحو ما سمعته من خبري الحلبيين وابن سنان وخبر أبي بصير سال الصادق ( ع ) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام فقال إذا كان الفجر كالقبطية ؟
البيضاء قال فمتى تحل الصلاة قال إذا كان كذلك قال الست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس فقال لا انما نعدها صلاة الصبيان ثم قال إنه لم يكن يحمل الرجل ان يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه ثم إذا كان زوال الحمرة من المشرق وعلامة غروب الشمس فالظاهر أن ظهورها في المغرب علامة طلوعها وقد روى ذلك عن الرضا ( ع ) ووقت نافلة الظهر في غير لجمعة من حين زوال كما نطقت به الاخبار والأصحاب ولكن قول الصادق ( ع ) لعمر بن يزيد اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت وفي مرسل علي بن الحكم صلاة النهار ست عشرة ركعة اي النهار ان شئت في أوله وان شئت في آخره ونحوهما عدة اخبار ولعل المراد جواز التقديم متى خاف الفوات كما قاله الشيخ لما روى أن أمير المؤمنين عليه السلام في صفين نزل فصلى أربع ركعات قبل الزوال وقال إسماعيل بن جابر للصادق ( ع ) اني اشتغل قال فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كان الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعنى ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال وسال ابن مسلم أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار فقال نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار ويحتمل جواز التقديم مطلقا كما استوجهه الشهيد قد يظهر من قول الصادق ( ع ) للقاسم بن وليد الغساني في اي ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها الا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل ويمتد وقتها إلى أن يزيد الفئ قدمين أي سبعي الشاخص كما في النهاية والوسيلة والشرايع والنافع والمصباح ومختصره لقول الصادق ع في خبر عمار للرجل ان يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل ان يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات وان مضى قدمان قبل ان يصلي ركعة بدا بالأولى ( ولم يصل ؟ ) الزوال الا بعد ذلك وقريب منهما الذراع الواقع في اخبار زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة وفي حسن ابن مسلم عن الصادق ع قال وانما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من اجل صلاة الأوابين وأجاد أبو علي إذ جمع بينهما فقال يستحب للحاضر ان يقدم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى أن يزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها وفي السرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والتبصرة وفي نهاية الأحكام مع تردد الامتداد إلى المثل لما تقدم عن أحمد بن محمد بن يحيى ان بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن ( ع ) روى عن ابائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب ( ع ) لا القدم ولا الدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر وهي ثماني ركعات ان شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل العصر ( وهي ثماني ركعات إن شئت طولت وان شئت قصرت ثم صلي العصر صح ) واستدل الفاضلان عليه بنحو قول أبي جعفر ( ع ) لزرارة ان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال لم جعل ذلك قال لمكان الفريضة فان ذلك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة قالا إن الذراع هو المثل لان حائط المسجد كان ذراعا كما قال الصادق ( ع ) في خبر أبي بصير إذ سأله كم القامة ذراع ان قامة رحل رسول الله صلى الله عليه و آله كانت ذراعا وللاخبار الناطقة بان القامة ذراع غير هذا الخبر كقوله ( ع ) لعلي بن الحنظلة القامة والقامتين الذراع والذراعين في كتاب علي عليه السلام وفيه انك عرفت احتمال هذه الأخبار كون القامة بمعنى الذراع وانه الظاهر من خبر زرارة هذا وغيره وأظهر منه ما في الفقيه من أن زرارة سأله عليه السلام عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك أربعة اقدام من زوال الشمس ثم قال إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ( ع ) كان قامة إلى آخر ما مر وزاد بعده وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة وفي الجمل والعقود والمهذب والغنية والجامع الامتداد إلى بقاء وقت أداء الفريضة من المثل وفي المبسوط والاصباح الامتداد إلى أن يبقى إلى آخر الوقت قدر أداء الفريضة فان أراد وقت المختار فهو المثل وان أراد وقت المضطر امتد إلى قدر ثمان ركعات إلى الغروب ولعل مستند استثناء ؟ قدر الفريضة من المثل انه اخر وقت المختار بمعنى ان عليه ان لا يؤخر الصلاة عنه كما نص عليه قول الصادق ع لعمر بن حنظلة فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر ولكن قال عليه السلام لزرارة إذ سأله عن وقت صلاة الظهر في القيظ إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ويحتمل العذر وفي الكافي امتداد وقت نوافل كل فريضة بامتداد وقتها ويؤيده الاخبار المخيرة لفعلها في أي وقت أريد وخبر عثمان بن عيسى عن سماعة سأله عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع فقال إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وان كان خوف الفوت من اجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء الامر موسع ان يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل الا ان يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلى الانسان ؟ وحده ان يبدء بالفريضة إذا دخل وقتها لتكون فضل أول الوقت للفريضة وليس بمحظور عليه ان يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت لكن آخر وقت الظهر عند الحلبيين المثل ؟ للمضطر وأربعة اقدام لغيره ووقت نافلة العصر مما بعد الظهر إلى أن يزيد الفئ أربعة اقدام كما في النهاية والوسيلة والمصباح ومختصره والنافع والشرايع لاخبار الذراعين والعلة في ذلك نحو قول الصادق ( ع ) في خبر عمار و للرجل ان يصلي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة اقدام الخبر ومن قال بامتداد نافلة الظهر إلى المثل قال هنا بالمثلين لمثل ما مر ومن استثنى هناك قدر ايقاع الفريضة استثناه هنا أيضا الا الشيخ في الجمل والمبسوط ونص في المبسوط على امتدادها إلى آخر وقت المختار الذي هو الزيادة مثلين ونحوه الاصباح وسمعت عبارة الحلبي هنا وان عنده اخر وقت العصر للمختار المثلان وللمضطر الغروب ( ووقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق المغربي كما في النهاية والوسيلة والغنية والمهذب والمصباح ومختصره والإشارة والشرايع والنافع وشرحه للنهي في الاخبار عن التنفل وقت الفريضة وفيه ان المراد وقت تضيقها وفي المعتبر انه مذهب علمائنا وفي المنتهى ان عليه اتفاقهم وفي الذكرى لو قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمكن لأنها تابعة لها وان كان الأفضل المبادرة بها ونحوه

160

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست