responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 158


ووجوب الافطار ان يقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترفع من المشرق إذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الأقطار وسقط القرص ولما روى عن الرضا عليه السلام من قوله وقد كثرت الروايات في وقت المغرب وسقوط القرص والعمل في ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس ولخبر ابان ابن ثعلب سأل الصادق عليه السلام ؟
ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر فقال على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب وللاحتياط لاحتمال ساير الأخبار هذا المعنى مع قضاء العقل والاخبار بان التأخير مبرئ للذمة دون التقديم وفى وجه في المبسوط ان الغيبوبة هي غيبوبتها عن الحس بالغروب وان لم تزل الحمرة وهو فتوى الصدوق في العلل ويحتمله كلام سلار والسيد في المياقيات والقاضي في المهذب وشرح الجمل لجعلهم الوقت سقوط القرص وليس نصا فيه وأولى بذلك قول ابن أبي على غروب الشمس وقوع اليقين بغيبوبة قرصها عن البصر من غير حائل ودليله ذلك الأخبار المطلقة بان وقتها غيبوبة القرص أو تواريه أو غيبوبة الشمس أو غروبها لانصرافها لغة وعرفا إلى القرص دون الحمرة ومرسل علي بن الحكم عن أحدهما عليهما السلام سال عن وقت المغرب فقال إذا غاب كرسها قيل وما كرسها قال قيل متى تغيب قرصها قال إذا نظرت إليه فلم تره وخبر صباح بن سبابة وأبى أسامة سألا الشيخ عن المغرب فقال بعضهم جعلني الله فداك ننتظر حتى تطلع كوكب فقال خاطبيه ان جبرئيل عليه السلام نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص لقدم طلوع بعض الكواكب على زوال الحمرة خصوصا عن سمت الرأس وخبر أبان بن تغلب والربيع بن سليمان وأمان بن أرقم وغيرهم قالوا أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بواد الأخضر إذا نحن برجل يصلى ونحن ننظر إلى شعاع الشمس فوجدنا في أنفسنا فجعل يصلى ونحن ندعوا عليه حتى صلى ركعة ونحن ندعوا عليه ونقول هذا من شباب أهل المدينة فلما اتينا إذا هوا أبو عبد الله بن جعفر بن محمد عليهما السلام فنزلنا فصلينا معه وقد فاتتنا ركعة فلما قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا جعلنا فداك هذه الساعة تصلى فقال إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت وشعاع الشمس يجوز ان يكون في ناحية المغرب وما قبله من الخبرين يحتملان التقية والمطلقة نقول بموجبها لكن نقول زوال الحمرة علامة الغروب وغيبوبة القرص للأخبار المتقدمة والاحتياط والشهرة بين الأصحاب ومخالفة العامة اما خبر جارود عن الصادق عليه السلام قال يا جارود ينصحون فلا يقبلون وإذا سمعوا الشئ نادوا به أو حدثوا بشئ إذا عوه قلت لهم مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم فانا الان أصليها إذا سقط القرص وظاهر في التقية واما خبر ابن أبي أسامة أو غيره قال صعدت مرة جبل ابن أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب انما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته بذلك فقال إلى ولم فعلت ذلك بئس ما صنعت انما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غارت أو غابت ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة يظلها فإنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس ان يبحثوا فلا دلالة على شئ فإنه عليه السلام انما نهاه عن الصعود للبحث عن الغروب لعدم ت وقف علامته عليه وامكان تضرره من العامة بذلك ويحتمل قوله فرأيت الشمس لم تغب معنى الزعم لا الابصار احتمالا ظاهرا ان لم يترجح ويعينه ان انعطفت الجملة على ما اتصلت به أعني قوله الناس يصلون المغرب لا ما قبله وقوله عليه السلام انما يصليها إذا لم ترها اما مجمل بينه الأخبار المتقدمة أي لم ترها ولا حمرتها في المشرق أو للتقية أي يجب عليك الصلاة إذا لم ترها تقية وقال الحسن أول وقت المغرب سقوط القرض وعلامة سقوط القرص ان يسود أفق السماء من المشرق وذلك اقبال الليل وتقوية الظلمة في السجود وهو القول المشهور يعنى إذا لم يظهر الأفق للبصر فيقوى اسوداده ظلمة الجو واشتباك النجوم أي يؤخر الصلاة والافطار إلى حصول ذلك ليعلم زوال الحمرة كما في الكافي والاستبصار عن سهل بن زياد عن علي بن الريان قال كتبت إليه الرجل يكون في الدار يمنعه حيطانها النظر إلى الحمرة ومعرفة مغيب الشفق وقت صلاة العشاء الآخرة متى يصليها وكيف يصنع فوقع عليه السلام يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصر النجوم والمغرب عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس ولكن في التهذيب والعشاء عند اشتباكها فان صح كان العشاء بمعنى المغرب وفى السرائر عن كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمد بن عياش الجوهري ورواية عبد الله جعفر الحميري عن علي بن الريان انه كتب إلى ابن أبي الحسن عليه السلام وانه عليه السلام وقع يصليها إذا كانت على هذه الصفة عند اشتباك النجوم والمغرب قصر النجوم وبياض مغيب الشفق وفى زعم المصنف في المخ مخالفة الحسن للمشهور وانه يرى الاشتباك وقت المغرب واستدل له بخير إسماعيل بن همام ان رأى الرضا عليه السلام لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم وأجاب بأنه حكاية خال فلعله عليه السلام اخرها لعذر واعتبر الصدوقان في الرسالة والمقنع ظهور ثلاثة أنجم لصحيح زرارة سال الباقر عليه السلام عن وقت افطار الصائم قال حين يبدؤ ثلاثة أنجم وقال الشيخ لا معتبر به والمراعى ما قدمناه من سقوط القرص وعلامته من زوال الحمرة من ناحية المشرق وهذا كان يعبره أصحاب ابن أبي الخطاب قلت مجاوزة الحمرة سمت الرأس كما هو الاحتياط يوافق ظهور ( ثلاثة أنجم ظهور أصح ) بنيا وابيضاضها صافيا وهو الذي اراده الشيخ ولعله معنى الخبر أو الأنجم فيه أنجم صغار لا تظهر الا بعد زوال الحمرة المشرقية أو المراد ان ذلك وقته عند بعض العامة ويمتد هذا الوقت للمغرب إلى أن يذهب الشفق الأحمر المغربي كما نطقت به النصوص وعليه المعظم وفى المهذب عن بعض الأصحاب انه لا وقت لها الا واحد هو غروب القرص قلت لنحو قول الصادق عليه السلام للشحام في الصحيح ان جبرئيل اتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها وجوبها والجواب ما في كتب ا لاخبار الثلاثة الكافي والتهذيب والاستبصار من تأكد استحباب المبادرة إليها لان ما بين زوال الحمرة عن سمت الرأس وزوالها عن المغرب لا يسع أكثر من الفريضة والنافلة ويمتد وقتها للاجزاء إلى أن يبقى لآخره أصالة مقدار ثلث ركعات كما في جمل العلم وفى السرائر والغنية والإشارة والجامع والشرايع والنافع وشرحه لقول الصادق عليه السلام في مرسل داود بن فرقد إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى ثلث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات وإذا بقي بمقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقى وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل وفى خبر عبيد بن زرارة إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاة إلى نصف الليل الا ان هذه قيل هذه وفى خبره أيضا ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قيل هذه وفى خبره أيضا لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة صلاة الليل حت يطلع الفجر وفى خبر ابن سنان ان نام رجل أو نسي ان يصلى المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كليتهما فليصليهما وفى المخ ان كل من قال بامتداد الظهر إلى أن يبقى للغروب وقدر ثماني ركعات قال بامتداد المغرب كذلك والفرق خرق للاجماع وفى المعتبر والمنتهى عن أبي على ومصباح السيد والمبسوط ان هذا الامتداد وللمضطرين وان اخر الوقت للمختار غيبوبة الشفق المغربي ويؤيد جواز تأخير المختار إلى غيبوبة الشفق خبر داود الصرمي قال كنت عند ابن أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما فجلس تحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس

158

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست