responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 159


يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل ان يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى وأطلق الصدوق في الهداية والشيخ في المصباح ومختصره والجمل وعمل يوم وليلة والخلاف ان اخر وقت المغرب غيبوبة الشفق المغربي لظاهر خبر إسماعيل بن جابر سال الصادق ع عن وقت المغرب فقال ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق وقوله ع في خبر بكر بن محمد ان الله يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فهذا أول الوقت وآخذ ذلك غيبوبة الشفق ولمحمد بن شريح إذ سأله عن وقت المغرب إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل ان تشتبك النجوم وفي خبر عبد الله بن سنان وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم وفي خبر الشحام من أخر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علة فانا إلى الله منه برئ ونحوها من الاخبار وهي كثيرة وحملت على الفضل جمعا ويحتمله كلامهم وفي المبسوط والاقتصاد والتهذيب و ؟ الكافي والاصباح والوسيلة ان وقت المختار إلى غيبوبة الشفق ووقت المضطر إلى ربع الليل وفي المقنعة و النهاية والمهذب رخصة التأخير للمسافر إلى ربع الليل وفي المراسم رواية ذلك وذلك لقول الصادق ( ع ) في خبر عمر بن يزيد وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل قال الكليني وروى أيضا إلى نصف الليل وخبره سأله عليه السلام عن وقت المغرب فقال إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك ان تؤخرها إلى ربع الليل قال قال لي هذا وهو شاهد في بلده وقوله ع في خبر أبي بصير أنت في وقت من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس وخبر إسماعيل بن جابر قال كنت مع أبي عبد الله ع حتى إذا بلغنا بين العشاء قال يا إسماعيل امض مع الثقل والعيال حتى ألحقك وكان ذلك عند سقوط الشمس فكرهت ان انزل وأصلي وادع العيال وقد امرني أكون معهم فسرت ثم لحقني أبو عبد الله ع فقال يا إسماعيل هل صليت المغرب بعد فقلت لا فنزل عن دابته واذن وأقام وصلى المغرب وصليت معه وكان من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني ستة أميال ويدل على عموم الامتداد إلى الربع خبر عمر بن يزيد سال الصادق ( ع ) أكون مع هؤلاء وانصرف من عندهم عند المغرب فامر بالمساجد فأقمت الصلاة فان انا نزلت صلى معهم لم أتمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة فقال ائت منزلك وانزع ثيابك وان أردت ان تتوضأ فتوضأ وصل فإنك في وقت إلى ربع الليل ولذا أطلق السيد في الناصريات قوله اخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة و روى ربع الليل وفي النهاية والمراسم والمصباح ومختصره والمقنعة تأخيرها عند الإفاضة من عرفات إلى ربع الليل وفي النهاية والمبسوط والفقيه والمقنع تأخيرها عند الإفاضة من عرفات إلى ربع الليل وفي النهاية والمبسوط والفقيه والمقنع والمهذب والوسيلة إلى الثلث وفي الخلاف إلى الربع وروى إلى النصف و يأتي انشاء الله وأول وقت العشاء حين الفراغ من المغرب كما في جمل العلم والعمل والجمل والعقود والكافي والوسيلة والسرائر والغنية والمهذب والإشارة و الجامع وكتب المحقق لمرسل داود المتقدم وقول الصادق ( ع ) في خبر زرارة صلى رسول الله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة وانما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته وخبر الحلبيين سألاه عليه السلام عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس بذلك وخبر إسحاق بن عمار سأله ( ع ) يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل ان يغيب الشفق من غير علة قال لا بأس وخبر زرارة سأل الصادقين عليهما السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس به وفي المختلف لا فارق بين الظهرين والعشائين فمن قال بالاشتراك عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب ثم اعتبار الفراغ من المغرب على المختار من اختصاص المغرب بأول الغروب والا فأوله الغروب كما في خبري عبيد بن زرارة المتقدمين وصحيح زرارة عن الباقر ( ع ) إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة وفي الهداية والمبسوط والخلاف والاقتصاد والمصباح ومختصره وعمل يوم وليلة للشيخ والمقنعة والنهاية والمراسم ان أوله سقوط الشفق المغربي لكن في الأخير انه روى جواز التقديم للمعذور وفي النهاية والمقنعة الفتوى بجوازه له وفي التهذيب احتماله وذلك لخبر جميل سأل الصادق ( ع ) الرجل يصلي العشاء قبل ان يسقط الضفق فقال لعله لا بأس ويمكن كون لعلة مركبا من لعل والضمير وصحيح عمران الحلبي سأله ( ع ) متى تجب العتمة قال إذا غاب الشفق ويحمل الشفق ؟ المشرقي وخبر ذريح ومعوية بن وهب عنه ع الواردين الناطقين لكل صلاة بوقتين فان الوقت الأول للعشاء فهما عند سقوط الشفق وقوله ( ع ) في خبر بريد بن خليفة وقت العشاء حين تغيب الشفق إلى ثلث الليل وقوله ( ع ) فيما رواه في الحميري في قرب الإسناد البكر بن محمد إذ سأله عن وقت عشاء الآخرة فقال إذا غاب الشفق وقول أبي جعفر ( ع ) في خبر زرارة فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ومما ينص على جواز التقديم للضرورة مع ما مر قول الصادق ( ع ) في صحيح الحلبي لا بأس بان تعجل العتمة في السفر قبل ان تغيب ؟ الشفق وخبر اسحق البطيخي انه صلى العشاء الاخر قبل سقوط الشفق ثم ارتحل ولكن الجمع يكون الفضل في التأخير كما في الاستبصار أوجه لخبري زرارة واسحق ثم قد سمعت ان المصلي إذا صلى المغرب بعد مجاوزة الحمرة قمة الرأس ثم النوافل سقط الشفق ( واحتم في التهذيب جواز الدخول في العشاء صح ) إذا علم سقوطه في الأثناء ويمتد هذا الوقت إلى ثلث الليل وفاقا للمشهور لخبر يزيد بن خليفة وغيره ولقوله ص في خبر أبي بصير لولا أني أخاف ان أشق على أمتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل وقول الصادق ع في خبر الحلبي العتمة إلى ثلث الليل وقول الباقر ( ع ) في خبر زرارة واخر وقت العشاء ثلث الليل وعن الحسن إلى الربع وهو اختيار الحلبي وروى عن الرضا ( ع ) وقت العشاء للاجزاء تميد إلى أن يبقى لانتصافه اي الليل مقدار أربع للحاضر كما في جمل السيد ومصباحه والغنية والسرائر والإشارة والمراسم وكتب المحقق لنحو قول الصادق ع في خبر أبي بصير وأنت في رخصة إلى نصف الليل وفي خبر معلى بن خنيس اخر وقت العتمة نصف الليل وفي المبسوط والكافي وكتابي الاخبار والوسيلة والاصباح اختصاصه بالمضطر لقول الصادق ( ع ) في خبر الحلبي العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع ولم نذكر في الهداية والمقنعة وعمل يوم وليلة للشيخ سوى الثلث وجعل النصف في الخلاف والاقتصاد والجمل والعقود والمصباح ومختصره والجامع رواية وحكاه القاضي قولا ومضى قول الصادق ( ع ) في خبر عبيد بن زرارة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر وفي خبر ابن سنان ان نام رجل أو نسي ان يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما وحكى الشيخ الامتداد إليه في المبسوط قولا للأصحاب وحملهما في كتابي الاخبار على الضرورة وهو فتوى المعتبر واحتمل في الأول في الاستبصار نوافل الليل واحتمل في المنتهى في الثاني الاستيقاظ قبل الانتصاف ولا ينص قول الصادق ( ع ) في مرفوع ابن مسكان من نام قبل ان يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله على فات الوقت لاحتمال قضاء الفعل وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني وهو المستطير المنتشر الذي لا يزال يزداد في الأفق المستطيل باجماع أهل العلم كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى إلى أن تظهر الحمرة المشرقية كما في المبسوط والخلاف والوسيلة والاصباح الشرائع لكن في غير الأخير انتهاء وقت المختار وبذلك وفيه انتهاء الفضيلة وهو فتوى المصنف في كتبه وكافة الاسفار الذي في الخلاف

159

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست