responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 413)


وليس ما بعده من الاخر بالتيمم نصا في تسويغ اللبث في المساجد خصوصا وقد تضمن التيمم للحدث الأصغر وبان الأمة لم يفرق بين مس لمصحف واللبث في المساجد ويؤيد قوله الاتفاق على أن التيمم لا يرفع الحدث وانما امره رفع منه منعه وليس لنا قاطع برفعه منه من كل ما يمنعه ولا يفيده العمومات المتقدمة فالأولى الاقتصار على اليقين من الصلاة والخروج من المسجدين وفى التذكرة لو تيمم يعنى الجنب لضرورة نفى جواز قراءة العزائم اشكال وينقضه نواقضها والتمكن من استعمال الماء لما هو بدل منه عقلا وشرعا بالاجماع والنصوص خلافا لبعض العامة والتمكن وهو عبارة الأكثر يتضمن بقاء الماء والقدرة على استعماله مقدرا فعل الوضوء أو الغسل وعدم ضيق وقت الفريضة عن فعله وفعلها ان سوغنا به التيمم ويؤيد ذلك الأصل ولا يعارضه اطلاق عدة من الاخبار وجدان الماء كما أن في آيتي التيمم عدم وجدانه وقد يق انه بمعنى عدم التمكن من استعماله ولا خبر العياشي في تفسير عن أبي أيوب انه سال الصادق عليه السلام عن متيمم أصاب الماء وهو في اخر الوقت فقال قد مضت صلاته فقال فيصلى بالتيمم صلاة أخرى فقال إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم لجواز ان يكون المعنى جواز صلاة أخرى به لأنه لم يقدر على الماء وأن يكون المعنى انه ان بقي بحيث قدر على استعماله لم يصل أخرى والا صلى فلو وجده أي الماء والتمكن منه قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه اجماعا كما في ير وخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى وفيما عدا الأول اجماع أهل العلم سوى شاذ من العامة لكن على القول بوجوب التيمم للضيق وان وجد الماء واشتراط التمكن الشرعي في النقض يستثنى من ذلك ما إذا وجده عند الضيق وخصوصا إذا لم يبق الا مقدار ركعة ومن وقت الظهرين الا مقدار خمس ثم فقده وهو في الصلاة أو بعدها بلا فصل فإن لم يتطهر بما وجده من الماء مع التمكن وعدم استأنف التيمم بالاجماع والنصوص ولو وجده بعد الفراغ من الصلاة وخروج وقتها لم يبطل بالنسبة إليها اجماعا وصحت بالنسبة إلى غيرها وجدان قبل الشروع ( لكنه قبل وقتها غير متمكن من استعماله شرعا فيجزي فيه ما يتأتي ولو فيمن وجده في الصلاة ثم فقد صح ) وجده بعد الفراغ والوقت باق فأكثر الاخبار انه لا إعادة وهو فتوى المقنع وير والتذكرة والمنتهى وكذا المعتبر بناء على الجواز في السعة وفيه وفي التذكرة اختيار العدم على اعتبار الضيق أيضا لان المعتبر ظنه فلا يقدح ظهور الخلاف وبالإعادة ما سبق من صحيح يعقوب بن يقطين وهو خيرة خلاف والاستبصار وظاهر يب والمحكى عن الحسن وأبى على ونسب في المنتهى إلى من اشتراط الضيق والأولى حمل الخبر على الاستحباب وقد يؤيده ان رجلين تيمما فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما دون الاخر فسألا النبي صلى الله عليه وآله فقال لمن لم بعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وللآخر لك الاجر مرتين ولو وجده في الأثناء ولو بعد التلبس بتكبيرة الاحرام خاصة استمر كما في المقنعة وخلاف ومبسوط والغنية والمهذب والسرائر والجامع وكتب المحقق ويحكى عن علي بن بابويه والسيد في شرح الرسالة لحرمة قطع الصلاة الواجبة وخصوصا مع الضيق ولخبر محمد بن حمران سال الصادق عليه السلام عن رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال يمضى في الصلاة وحكاه السيد في الجمل رواية واختار القطع ما لم يركع كما في المقنع ويه وحكى عن الحسن والجعفي لصحيح زرارة سال الباقر عليه السلام فان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين وخبر عبد الله بن عاصم سال الصادق عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وان كان قد ركع فليمض في صلاته ويحتمل الركوع فيهما الدخول في الصلاة خصوصا والقيام في الصلاة يحتمل احتمالا ظاهرا القيام في مقدماتها ولا جلها ويحتمله الدخول في الصلاة أيضا وفى المبسوط والاصباح ( استحباب صح ) الانصراف قبل الركوع وفى الاستبصار والمعتبر والمنتهى احتماله و في التذكرة ونهاية الأحكام تقريب استحبابه مطلقا كل ذلك مع السعة وقال أبو علي بالقطع ما لم يركع الركعة الثانية الا مع الضيق ولعل لخبر الحسن الصقيل سال الصادق عليه السلام عن رجل تيمم ثم قام فصلى فمر به نهر وقد صلى ركعة قال فليغتسل وليستقبل الصلاة قال إنه قد صلى صلاته كلها قال لا يعيد مع صحيح زرارة وابن مسلم سألا الباقر عليه السلام عن رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فيتيمم ويصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلى قال لا ولكنه يمضى في صلاته ولا ينقضهما لمكان انه دخلها وهو على طهر تيمم ولعله قيد لذلك اطلاق الخبرين المتقدمين بركوع الركعة الثانية وخبر الصيقل الا ينص على القطع واستقبال الصلاة يحتمل فعل ما يريده من الصلوات بعد ذلك وقوله صلى ركعة يحتمل صلى صلاة ولا يدفعه قوله ثانيا انه قد صلى صلاته كلها لجواز كونه تكرارا لسؤاله الأول تصريحا بمراده وأن يكون المراد به انه صلى صلاته اليومية كلها واحتمل في الاستبصار الاستحباب واستشكله المصنف في يه ولفظة أو في الخبر الأخير يحتمل الشك من الراوي في اللفظ ويحتمل ان يكونا أراد بالنقض التسليم على الركعتين وجعلهما نافلة وبالقطع هدمهما وقال سلار انه ينقض التيمم وجود الماء مع التمكن من استعماله الا ان يجده وقد دخل في صلاة وقراءة وقد وجه تارة بأنه حينئذ اتى بأكثر الأركان وهي النية والقيام والتكبيرة وأكبر الافعال وهي القراءة وأخرى باعتبار مسمى الصلاة ويأتي على اعتبار الضيق والا عادة ان ظهرت السعة و جوب القطع متى وجد الماء مع ظهور السعة كما في التهذيب والواسطة وفى الاستبصار في وجه ويعطيه كلام ابن زهرة لاستدلاله على وجوب المضي في الصلاة بالضيق ثم إذا جوزنا الصلاة في السعة أو لم يوجب الإعادة ان ظهرت السعة ووسع الوقت القطع والتطهر بالماء والاستيناف فهل له ذلك متى شاء جوزه في التذكرة والمنتهى ويه لجواز الناسي الاذان وسورة الجمعة ولادراك الجماعة فهنا أولى ولكونه كمن شرع وفى صوم الكفارة فوجد الرقية ( بل استحبه في الركعة الأولى خروجا من الخلاف مع إحتماله له المنع للنهي عن إبطال العمل صح ) وهل له العدول إلى النفل ثم القطع بعد التسليم على ركعتين أو قبله وان لم يكن له القطع المطلق الأقرب ذلك لشرعه لنحو ادراك الجماعة فهنا أولى مع احتمال ان لا يكون ابطالا ( ويحتمل الحرقة لكونه إبطالا صح ) لا يشرعه الا فيما عليه قاطع وهو خيرة الشهيد وفتوى يه وظاهر حرمة القطع بعد الركوع والسرائر حرمته بعد التكبير وير حرمة العدول ولو كان في نافلة حين وجد الماء استمر ندبا كما في مبسوط لاطلاق الاخبار واصل البراءة وعدم ضيق وقت فريضة وطهارتها الا ان يفرض كذلك أو يظن الفقدان أتم النافلة فالأحوط القطع وفى نهاية الأحكام قطعها مطلقا لقصود حرمتها فان فقده بعده أي بعد الفراغ من الفريضة أو النافلة بلا فصل أو بعد الوجدان أو مضى زمان يتمكن فيه من الطهارة لولا المانع وان فقد في الصلاة ففي النقض للتيمم بالنسبة إلى غيرها من الصلوات كما في مبسوط قطعا في النافلة واحتياطا احتمالا في الفريضة نظر من اطلاق نحو الوجدان والإصابة في اخبار النقض وتحقق القدرة على الاستعمال خصوصا في النافلة ومن اصلى البراءة والاستصحاب ومساواة المانع الشرعي للعقلي وبعد البقاء على الصحة مع وجود الماء والانتقاض بعده واحتمال الاكتفاء في المنع الشرعي بمرجوحية قطع النافلة كما يكتفى بالخوف على قليل المال ومن الشين ثم إن لم يكن الاستمرار في الفريضة حتميا لم يكن بينها وبين النافلة فرق وفى تنزل الصلاة على الميت الذي يمم من أغساله أو بعضها منزلة التكبير في الفرائض حتى لو وجد الماء لغسله في الأثناء أو بعدها لم يجب الغسل كما لا يجب على الشارع في الفريضة الا لصلاة أخرى نظر من الشك في أن غسله للصلاة عليه أو لتطهيره في اخر أخواله وهو الأقرب كما في نهاية الأحكام لاطلاق الامر فان

151

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست