responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 413)


الدروس وهو جيد وسمعت كلام الحلبيين ( الحلبي ) ووقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد كوقتها اتفاقا كأم في المنتهى وظاهر المعتبر لأصل بقاء الوقت وعمومات استحبابها بعدها من غيره معارض ووقت صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر للنصوص والاجماع كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى ولا يخالفه في ما الغنية والمهذب من امتداده إلى قبل الفجر فإنهما اعتبر الشروع فيها وغيرهما الفراغ منها ولا نحو قول الصادق ( ع ) في خبر سماعة لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره الا ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل لابتنائه على العذر كما نطق به غيره من الاخبار والفجر هو ( الثاني كما هو ) ظاهر من أطلقه وصريح المبسوط والجامع ويؤيده الأصل وقيده السيد في الجمل بالأول قال الشهيد ولعله نظر إلى جواز ركعتي الفجر حينئذ والغالب ان دخول وقت صلاة تكون بعد خروج وقت أخرى ودفعه بأنهما من صلاة الليل كما في الاخبار وسيأتي ويمكن ان يكون نزل عليه نحو خبر عمر بن يزيد سال الصادق ع أقوم وقد طلع الفجر فان انا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وان بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة وخبر سليمان بن خالد أنه قال له ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قال قلت افعل انا ذا قال نعم ولا تكون منك عادة وفي الهداية ان وقت صلاة الليل الثلث الأخير وكأنه ذكر الأفضل وكلما قرب من الفجر كان أفضل كما في الناصريات والنهاية والخلاف وعمل يوم وليلة والوسيلة والسرائر وكتب المحقق لان مراد ما سال الصادق عليه السلام متى تصلي صلاة الليل قال صلها في آخر الليل ولأن الحلبيين سال الصادق ( ع ) في الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وآله متى كان يقوم قال بعد ثلث الليل ولأخبار فضل الثلث الأخير واستجابة الدعاء فيه بالمغفرة وغيرها كقول الصادق ( ع ) في خبر حريز الذي رواه علي بن إبراهيم في تفسيره ان الرب تعالى ينزل امره في كل ليلة جمعة من أول الليلة ( وفي كل ليلة ) في الثلث الأخير وامامه ملكان فينادي هل من تائب فيتاب عليه هل من مستغفر فيغفر له هل من سائل فيعطى سؤله وخبر إسماعيل بن سعيد الأشعري سأل الرضا ( ع ) عن أفضل ساعات الليل فقال الثلث الباقي وقوله عليه السلام لإبراهيم أبي محمود ان الله تعالى ينزل ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير وليلة الجمعة في أول الليلة فيأمره فينادي هل من سائل فاعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فاغفر له يا طالب الخير اقبل ويا طالب الشر اقصر ونصوص الاستغفار بالاسحار من الكتاب والاخبار وفي الخلاف والمعتبر والمنتهى وظاهر التذكرة الاجماع فان صح كان هو العمدة وللوتر خاصة خبر معاوية بن وهب سال الصادق ع عن أفضل ساعات الوتر فقال الفجر أو ذلك وخبر أبان بن تغلب سأله عليه السلام أي ساعة كان رسول الله يوتر فقال على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب وخبر إسماعيل بن سعد الأشعري سال الرضا ( ع ) من ساعات الوتر فقال أحبها إلى الفجر الأول وخبر زرارة المروي في الذكرى انه لما كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين عليه السلام فنادى نعم ساعة الوتر هذه ثم قام فاوتر وفي المقنعة كلما قرب الوقت من الربع الأخير كان الصلاة فيه أفضل وفي الكافي أول وقت هذه الصلاة يعني صلاة الليل أول النصف الثاني وأفضله الربع الأخير وفي الفقيه عن أبي جعفر ( ع ) كيفية قيام النبي صلى الله عليه وآله وصلاته بالليل وأوتر في الربع الأخير خير من الوقت بثلث ركعات الخبر وسال عبده النيسابوري الصادق ع ان الناس يروون عن النبي صلى الله عليه وآله ان في الليل ساعة لا يدعوا فيها عبد مؤمن بدعوة الا استجيب له قال نعم متى هي قال ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي في كل ليلة ولعل الساعة ساعة وصول كف الخضيب سمت الرأس وكان في ليلة السؤال وما بعدها إلى آخر ليالي حبوة السائل وصوله سمت الرأس بين النصف الأول والثلث الباقي فلا يخالف ما مر من الاخبار وركعتا الفجر وقتهما بعد الفجر الأول كما في جمل العلم والعمل و المبسوط والمراسم والاصباح والشرايع لقول الصادق ( ع ) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج صلهما بعد ما يطلع الفجر وفي صحيح يعقوب بن سالم صلهما بعد الفجر ويدل على إرادة الفجر الأول اخبار فعلهما قبل الفجر وهي كثيرة كصحيح زرارة سال أبا جعفر ( ع ) عنهما قبل الفجر أو بعد الفجر قال قبل الفجر إلى قوله عليه السلام إذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة وحسنه سأله ( ع ) أين موضعهما فقال قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة واما خبر أبي بكر الحضرمي سال الصادق متى يصليهما فقال حين يعترض الفجر وهو الذي يسميه العرب الصديع فكأنه للتقية كما نص عليها خبر أبي بصير انه سأله ( ع ) متى يصليهما قبل طلوع الفجر فقال إن أبا جعفر ( ع ) امرني ان أصليهما قبل طلوع الفجر فقال يا أبا محمد ان الشيعة اتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية وفي النافع وشرحه ان تأخيرها إلى الفجر الأول أفضل وهو قريب من ما في الكتاب وقال أبو علي لا استحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره قلت لخبر محمد بن مسلم سال أبا جعفر ( ع ) عن أول وقت ركعتي الفجر فقال سدس الليل ( من آخره قلت لخبر محمد بن مسلم سال أبا جعفر عليه السلام عن أول وقت ركعتي الفجر فقال سدس الليل صح ) الباقي وفي المبسوط وقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل بعد أن يكون الفجر الأول د طلع إلى طلوع الحمرة من ناحية المشرق سواء طلع الفجر الثاني أو لم يطلع وان تصلى مع صلاة الليل فهو أفضل يعني ان الأفضل تقديمها على الفجر الثاني والمشهور امتداد وقتها إلى طلوع الحمرة المشرقية لصحيح علي بن يقطين سال أبا الحسن ( ع ) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يصفر ويظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما ويؤخرهما ( قال يؤخرهما ) وما نطقت من الاخبار بفعلهما بعد الفجر لظهوره في الثاني كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده وخبر إسحاق ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عنهما فقال قبيل الفجر ومعه وبعده قال فمتى أدعهما حتى أقضيهما قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وظاهر الشيخ في كتابي الاخبار الامتداد إلى الفجر الثاني وهو خيرة ابن أبي علي الصحيح البزنطي سال الرضا ( ع ) عنهما قبل الفجر أو بعده فقال قال أبو جعفر ( ع ) احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر وحسن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) سأله الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما فقال قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة وما مر من صحيحه عنه عليه السلام ويحتمل الكل الفضل وحمل الشيخ اخبار فعلهما بعد الفجر تارة على التقية ولا يأباها تصريحها بالفعل قبل الفجر لان مراده تقية السائل في فعلهما بعدة ؟ وأخرى على أول ما يبدو الفجر استظهارا ليتبين الوقت يقينا لمرسل عمار والمضمر قال صلى الركعتين ما بينك وبين ان يكون الضوء حذاء رأسك فإذا كان بعد ذلك فابدأ بالفجر وخبر الحسين ابن أبي العلاء سأل الصادق ع عن الرجل يقوم وقد نوى بالغداة قال فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة ( ثم ليصلي الغدات صح ) وموافقهما للمشهور أظهر وكان له الحمل على الفجر الأول وقال الشهيد روى سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الركعتين قبل الفجر قال يتركهما وفي حظ ؟ الشيخ يركعهما حين يترك الغداة انهما قبل الغداة وهذا يظهر منه امتدادهما بامتدادها وليس ببعيد وقد تقدم رواية فعل النبي ص إياهما قبل الغداة في قضاء الغداة فالأداء أولى والامر بتأخيرهما عن الإقامة أو عن الاسفار جاز كونه لمجرد الفضيلة لا توقيتا انتهى ولا جهة عندي للأولوية واستظهاره من خبر سليمان على لفظ يتركهما ظاهر فان ظاهر ( فإن ظاهر صح ) معناه انه انما يتركهما حين يترك الفرض ( أي إنما يصير ان قضا وإذا صارت الفرض قضاء صح ) وانما تركهما إذا أدى فعلهما إلى ترك ( الفرض ) فرض ويحتمل النهي عن تأخيرهما عن الفجر الثاني والامر بتركهما إذا أدا فعلهما إلى ترك الغداة في أول وقتها أو وقت فضلها واما على خط ؟
الشيخ فالظاهر هو التقديم على الفجر الثاني وكأنه يحمله على أنه يركعهما إلى حين خروج وقت الفرض واستظهاره مخصوص بالأول ( ثم استثناء مقدار أداء الفرض لظهوره ) ؟ لم يتعرض له ويجوز تقديمها

161

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست